موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17991 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17991 لسنة 57 ق

المقامة من /

سميرة رجب إبراهيم

ضــــد /

وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لمستشفيات وزارات الصحة

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث إنه بجلسة 13/6/2006 أصدرت هذه المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المدعية وتنفيذ المأمورية الموضحة تفصيلاً بأسباب الحكم وكلفت المدعية بإيداع مبلغ خمسمائة جنيه علي ذمة مصاريف وأتعاب مصلحة الطب الشرعي .

ومن حيث إنه بجلسة 5/12/2006 حضر وكيل المدعية وقرر أنها غير قادرة علي دفع الأمانة وأبدي أسباباً لذلك تم إثباتها بمحضر الجلسة اقتنعت بها المحكمة .

ومن حيث إن المحكمة تري تحميل الخزانة العامة بقيمة هذه الأمانة بعد إعفاء المدعية من أدائها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بإحالة الدعوى إلي مصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية الموضحة بأسباب الحكم الصادر بجلسة 13/6/2006 علي أن يتم تحميل الخزانة العامة بقيمة الأمانة المقضي بها في الحكم التمهيدي وكلفت السكرتارية بإرسال ملف الدعوى لمصلحة الطب الشرعي ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى