موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3986 لسنه 53 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

——

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل .. نائب رئيس مجلس الدولة

                        ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين   / فارس سعد فام                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                                       / ناصر حسن معلا                 مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / فتحى عطية السيد                         مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / طارق عبد الحليم تركى                  أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3986 لسنه 53 ق

المقامه من :-

مصطفى حسين حسين محمود

ضد :-

وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته

مدير التأمينات بالقوات المسلحه بصفته

                                                               ——–

الوقائع

——-

          بصحيفة موقعه ومودعه قلم كتاب محكمه جنوب القاهره الابتدائيه بتاريخ 24/11/96 اقام المدعى الدعوى رقم 1263 لسنه 1996 عمال كلى جنوب بطلب الحكم بالزام المدعى عليها متضامنين باداء مبلغ 50000 جنيها كتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التى  لحقت به من جراء اصابتها اثناء الخدمه العسكريه وبسببها والزامهما المصروفات والاتعاب 0

          وذكر شرحا لدعواه انه كان مجندا بالقوات المسلحه برقم 4078 ح بفندق دار المركبات بالعباسيه ويعمل مساعد طبا خ بمطبخ الوحده المذكوره وبتاريخ 15/3/1995اثناء قيامه بالعمل المكلف به وهو فرم البصل والطماطم حدث له بتر جزئى بابهام اليد اليسرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 س0 ع نيابات وقد تخلف عن هذه الاصابه عاهة  مستديمه من شانها ان تؤثر على مستقبله وانه يترتب عليها اصابه باضرار ماديه واختتم دعواه بطلباته المقدمه وبجلسه 20/5/1997 حكمت المحكمه بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمه شمال القاهره الكليه بدائره عماليه حيث قيدت امامها برقم 698 لسنه 1997 وفيها حكمت المحكمه بجلسه 30/11/97 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه مجلس الدوله وقد تاييد ههذا الحكم استئنافيا وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمه وقيدت امامها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها بهيئه مفوضى الدوله حيث اعدت تقرير بالراى القانونى ارتات فيه الحكم اولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه للمدعى عليه الثانى ، ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها 0

          وتدوول نظر الدعوى امام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسه 5/1/2003 مذكره بدفاعه وبجلسه 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 20/2/2005 ومذكرات فى اسبوعين وبعد انقضاء هذا الاجل اودع محامى الحكومه مذكره بدفاعه وبالجلسه المحدده صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 3986/53ق

—————————-

” المحكمة “

 

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله 0

          ومن حيث ان المدعىيطلب الحكم بتعويض مبلغ 50000 جنيها عما لحق به من اضر ار ماديه وادبيه من جراء الاصابه التى لحقت به اثناء ادائه الخدمه العسكريه الالزاميه 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعولا فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكليه فهى مقبوله شكلا 0

          ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه بشرط المسئوليه الجهة الاداريه عن العمل عبر المشروع وفقا لحكم الماده 163 مدنى توافرار اركان ثلاثه هى الخطا والضرر وعلاقه السببيه بها  فاذا انتفى ركن من هذه الاركان الثلاثه انقضى المسئوليه المدنيه للجهة الاداريه 0

          ومن حيث ان المستقر عليه وفقا لاحكام القضاء الاداره ان مصدر التزام جهة الاداره فى مواجهة المصابين من المجندين بسبب واثناء الخدمه هو نصوص القانون رقم 90 لسنه 1975 فى شان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحه فقد حدد المشرع فى هذا القانون التزامات جهة الاداره فى هذه الحاله بموجب القانون مباشرة لذا فانه لايكون ثمه وجه للقول بمسوئليتها فى ذات الحاله استنادا الى مصدر اخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع وذلك مالم تكن اصابه المجند ب واثناء الخدمه قد تتجب عن تصرف او عمل ينطوى على خطا من جهة الاداره ينحدر الى مستوى الخطأ العمدى او الخطأ الجسيم لان الاستحقاق الذى قدره القانون 90 لسنه 1975 المشار اليه للمجند المصاب بسبب الخدمه انما قدره بمراعاه ظروف ومخاطر الخدمه العسكريه التى يمكطن ان يتعرض لها المجند بلا خطا جسيم من جانب جهة الاداره ونتيجه لخطأ المرفق الممكن وقوعه فى الاحوال والممارسات الجاريه لنشاطه دون ظروف ومخاطر الخدمه التى تشكل الخطأ العمدى او الجسيم اذ فى هذه الحاله لايكون الاستحقاقات والحقوق التى قدرها ويحررها المشرع كافه لتغطيه الضرر الذى اصاب المجند وانما يكون ظروف العمد او الخطا الجسيم مقتضيا لتعويض يكمل للضرر الذى رتبه الخطا الجسيم او العمدى من جانب جهة الاداره الى جانب ماقدره القانون للمستحقين من حقوق وعليه فانه اذا              جهة الاداره الجسيم او العمدى امتنع تطبيق حكم الماده 163 مدنى ( يراجع فى هذا الشان حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعنين رقم 2448، 2485 لسنه 46ق جلسه 8/12/2001 )

          ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى كان مجندا بالقوزات المسلحه لوحده فندق دار المركبات ومكلفا بالعمل مساعد طباخ واثناء قيام بفرم البصل والطماطم اصيب ببتر فى اصبع ابهام اليد اليسرى وقد ثبت من التخحقيقات انه هذه الاصابه قد حدثت نتيجه قيامه بالضغط على العمل ولبصل والطماطم داخل المفرمه بيده دون استخدام اليد الخشبيه المخصصه لذلك وقد تم عرضه على القومسيون الطبى الذى قرر حدوثه تلك الاصابه اثناء الخدمه وبسببها كما تقرر انهاء خدمته العسطكريه لعدم اللياقه الطبيه وتم صرف جميع مستحقاته ال       المقرره بالقانون رقم 60 لسنه 1975 واذ يتضح مما تقدم ان الاصابه التى لحقت بالمدعى قد حدثت نتيجه لخطئه الشخصى وانه لم يقم ثمه دليل من الاوراق على وقوع ثمه خطا من جانب جهة الاداره ومن ثم فانه بابتغاء هذا الركن تنتفى مسئوليتها المدنيه عن تلك الاصابه التى لحقت بالمدعى ويتعين والحاله هذه القضاء برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى