موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات الجنسية

اثبات الجنسية

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 4

أن إثبات الجنسية إستناداً إلى الحالة الظاهرة ليست له حجية قطعية ؛ إذ يجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

أن بطاقة الإنتخاب بذاتها ليست معدة لإثبات الجنسية المصرية ، و كذلك إستعمال الحق الدستورى المخول بمقتضاها ليس دليلاً قاطعاً فى ثبوت الجنسية المذكورة لحاملها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نصوص المادتين 1 و 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ، و المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية و من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية و رقم 820 لسنة 1958 بشأن جنيسة الجمهورية العربية المتحدة ، أن ثبوت الجنسية المصرية بمقتضاها يستلزم أن يكون الشخص من الرعايا العثمانين ، و هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 يولية سنة 1923 : و أن يكون قد أقام عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 م حافظ على هذه الأقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كان بإلغا أو قاصراً ، ودخول الجنسية المصرية بمقتضى هذه الأحكام ، يشمل الأولاد القصر كما يلحق الزوجة التى قام زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 . و قد بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة فى 24 من يولية سنة 1923 و هذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 ، و علة تحديده أن الدولة العثمانية ، و لم يكن قد إكتسب جنسية جديدة إكتساباً صحيحاً . و قد أصدر الباب العالى فى 19 من يناير سنة 1869 قانون الجنسية العثمانى الذى طبق فى سائر أجزاء الدولة العثمانية ، و كانت سوريا ، المقول بأن والد المدعية ولد بمدينة حلب بها فى سنة 1885 مثل مصر جزءاً من الدولة العثمانية التى طبق فيها هذا القانون . و قد تطلب الشارع المصرى من الرعايا العثمانين الذين لم يولدوا فى مصر لأبوين مقيمين فيها و لم يبلغوا فى التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 من نوفمبر سنة 1924 و هو تاريخ إنفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة وفقاً لما نصت عليه معاهدة لوزان التى إعترفت فيها تركيا بأن هذا هو تاريخ سقوط سيادتها عن مصر حيث سارت للمصريين جنسية مستقلة عن الجنسية العثمانية هى الجنسة المصرية و قد رأى المشرع المصرى أن لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصرى فى تاريخ الإنفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذى سنه لإختلاف درجة توثقهم بالبلاد و مدى إندماجهم فى جماعتها السياسية الجديدة ، فإستلزم لدخولهم فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة فى الأراضى المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 ، و أن يكونوا قد حافظو على إقامتهم هذه بالبلاد حتى 10 مارس ينة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية . و إذ كان المشرع المصرى قد خالف فى ذلك القواعد العامة فى الجنسية التى لا تسمح بجعل الإقامة وحدها طريقاً لكسب جنسية الدولة بحكم القانون و تجعل كسبها فى هذه الحالة رهيناً بطلب يقدم من صاحب الشأن ، مقدراً فى ذلك محافظة الرعايا العثمانيين على الاقامة بمصر طوال الفترة التى حددها دليل على إنقطاع صلتهم ببلادهم الأصلية و رغبتهم فى الإستقرار نهائياً فى مصر و الإندماج فى أهلها و كان هذا حقاً أنشأه المرسوم بقانون المشار إليه من وقت صدوره لأشخاص غير معتبرين ذوى جنسية أصلية فأن دوام هذه الاقامة بمعناها الصحيح و الإستيثاق منها و المحافظة عليها طوال المدة التى حددها الشارع يكون أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه أو التساهل فيه . و المقصود بالإقامة العادية هو الإقامة الفعلية على وجه الإستقرار ، أى على نحو من الإستمرار يبلغ من الشأو حد تحقيق العادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

أن شهادة النفوس العثمانية الصادرة بإسم والد المدعية بحصول ميلاده فى مدينة حلب من أعمال سوريا فى سنة 1298 هجرية الموافقة لسنة 1885 ميلادية و أن أصبحت دليلاً على واقعة الميلاد و مكانه ، لاتتضمن بذاتها حجة قاطعة فى إثبات رعويته العثمانية التى هى شرط أساسى لدخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون إذا ما توافر بالإضافة إليها شروط الإقامة على النحو السالف بيانه . ذلك أن مجرد القيد فى أى بلد من بلاد الدولة العثمانية فى ظل قانون الجنسية العثمانى الصادر فى 19 من يناير سنة 1869 لا يصلح بمفرده قرينة بأنه على إعتبار الشخص من الرعايا العثمانين بل يجب أن تقوم على ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن الذى يجب أن تتوافر فيه شروط كسبها ،كما أن شهادة سجل النفوس ” تذكرة سيدر ” لم تعد لإثبات الرعوية العثمانية بعد التحقق منها و لم تحرر من اجل هذا الغرض بوساطة موظف مختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 3

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا معقب عليها فى أن تكون إقتناعها بكفاية الدليل المقدم إليها لإثبات واقعة الإقامة بشروطها المتطلبة قانوناً أو عدم كفايته لثبوت الجنسية .

 

( الطعن رقم 1108 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 4

القاعدة هى أن على من يدعى بطريق الدعوى أو الدفع أن له جنسية معينة أن يثبت ادعاءه ” المواد 25 من قانون سنة 1950 و 29 من قانون سنة 1956 و 24 من قانون سنة 1958 ” فيقع عبء الاثبات فى مسائل الجنسية على من يدعى أنه يتمع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يدفع بأنه غير داخل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

أن المستخرج الرسمى الذى إستصدره المطعون عليه من بلدية القاهرة – الادارة الصحية فى 1961/7/15 من دفاتر مواليد صحة قسم الزيتون و الذى يشتمل على بيانات مستمدة من الدفتر جزء أول بأن تاريخ القيد هو 19 من نوفمبر 1957 و أن تاريخ الميلاد هو 1912/1/12 و أن محل الميلاد هو عزبة الأباصيرى و أن أسم المولود إبراهيم و أن نوعه ذكر و ديانته مسلم ، هذا المستخرج الرسمى لا يمكن أن يكون دليلا على جنسية المطعون عليه المصرية ، و لا يفيد فى أثبات الجنسية المصرية . و من الاطلاع على هذا المستند ” المستخرج الرسمى ” يبين أنه مطبوع فى صلبه العبارة الآتية ” مسلم بدون مسئولية الحكومة لدى أى انسان فيما يتعلق بالبيانات الواردة فيه ، و بحقوق الغير ” . و إذا صح ما يزعمه المطعون عليه من أنه مولود فى مصر منذ سنة 1912 فكيف أن تاريخ القيد لم يجر الا فى 29 من نوفمبر 1957 و أنه قيد بناء على قرار اللجنة المشكلة بالوزارة فى 30 من أكتوبر سنة 1957 .

 

  ( الطعن رقم 1344 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/1 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 4

لا أعتداد بما جاء فى كتاب السفارة السويسرية المؤرخ 2 من يولية سنة 1958 من أن شعبان ابراهيم جد المطعون عليه قد ولد فى القاهرة سنة 1945 ذلك لأنه فضلا عن أن دفاتر القنصلية لم تعد لأثبات واقعة الميلاد فلا تكون لها حجية فى هذا الشأن فأن قوائم التونسيين لم تنشأ فى القنصليات الا عقب الأحتل الفرنسى لتونس أى بعد سنة 1881 – فإذا كان تاريخ ميلاد الجد و مكان الميلاد مقيدين فى القنصلية و كان تاريخ الميلاد راجعا إلى ما قبل إنشاء تلك السجلات فلا يتصور أن يتم القيد الا بأملاء صاحب المصلحة فى ذلك و على هذا الوجه لا يكون له أية حجية فى الاثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

لا أعتداد فى هذا الشأن بما أثاره المطعون عليه من أن حالته الظاهرة تعتبر دليلا كافيا على جنسيته المصرية ذلك أنه و قد توافرت فيه شروطها و عاملته مختلف الجهات الحكومية على هذا الأساس بدليل أن وزارة الخارجية قد أصرت على معاملته معاملة المصريين عندما إتهم فى إحدى القضايا كما أنه أستدعى للخدمة العسكرية و تسلم بطاقته الأنتخابية و مارس حق الأنتخاب و منح جواز سفر مصرى و قبل عضوا فى الأتحاد الأشتراكى و يعمل فى أحدى شركات القطاع العام و قد أفادت سفارة تونس وزارة الخارجية بأنه لم يقيد فى سجلاتها و لم يقدم إليها بوصفه من التونسيين – لا أعتداد بكل ذلك لأن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية و يجوز دائما أقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة .

 

  ( الطعن رقم 1220 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                     

فقرة رقم : 1

المادة “1” من القوانين الرقيمة 19 لسنة 1929 و 391 لسنة 1956 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

   عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فى هذه الجنسية – واقعة ميلاد جد المدعى و أبيه فى مصر و إقامتهما فيها ليست حجة فى إثبات الرعية العثمانية لهما – لا محاجة فى ذلك يكون الجد و الأب من أصل مالطى – أساس ذلك – أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 1974 – مؤدى ذلك عدم انطباق الفقرة ” 3 ” مادة ” 1 ” من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشـأن الجنسية المصرية و التى تثبت تلك الجنسية لرعايا الدولة العثمانية القديمة قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 أغسطس سنة 1924 للذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية فى 1914/11/5 و حافظوا على هذه الإقامة حتى 1929/3/10 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1379

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . العبرة فى كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط المقررة قانونا – شهادة الجنسية ليست سوى أداة لاثبات ذلك – أى تحقيق تجريه الادارة لاستخلاص مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الجنسية بالنسبة لفرد من الأفراد تتوقف قيمته على الأدلة التى تضمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كسب الجنسية – القرار الصادر بشأن الجنسية لا يقوم على سلطة تقديرية – هذا القرار لا يعدو أن يكون إقرارا بتوافر الشروط المقررة قانونا – إذا قام الدليل بعد ذلك على عدم توافر هذه الشروط فإنه يتعين إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون دون التقيد بميعاد – لا وجه للقول بأعمال المادة ” 15 ” من القانون رقم 26 لسنة 1975 التى تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابها بحيث يمتنع المساس بالجنسية المقررة لوزير الداخلية و رئيس الجمهورية من المادتين 4 و 5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 و هذه الحالات تتمتع فيها الادارة بسلطة تقديرية فى منح الجنسية أو حجبها حتى و لو توافرت شروط المنح وفقا لما تقدره من اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية .

 

  ( الطعن رقم 450 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/13 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى