موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اموال دوله عامه وخاصه (4)

المادتان 87 من القانون المدني و 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 – نهر النيل وجسوره وفروعه من أملاك الدولة العامة – التعدي عليها – سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري – سلطة المحافظ في إزالة التعدي – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

في 22 من يوليه سنة 1981 أودع الأستاذ/ سامي أبو حسين المستشار بإدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ القليوبية ووزير الري بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2356 لسنة 27 القضائية ، ضد عبد الشافي سيد المصري في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من يونيه سنة 1981 في الدعوى رقم 1099 لسنة 35 القضائية المرفوعة منه ضدهما ، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب للسباب الواردة بالتقرير إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وأعلن الطعن في 22 من أغسطس سنة 1982 . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهت فيه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وعرض على دائرة فحص الطعون ، فقررت بجلسة 4 من مارس سنة 1985 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وهذه المحكمة عينت لنظره جلسة 13 من إبريل سنة 1985 وفيها سمعت ما رأت لزوما له من إيضاحات على ما هو مبين بمحضرها ، وقررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة ، تخلص – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1099 لسنة 35 القضائية ضد محافظ القليوبية ووزير الري بصفتيهما طالبا الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف قرار مجلس مدينة القناطر الخيرية الصادر برقم 125 في 31/12/1980 بإزالة ما نسب إليه من تعديه بالبناء على أرض الدولة على جسر النيل بجهة أبي الغيط ، ثم بإلغاء هذا القرار تأسيسا على أنه جاء مخالفا للقانون ، إذ أنه انصب على مبنى مقام من سنة 1950 أجرته هيئة الأوقاف ، عندما كانت الأرض تابعة لها إلى مورثه سيد محمد المصري في 1/4/1957 ، ورخص له بإدارته كمقهى من عام 1961 ، كما رخص له بإنشائه من الإدارة الهندسية بالمدينة منذ إنشائه ، ولم يقع منه تعد على جسر النيل أو مخالفة قانونية . وردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى ، فدفعت بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، لعدم اختصام الجهة مصدرة القرار ، وطلبت رفضها موضوعا لوقوع التعدي فعلا من جانب المدعى على أرض الدولة ، وما قدمه المدعى من صور ترخيص بالإدارة أو رسم هندسي وإجازة من قبل وزارة الأوقاف لا يجديه لتعلقه بشخص غيره هو محمد فرح المصري ، وهو ترخيص شخصي ، وقد توفى هذا الشخص وبجلسة 2 من يونيه سنة 1981 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، لما أوردته في أسباب حكمها من أنه وقد اختصم المدعى محافظ القليوبية بصفته رئيسا للجهة مصدرة القرار طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ، فإنه يكون قد اختصم الجهة ذات الشأن ، مما يتعين معه رفض الدفع . وفي خصوص طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق ، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء أن المدعى يستند في وضع يده على الأرض المدعى بتعديه عليها إلى العلاقة الايجارية القائمة بينه وبين الهيئة العامة للأوقاف ، التي أقرت بقيامها كما أن البادي من المستندات أن الأرض مربوطة باسمه فإنه من ثم يعتبر صاحب حق عليها بحيث لا يعتبر شغله لها من قبل التعدي بالمفهوم الذي يخول لجهة الإدارة حقا في التدخل بسلطتها الإدارية لإزالته ، طبقا للمادة 970 من القانون المدني . ولذلك يكون القرار مفتقدا ركن السبب لتخلف مناط تطبيق شروط أعمالها من قيام تعد أو غصب على ملك الدولة ، فيكون ركن الجدية متوافرا في طلب وقف تنفيذه وكذلك الاستعجال ، وفي هذا الحكم طعنت إدارة قضايا الحكومة بطعنها هذا طالبة إلغاءه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلا فبرفضها موضوعا.

ومن حيث أن حاصل أسباب هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور وفساد الاستدلال ، إذ أنه أولا قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما أورده من كفاية اختصام محافظ القليوبية بصفته الجهة الرياسية ذات الشأن للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، في حين أن لهذه الجهة من يمثلها أمام القضاء وهو رئيس مجلس المدينة ، فيجب اختصامها لتلقي أوجه الطعن على قرارها والدفاع عنه ، أما اختصام غيرها فهو رفع للدعوى على غير ذي صفة ، كما أنه من جهة ما انتهى إليه في الشق العاجل من الدعوى أخطأ في قوله بقيام علاقة ايجارية بين المدعى وبين هيئة الأوقاف ، استنادا إلى كتاب منطقة القليوبية بهيئة الأوقاف في 2/6/1980 إلى رئيس مجلس مدينة القناطر المتضمن أن المرحوم سيد محمد المصري كان يستأجر مساحة 121 مترا مملوكة لها وهي في وضع يد المدعى باعتباره أحد الورثة ، لأن هذا الكتاب يفيد بعبارته اللغوية أن هذا المدعى يضع اليد على قطعة الأرض وليس هناك عقد إيجار بينه وبين الهيئة على نحو ما أورده الحكم ، كما أن عقد الإيجار كان خاصا بصاحبه ذاك ولم يقدم المدعى ما يفيد أنه أحد ورثته ، ثم أن الحكم أصابه الخطأ من ناحية أخرى حيث أن القرار محل الطعن ، على ما أوضحته في ردها قد انصب على إزالة التعدي المتمثل في حفر لصب الخرسانة فيها والبناء بجسر النيل ، وهذه الأرض ليست الأرض المستأجرة ، وبذلك ينتفي سند وضع يد المدعى عليها ، ويكون استخدام الجهة الإدارية سلطتها في إزالته بالقرار المطعون فيه الصادر استنادا إلى قرار التفويض رقم 613 لسنة 1979 الصادر من محافظ القليوبية وإعمالا لحكم المادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي صحيحا.

ومن حيث أنه لا معنى لما دفعت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، إذ لا يقبل منها وقد مثلت فيها وأدلت بدفاعها نيابة عن رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية الذي تقع الأرض المعتدى عليها في دائرة هذه المدينة أن تعود فتدفع بعدم تمثيله في الدعوى ، إذ بهذا تحقق تمثيله وهي نائبة عنه قانونا ، ولا إخلال بحقها في الدفاع إذ استوفته كاملا ، على أن القرار المطعون فيه ، إنما صدر كما تقرر هي بذاتها في تقرير طعنها من المحافظ وهو المختص أصلا بإصدار مثل هذا القرار ، لما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 من أن للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ، وأن رئيس مجلس المدينة مصدر القرار المطعون إنما استند فيه إلى التفويض المقرر له بقرار المحافظ رقم 613 لسنة 1979 المشار إليه ، متى كان ذلك ، فإن اختصام المحافظ بصفته في الدعوى يكون صحيحا ، لأنه ذو الشأن فيها وهو الذي يمثل الإدارة قانونا ، وتكون إضافة رئيس مجلس المدينة نافلة . ولذلك لا يكون الحكم مخطئا في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى ، لما أورده كذلك من أسباب ، وتبعا لا يكون لإثارته من جديد في تقرير الطعن أساس ولا جدوى.

ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن ما اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في إجابة المدعى إليه لا يعدو ما قاله من أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى يستند في وضع يده إلى العلاقة الايجارية القائمة بينه وبين الهيئة العامة للأوقاف ، التي أقرت بقيامها وأنها مربوطة باسمه . وهذا بصرف النظر عما أثارته الطاعنة ي تقرير طعنها من منازعة في عدم سلامته لما تقول به من عدم امتداد عقد الإيجار إلى المدعى بعد وفاة المستأجر الأصلي ولا الترخيص الصادر له بفتح محل تجاري (مقهى) بناحية أبى الغيط بملك الأوقاف ، لأنها مع إثارتها ذلك احتياطيا لم تنازع في وضع يد المدعى على ذلك المحل ولا كونه أحد ورثة المستأجر له – هذا الذي اعتمد عليه الحكم لا يبرر النتيجة التي رتبها عليه ، وهي عدم مشروعية القرار المطعون فيه ، ذلك أن هذا القرار وعلى ما يبين من المذكرة المقدمة في 17/12/1980 بأبي الغيط بطلب استصداره ، لا يتعلق بأراضي مملوكة للأوقاف ولا بالمحل المشار إليه وإنما بما يجاوزه من الأراضي الواقعة على جسر النيل بناحية أبي الغيط ، والتي شرع المدعى في البناء عليها تعديا منه ، وهو ما تمثل مع ما جاء في المذكرة وفي نص القرار عن حفر 9 تسع حفر وصب خرسانة على جسر النيل للقيام بالبناء عليها ، وهي من أراضي الدولة ، ولذلك نص القرار على إزالة تعديه بالبناء عليها ، وهو ما يتحقق بإزالة تلك القاعدة الخرسانية وردم تلك الحفر . والقرار على هذا الوجه ، يكون بحسب الظاهر من الأوراق في محله – إذ الأرض التي تعلق بها ، هي من أملاك الدولة العامة ، حيث لا خلاف في أن منها نهر النيل وجسوره وفروعه (م87) من القانون المدني) ولا يد للمدعى عليها ، ولا يقبل منه الإدعاء بذلك ، ولا ترخيص له بالاستعمال الخاص لها أو البناء عليها ، بفرض جوازه ، فتعديه ظاهر ، ولا ينفيه ما أورده الحكم مما يتعلق بغير الأرض مثار المنازعة ، مما لا يصح تبعا الاعتماد عليه في ترتيب النتيجة التي انتهى إليها . وإذ تكون للأرض التي وقع تعدي المدعى عليها الحصانة ، التي أسبغها القانون على الموال العامة ، فإن للإدارة إزالته بالطريق الإداري ، وهو ما نصت عليه أيضا المادة 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1979 السالف ذكرها والتي خولت المحافظ ذلك . ومن ثم فإن طلب المدعى وقف تنفيذ هذا القرار على غير أساس ، خليقا بالرفض . وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابته إلى هذا الطلب.

ومن حيث أنه لما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.

 

 

 

المواد 1، 5، 9، 98 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تعتبر الترع العامة وجسورها والأراضى والمنشآت الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – استثنى المشرع من ذلك الأراضى والمنشآت المملوكة ملكية خاصة – هذا الاستثناء منوط بإثبات الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها للأراضى أو المنشآت الواقعة فى حدود الأملاك العامة – عبء الإثبات على المدعى – إذا عجز عن الإثبات فالأصل هو ما قرره القانون من اعتبار مجرى الترع وجسورها والأراضى الواقعة بينها من الأملاك العامة – لا يجوز إجراء أى عمل بها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى – مخالفة ذلك يعد تعدياً على منافع الرى والصرف – أثر ذلك المدير عام الرى والصرف إزالة التعدى بالطريق الإدارى – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراء الطعن

 

فى يوم الاثنين الموافق 5/6/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2831 لسنة 35ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3714 لسنة 42ق بجلسة 13/4/1989 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة4/4/1994 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/6/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 31/7/1994 ثم تأجل نظره لجلسة 16/10/1994 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 20/11/1994 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/4/1988 أودع المطعون ضده الدعوى رقم 3714 لسنة 42ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1988 الصادر فى هندسة الرى بمنوف وبإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1988 بتاريخ 9/3/1988 بإزالة الكشك الخاص به والكائن مقره بناحية برهيم مركز منوف، وينعى المدعى على هذا القرار أنه لم يعلم به إلا عن طريق شرطة منوف فى 23/4/1988 وهو لم يقع منه تعدى على أملاك الرى إذ أن الكشك ليس مملوكاً لهندسة الرى والأرض المقام عليها الكشك مملوكة لمصلحة الأموال الأميرية  ومربوط عليها ضرائب عقارية سنوية نظير الانتفاع بحوض ترعة علم الدين لمساحة 12 متراً بالقطعة رقم 40 باسم واضع اليد وهو الطاعن والذى يقوم بسداد كافة الضرائب عليها، وأنه حصل على ترخيص بإقامة الكشك من مصلحة الأموال الأميرية، وإن ثمة أضرار جسيمة سوف تترتب على تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه.

وبجلسة 13/4/1989 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، واقامت المحكمة قضاءها فى مقام استظهارها لركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار على أن المادة الأولى من قانون الرى والصرف حددت الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بأنها مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة، وحظر المشرع فى المادة الخامسة إجراء أى عمل فى الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين متراً بغير ترخيص من وزارة الرى، كما حظر فى المادة التاسعة إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث أى تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى فإذا تم إجراء أى عمل من الأعمال المخالفة بالتعدى على منافع الرى يحق لمهندس الرى تكليف المستفيد من ذلك التعدى بإعادة الشئ إلى أصله فإذا تخلف المستفيد عن ذلك كان لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى طبقاً للمادة 98 من القانون المذكور، وبالتطبيق لما تقدم فإن الجهة الإدارية لم تحدد فى المستندات المقدمة منها الموقع الذى أقيم فيه الكشك، كما لم يتم تحديد المسافة بين الكشك وجسر الترعة وبالتالى لم يقع دليل من الأوراق على مخالفة المدعى لقانون الرى والصرف المشار إليه ويكون القرار الصادر بالإزالة مفتقراً إلى السبب المبرر له قانوناً ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، كما يتوافر كذلك ركن الاستعجال باعتبار أن تنفيذ القرار يترتب عليه هدم الكشك الخاص بالمدعى مما يتعذر تداركه إذا ما حكم له بالإلغاء.

ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه فساد فى التدليل فيما استندت إليه المحكمة من عدم تحديد موقع الكشك والمسافة بينه وبين جسر الترعة لم يكن محل نزاع بين جهة الإدارة وبين المطعون ضده فلم ينكر الأخير واقعة اعتدائه على أرض تابعة لوزارة الرى وإنما كان دفاعه الوحيد أنه حاصل على تصريح بإقامة الكشك من جهة غير مختصة بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطلب من الجهة الإدارية إثبات هذه الواقعة أمامها، والثابت من ملف الدعوى أن المطعون ضده أقام الكشك على أرض تابعة لوزارة الرى بون ترخيص منها ومن ثم يلزم إزالتها وهو الأمر الذى ابتعته وزارة الرى ولذلك يصبح قرارها الصادر بإزالة الكشك مطابقا للقانون ولا مطعن عليه ويصبح بالتالى الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء.

ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف تنص على أن :”الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى أ- ……………. ب- الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، جـ- ……… وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن : “تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين متراً وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين متراً ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة: أ- ………….. ب- ……………… جـ- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامه الجسور للخطر أو للتأثير فى التيار تأثير حفر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى. د – …………………

وتنص المادة (9) على أنه : ” لايجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث أى تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشر جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص. “وتنص المادة (98) على أنه: “لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التصدى بإعادة الشئ لأصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل ………….. فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ لأصلاحه فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص إصداره قرار بإزالة التعدى إدارياً …………….”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم فإن الترع العامة وجسورها والأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور تعد من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ولذا كانت الفقرة الأخير من (ب) قد استثنت من ذلك كل أرض منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكا لغيرها، إلا أن هذا الاستثناء وارد على خلاف قرينة قانونية باعتبار الترع وجسورها وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة، منوط بإثبات الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها للأراضى أو المنشآت الواقعة فى حدود تلك الأملاك العامة، أى أن عبء الإثبات والحالة هذه، ملقى على عاتق من يدعى أنه يملك ملكية خاصة لأرض أو منشأة داخل حدود الأملاك العامة المشار إليها فإن لم يثبت بدليل قانونى قاطع وجود ملكية خاصة داخل هذه الأملاك العامة فالأصل هو ما قرره القانون من اعتبار مجرى الترع وجسورها وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة، وحظر المشرع إجراء أى عمل فى هذه الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص بذلك من وزارة الرى وإلا اعتبر تعدياً على منافع الرى والصرف وكان لمدير عام الرى والصرف إزالة التعدى بالطريق الإدارى كذلك فإن المشرع فى المادة الخامسة قد حمل الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من  الأشخاص الاعتبارية العامة أو  الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور الترع العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج منافع الترع لمسافة عشرين متراً قد حملها بقيود منها إنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة.

ومن حيث ان الثابت من ظاهر المستندات وخاصة التى قدمتها جهة الإدارة بجلسة 4/4/1994أمام دائرة الفحص أن المطعون ضده قد أقام كشك مساحته 4م × 4م على ترعة علم الدين بر أيمن ك 300 والكشك يقع كله فى منافع الترعة المذكورة وهو أمر لم ينازع فيه المطعون ضده كما لم يقم بإثبات أن الأرض المقام عليها الكشك مملوكة ملكية خاصة لمصلحة الأموال الأميرية ولم يقدم الترخيص الذى ذهب إلى صدوره من تلك الجهة بإقامة الكشك رغم تأجيل نظر الطعن ليقدم الترخيص المشار إليه ومن ثم فقد حرر له محضر المخالفة رقم 11 لسنة 1988 بتاريخ 5/3/1988 بتعديه على منافع الرى وأخطر بإعادة الشئ لأصله وإذ لم يفعل فقد صدر القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1988 بإزالة تعديه ومن ثم يغدو القرار قائماً على سنده الصحيح من أحكام القانون ويتخلف بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين بالتالى رفض الطلب دون الحاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب ومن ثم يتعين الحكم بالغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 

 

 

المادة 970 مدنى، المادة 26، 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 – منازعة واضح اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة يجب أن تستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفحة التعدى – تخلف ذلك – يعد تعديا عليها يحق إزالته إداريا، لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات معهدة له – أساس ذلك – أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه الا ان اصدر بذلك حكم قضاءى حائز لقوة الشئ المقضى به – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة  وعضوية السادة الأساتذه المستشارين السيد محمد السيد الطحان وسامى محمد أحمد الصباغ وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه . نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الأحد الموافق 2/6/1996، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4393 لسنة 42 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9964 لسنة 1 ق بجلسة 6/4/1996 القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفه مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

وتم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( بالحكمة الإدارية العليا جلسة 3/1/2000 وقد تداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 11 لسنة 1990 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منهما على أرض مملوكة للدولة وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المدعيان شرحا للدعوى بأنهما يضعان اليد على مساحة 175مترا كائنة بزمام مدينة سرس الليان بحوض داير الناحية رقم 19 قطعة رقم 316 وذلك خلفا عن مورثهم ثم قامت الدولة بردمها ضمن مشروع روم البرك، واعلنت ممثلة فى إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمنوفيه عن عزمها بيع هذه القطع لواضعى اليد عليها فتقدما لشرائها ووافقت الوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى على ذلك بجلسة 29/4/1989 كما وافقت إدارة الأملاك على هذا البيع إلا أن رئيس مجلس مدينة سرس الليان رفض الموافقة على الطلب رغم موافقته للاخرين من واضعى اليد على قطعة أخرى وأصدر القرار الطعين بإزالة تعديهما على قطعة الأرض المذكورة .

ونعى المدعيان على القرار مخالفته للقانون وصدوره من سلطه غير مختصة بعد أن وافقت الجهات المعنية على عملية البيع، وخلصا من ذلك إلى طلباتها المتقدمه .

وبجلسة 9/4/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

وأقامت المحكمة قضاءها على سند من القرار المطعون فيه صدر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وقد خلت ديباجة القرار من الإشارة إلى قرار المحافظ المختص بوجود تفويض لمصدر القرار بذلك واقتصرت الديباجة على الإشارة إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وإلى كتب دورية صدرت عن وزارة الإسكان والحكم رغم أن القانون رقم 52 لسنة 1975 ألغيت أحكامه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1989 الذى ناط بالمحافظ سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة .

وأضافت الحكم بأنه نظرا لخلو القرار من ثمة تفويض لرئيس مدينة سرس الليان بمباشرة إختصاصات المحافظ المنصوص عليها بالقانون رقم 43/1979 فمن ثم يكون القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق من سلطة غير مختصة مخالفا لذلك أحكام القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فيه ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الإستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحرمان من الإنتفاع بأرض النزاع .

وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق .

ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا من الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بطعنها الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه والقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك لأن المطعون ضدهما قد ثبت تعديهما على أرض غير مملوكة لهما بموجب إقرارهما وتقدمهما بطلب شرائها، وأن هذه الأرض تعد من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز كسب أى حق عينى وأن المشرع بسط حمايته عليها بتقرير خطر التعدى عليها وتخويل السلطة المختصة حق إزالته إداريا، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحا متفقا مع حكم المادتين 26، 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 بما لا يجوز معه النيل منه أو الطعن عليه .

وأختتمت الجهة الإدارية عريضة طعنها بالحكم لها بطلباتها المتقدمه .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى أن سلطة وقف القرارات الإدارية مشتقه من سلطه الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى الا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول : قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثانى : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطلب فى هذا الشأن قائما على أسباب جديرة، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطه القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث انه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة 970 من القانون المدنى تنص على انه ” ……….. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتباريه العامة أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” .

وتنص المادة 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979 على انه ” ………. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .

كما تنص المادة 31 على أنه ” للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء الوحدات الأخرى .

ومفاد ذلك أن المشرع أضفى حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذلك الاشخاص الإعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واعطى للوزير المختص حق الإزالة الإدارية فى حالة وجود أية تعديات عليها، كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والمحافظة عليها وأجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 71 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى لوضع يده .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى والإ شكل تعديا عليها وحقت ازالته إداريا ولا يكفى لقيام هذا السند القانونى إن الوعد بالتعاقد لا يقوم العقد الموعود بإبرامه إلا اذا صدر بذلك حكم قضائى حائز لقوة الشئ المقضى به .

ولما كان القرار من الثابت بالأوراق أن محافظ المنوفية أصدر القرار رقم 12 لسنة 1987 بتشكيل لجنة لبحث حالات التعدى على أملاك الدولة، وقد استقر البحث عن ان المطعون ضدهما يضعان اليد على مساحة 116.69م2  175.3م2 من أرض البرك المردومة ضمن المشروع الذى قامت به المحافظة وأصبحت فى حكم الأرض الفضاء بزمام مدينة سرس الليان حوض داير الناحية قطعة رقم 316 وقد رأت اللجنة عدم التصرف ببيع هذه المساحة لحاجة الوحدة المحلية لها لأغراض المنفعة العامة مع إزالة التعدى الواقع عليها، ووقع أعضاء اللجنة ورئيسها على المحضر ثم اعتمده المحافظ ومن ثم يكون المحافظ هو السلطة التى قررت عدم البيع وكذلك ازالة التعدى بموجب تأشيرته على المحضر المذكور طبقا للتكييف الصحيح لمرامى الدعوى وتحديدا للمقصد الحقيقى منها ويضحى قرار رئيس مدينة سرس الليان إجراء تنفيذيا للقرار السابق ويؤكد ذلك ما ورد فى ديباحة القرار من إشارة الى محضر لجنة التعديات المؤرخ فى 16/9/1989 واعتماد المحافظ له بكافة عناصرة التى من بينها إزالة التعدى مما يجعل قرار الإزالة صدر صحيحا متفقا مع حكم القانون لا ينال منه تلك العيوب التى لحقت بديباجه قرار رئيس المدينة باعتباره أمرا تنفيذيا لا يسر من صحة وسلامة القرار الأول الصادر باعتباره السلطة المختصة طبقا لقانون الإدارة المحلية المشار إليه .

ومن حيث إنه بما تقدم يكون قد تخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لصحة وسلامة القرار الطعين، وبالتالى يكون الطلب قد إفتقد احد ركنيه اللازمين لقيامة عليها مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث مدى تحقق ركن الإستعجال لعدم الحاجة إليه .

واذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون اخطأ فى تطبيق القانون ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

* فهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

 

 

 

المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة1970 – سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه، فإذا كان واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة يسوغ  لها استخدام سلطتها المنصوص عليها فى المادة 970 مدنى وعلى الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها على هذه الأرض أن تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقا لها بقرار منها – أراضى الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف ادارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظرا للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها فى المادة 970 مدنى إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد على استخدام السلطة العامة لصلاحيتها المنصوص عليها فى المادة المذكورة ـ تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً  برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النبراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة ومصطفى محمد المدبولى ابو صافى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين ( نواب رئيس مجلس الدولة )

 

* الإجراءات

 

فى يوم الاثنين الموافق 24/4/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1890 لسنة 35 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 23/2/1989 فى الدعوى رقم 904 لسنة 40ق والذى قضى “برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة جهاز المدعي للأرض موضوع الدعوى وألزمت هيئة الأوقاف المصروفات” وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم وللأسباب الواردة به أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم لمطعون فيه وفي موضوع الطعن الحكم بقبول شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3/7/1995 وبجلسة 20/11/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولي ) لنظرة بجلسة 7/1/1996 وبجلسة 3/3/1996 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر 23/2/1989 وأقيم الطعن الماثل في 24/4/1989 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل تتحصل في انه بتاريخ 22/5/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1011 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة مختص المطعون ضده الأول في الطعن الماثل فقط وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للعقار المبين الحدود والمعالم بعريضة دعواه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعي عليه المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض فضاء بشارع 538 رقم 17 بسيدى بشر قسم المنتزة مساحتها 241 متر محددة المعالم علي النحو المبين بالعريضة ومسجلة بأسمه برقم 952 في 26/2/1978 توثيق إسكندرية وبحوزها حيازة هادئة ومستقرة مستند إلى العقد المسجل بأسمه وإلى حيازة أسلافه بعقود مسجلة بدأت بالعقد المسجل برقم 1055 لسنة 47 توثيق الإسكندرية الموضح به أن الارض آلت إلى البائع بطريقة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ 1905 وأضاف المدعي أنه نما إلى علمه أن هيئة الأوقاف وضعت لافته وأحاطت الأرض بأسلاك شائكة مدعية ملكيتها، فقام في ذات اليوم بانذار الهيئة طالبا رفع هذه اللافته باعتباره المالك الوحيد للأرض .

وبجلسة 16/3/1995 قضت المحكمة المذكورة بندب خبير لبيان تاريخ حيازة المدعي وسنده فيها وقدم الخبير المنتدب تقريره في الدعوى بأنه طبق عقد الملكية المشهر برقم 952 لسنة 1978 باسم المدعي ووجده ينطبق علي الأرض موضوع النزاع واشار تقرير الخبير أن المدعي مالك وحائز للأرض موضوع النزاع حيازة مستقرة وظاهرة منذ شرائه لها بالعقد سالف الذكر حتى نوفمبر سنة 1983 حين قامت هيئة الأوقاف بوضعه سلك شائك ولافته تفيد ملكيتها للارض، وعلم المدعي بهذا التصرف وكتب اعتراضا علي ذلك إلى مديرية الأوقاف في 17/11/1983 .

وبجلسة 15/2/1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الأدارى بالأسكندريه سنة 40 ق وأثناء تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة قدم المدعي عريضة بتعديل طلباته أعلنت في 17/6/1986 اختصم فيها إلى جانب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف كلا من محافظة الإسكندرية والمدعي الاشتراكي وردد ما جاء  بعريضة الدعوى السابقة وانتهي إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادرين من هيئة الأوقاف برقم 62 لسنة 83، 91 لسنة 83 المستندين إلى قرار المدعي الاشتراكي رقم 7 لسنة 83 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 183 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 205 سنة 83 فيما تضمنه من التعرض لحيازته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وكانت هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى علي سند من القول بأن المطعون ضده علم بقرار هيئة الأوقاف في 17/11/1983 ولم يرفع دعواه إلا في 2/5/1984 كما طلبت رفض الدعوى قولا منها أن الأرض موضوع النزاع من بين أرض وقف صفران الخيري في ضوء ما استبان للجنة التى شكلها المدعي العام الاشتراكي بالقرار  رقم 7 لسنة 1983 الصادر في 22/1/1983 بشأن الأوقاف الخيرية المغتصبة وبتاريخ 23/2/1989 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة حيلزة المدعى للألرض موضوع الدعوى وقد شيد الحكم المطعون فيه قضاءه فيما يتعلق برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بأنه وإن كان القرار المطعون فيه صدر في 4/9/1983 إلا أن المدعي لم يعلن به و أنه لا يكفي لتحقق هذا العلم إقامة الجهة الإدارية سور شائك حول الارض موضوع النزاع أو وضع لافتة علي تلك المساحة التى هي كما بدا من ظاهر الأوراق للمحكمة أرض مسجلة باسم المدعي إذ أن كل ذلك لا يوفر العلم اليقينى الكافي بالقرار ولا يحسب الميعاد في حق ذوي الشأن إلا  من تاريخ العلم اليقيني الشامل الذي يمكن صاحب  الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه، وفي موضوع الدعوى ارتأى الحكم المطعون فيه أن استناد المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) في حيازته للأرض موضوع النزاع كما بد من أوراق الدعوى إلى عقد مسجل هو مما تنفي معه حالة الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ للدولة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد وأن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة وضع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض  انتزاع ما تدعيه هى من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .

ومن حيث أن تقرير الطعن يقوم علي سند من القول بأن المادة 970 مدني تنص علي أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم واشار تقرير الطعن ان استعمال جهة الإدارة لسلطة إزالة التعدي إداريا ليس بالضرورة يكون قاصرا علي الملكية التى لا تكون محل نزاع، واشار تقرير الطعن أن ملكية هيئة الأوقاف لقطعة الأرض محل النزاع ثابتة بمقتضى حجة وقف جامع صفوان الخيري المؤرخة 19 ذي الحجة سنة 1906، ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السبق بيانها .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة الطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970  مدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر  علي ملك الدولة أو محاولة غصبه، فإذا كان واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع علي ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة 970 مدني وعلي الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها علي هذه الأرض أن تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقا لها بقرار منها .

ومن حيث أنه ولئن كانت أراضي الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظرا للوقف تتمتع بالحماية  المنصوص عليها في المادة 970 مدني إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد علي استخدام السلطة العامة لصلاحيتها النصوص عليها في المادة المذكورة بحيث يمتنع علي هيئة الأوقاف أن تزيل حيازة سندها عقد مسجل، بالطريق الإداري فأن هي فعلت ذلك كان قرارها معيبا واجب الإلغاء .

ومن حيث أن وقد نهج الحكم المطعون فيه النهج السابق فأنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل لذلك علي غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

يتعين لمباشرة جهة الأدارة سلطتها فى إزالة التعدى على أملاكها أن يتحقق مناط مشروعية هذة السلطة وهو ثبوت وقوع إعتداء ظاهر على املاك الدولة – تطبيق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصياغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

* الإجراءات

 

فى يوم الاثنين الموافق 24/3/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونيا عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2710 لسنة 43 ق ع- فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 27/1/1997 فى الدعوى رقم 141 لسنة 1 ق- والذى قضى فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير النقل وبإخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات

وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/1999، وبجلسة 7/2/2000قررت إحالته إلى هذه المحكمة فتداولته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/4/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 985 لسنة 3 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 28/4/1994، وأحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1955، وقيدت برقم 141 لسنة 1ق، وطلب فى ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة التعدى على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمسطح مقداره (74.75 مترا مربعا) عبارة عن منزل بناحية عزبة الغطوس بالقنطرة شرق.

وقيل شرحا للدعوى أن المنزل المطلوب إزالته بنى على قطعة أرض ضمن مساحة أكبر آلت إلى والد المدعى بالتنازل من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال، والأرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية، وأن والده حل محل المواطن المذكور فى مواجهة الهيئة وقام بسداد رسوم الاشتغال ويحوز هو أولاده الأرض حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1985، وأضاف المدعى أن هناك منازل أخرى لجيرانه مخالفة لشروط وضع اليد ومع ذلك لم تصدر بشأنها قرارات إزالة- الأمر الذى يكشف عن أن القرار المطعون فيه لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة وبذلك يكون مخالفا للقانون.

وبجلسة 27/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المنوه عنه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن وضع يد المدعى له ما يبرره من حلول والده محل المواطن المذكور فى علاقته بهيئة سكك حديد مصر، وسداده رسوم الأشغال للهيئة، وصدور حكم استثنائى بجلسة 26/11/1996 ببراءة المدعى من جنحة التعدى على أملاك الدولة- الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأن إزالة المنزل ستؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تشريده وأسرته.

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الأرض المقام عليها المنزل من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واقتضاء المقابل المادى أو رسم الأشغال هو إجراء متبع للحفاظ على حق الهيئة دون أن ينطوى ذلك على إقرار التعدى أو تصحيح وضع اليد القائم على الغصب، ولا ينطوى على إنشاء علاقة عقدية مع المتعدى طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا  فى هذا الشأن.

ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدنى تنص على أنه “………. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية، أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد إلى ما يفيد وجود حق له على ملك الدولة فإن ذلك ينفى حالة الغصب أو التعدى، فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سند وضع يد المطعون ضده هو أيلولة قطعة أرض زراعية مملوكة لهيئة سكك حديد مصر- وذلك بمقتضى التنازل الذى تم من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال- إلى والد المطعون ضده، واستمر وضع اليد على هذه الأرض بوصفها أرضا زراعية نظير مقابل انتفاع، ومن ثم تكون إقامة منزل على هذه الأرض تعديا يستوجب الإزالة، ولا ينال من ذلك التحدى بسداد مقابل الانتفاع عن تلك الأرض- لأن قيام الإدارة باقتضاء هذا المقابل هو إجراء متبع للحفاظ على حقوق الدولة المالية ولا يؤدى إلى إنشاء علاقة ايجارية مع المعتدى، ولا يحول دون إزالة التعدى عليها.

ومن حيث أنه عما جاء بدفاع المطعون ضده من أن تقرير الخبير المنتدب فى الجنحة رقم 605 لسنة 1994 انتهى إلى عدم وجود أية تعديلات على أرض النزاع- فهذا الدفاع مردود بما ثبت من الإيصال رقم 95355 المؤرخ 15/1/2000 المودع حافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 16/1/2000- من أن مقابل الانتفاع عن اشغال أرض زراعية، وما جاء بأقوال والد المطعون ضده فى محضر الشرطة المؤرخ 19/10/1993 من أن هذه الأرض ملك هيئة السكك الحديدية وأنه يقوم بزراعتها بالأشجار المثمرة- الأمر الذى تستظهر معه المحكمة تحقق التعدى المبرر لقرار الإزالة وهو إقامة منزل على أرض رخص بالانتفاع بها لغرض الزراعة.

ومن حيث أن بناء على ما تقدم يكون ركن الجدية منتفعا ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 

 

 

(أ) عندما تبسط المحكمة رقابتها على مشروع القرار الصادر بإزالة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة لا تفصل فى النزاع حول الملكية ولا تتغلغل فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها لإثبات الملكية- أساس ذلك:أن رقابة المشروعية التى تسلطها محكمة القضاء الإدارى على هذه القرارات تجد حدها الطبيعى فى التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا- تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر  . المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الاثنين الموافق 14 من مايو سنة 1984 أودع الأستاذ حسين قمحة المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ سعد حسن تعيلب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1912 لسنة 30القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15 من مارس سنة 1984 فى الدعوى رقم 2300 لسنة 34 القضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه القرار المطعون فيه الصادر من هيئة الأوقاف رقم 7 لسنة 1980بتاريخ 24 من فبراير سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده الثانى بالمصروفات. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه. قبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء الأداء المأمورية على النحو المبين بالقرير مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

وتحديد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من ديسمبر سنة 1984 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 25 من أكتوبر سنة 1986. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفيا أوضاع الشكلية فيتعين قبوله شكلا.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق فى الطاعن أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة أشمون الجزئية بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة فى 12 من يناير سنة 1980 حيث قيدت الدعوى تحت رقم 71 سنة 1980 طالبا قبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار الصادر فى الشكوى الإدارية رقم 1567 لسنة 1979 أشمون مع إلزام المستكمل ضدهما الأول والثانى بالمصروفات. وقال المدعى تأسيسا لدعواه أنه يملك مساحة 10س- ط 1ف أطيان زراعية كائنة بزمام سنتريس بمقتضى عقد مسج تحت رقم 4159 لسنة 1978 شبين الكوم، وهو يضع يده، ومن قبله سلفة، على هذا القرار بصفة هادئة ومستمرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. إلا أن السيد/ مدير هيئة الأوقاف المصرية لمنطقة المنوفية تعرض له فى المساحة المشار إليها بزعم أنها تدخل ضمن ملكية الهيئة بالقطعة رقم 253 ومسطحها 6.22 قيراط تابعة لمسجد سيدى سالم بناحية سنتريس وطلب من النيابة العامة إزالة تعدى المدعى على هذه المساحة وقيد الطلب تحت رقم 1567 لسنة 1979 إدارى أشمون. أوضح المدعى أن هذا الإدعاء لا أساس له إذ أنه مالك للمساحة التى تدعى ملكيتها الهيئة، كما أنه أقام الدعوى رقم 964 لسنة 1979 أمام محكمة أشمون الجزئية طالبا منع تعرض هيئة الأوقاف له التى ما زالت، أى وقت تقدم الأشكال، متداولة بالجلسات. وبجلسة 7 من يونية سنة 1980 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 2300لسنة 34القضائية. وبتاريخ 3 من يناير سنة 1981 عدل المدعى طلباته إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 1980 الصادر من رئيس هيئة الأوقاف وفى الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات. وبجلسة 19 من مايو سنة 1981 حكمت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات كما حكمت بجلسة 15 من مارس سنة 1984 بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات (وهو الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل) وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من الخريطة المساحية المقدمة من المدعى ومن الرسم الكروكى المقدم من الحكومة ومن معاينة الشرطة بتاريخ 14/4/1980 أن المدعى أقام سورا ومسقى للمواشى وطلمبه بالمساحة المحصورة بين المضيفة ومحلات الهيئة وان هذه المساحة تدخل ضمن الأرض الفضاء التى تسلمتها الهيئة لخدمة المسجد وفق الحدود التى حددها محضر التسليم المؤرخ 22من يناير سنة 1964، ووفق الحدود الواردة فى مذكرات دفاع المدعى التى تضمنت أن أرض النزاع تطل ع لى شارع داير الناحية وعلى دوار داير الناحية (المضيفة) وعلى ذلك يكون المدعى معتديا على أرض مخصصة كحرم للمسجد وموقوفة عليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سبب يبرره من جهة مختصة بإصداره كما أورد الحكم أن الثابت بالخريطة المساحية المقدمة من المدعى ومن الرسم الكروكى المقدم من الحكومة أن عين النزاع تتصل مباشرة بحرم المسجد وتقع بين المضيفة ومحلات الهيئة فلا يقيد المدعى الإدعاء بأنها تقع بعيد عن المسجد وأنه يفصل بينهما وبين المسجد كتلة مساكن الناحية لتعارض هذا الإدعاء مع الواقع الثابت بالخريطة والرسم الكروكى. كما أضاف الحكم بأنه لا يفيد المدعى نفى ملكيته الدولة لعين النزاع لأن الإدارة لم تستند فى إزالة التعدى إلى امتلاك الدولة لعين النزاع وإنما استندت إلى ملكية الأوقاف لها وهو ما عجز المدعى عن إثبات عكسه. فضلا عن أن المدعى إن كان يستند فى إدعائه ملكية عين النزاع إلى العقد الابتدائى المؤرخ 19 من أكتوبر سنة 1976 فإن هذا العقد بعد تعاملا فى ملك الغير ولا يسرى فى مواجهة المالك الأصلى، كما أن ما تضمنه أصل العقد من تعديل بالمداد الأسود برقم القطعة محل العقد يحمل على عدم الاطمئنان إليه كدليل فى الدعوى. كما أورد الحكم أنه إذا كان القرار المطعون فيه تضمن إزالة تعدى المدعى على حرم مسجد سيدى سالم فيكون بذلك قد حدد مضمونه بما لا يدع مجالا للشك فى محلة فلا يؤثر فى صحته عدم ذكر رقم القطعة التى يقع فيها حرم المسجد المتصل به اتصالا ماديا وواقعيا وبالتالى لا يفيد المدعى التمسك بان القرار صدر بشأن القطعة رقم 253 ولم يتناول بالتحديد رقم القطعة التى يقع بها حرم المسجد.

ومن حيث أن الطعن يقوم عى أسباب ثلاثية:

أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور التسبيب ذلك أن دفاع الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى قام على أساس أن الأرض التى يضع اليد عليها لا تدخل فى ملكية هيئة الأوقاف وإنما تقع داخل الكتلة السكنية لناحية سنتريس، وهى لا تقع بالقطعة رقم 253 بحوض داير الناحية/ 9 الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وإنما تقع بالقطعة رقم 258 الواردة فى تكليف الأهالى. يؤكد ذلك أن مديرية المساحة أفادت بكتابها المؤرخ 15من أبريل سنة 1980 بأنه يبحث القطعة الملونة باللون الأخضر باكلك (وهى القطعة محل النزاع) اتضح أنها تقع ضمن القطعة 258 حوض 9كتلة سكن ناحية سنتريس حسب المراجع الحديثة.

وأنمه بالبحث بالمراجع المساحية سنة 1901 أن هذه القطعة (258) تقابلها القطعة رقم 72 بحوض 9 واردة أيضا بتكليف الأهلى وليست من أملاك الدولة. وعلى ذلك تكون القطعة محل النزاع التى اشتراها ووضع اليد عليها لا شأن لها بالقطعة ارقم 253 الصادر بشأنها القرار المطعون فيه. وأنه إذا كانت هيئة الأوقاف بمحافظة المنوفية قد أوردت بمذكرتها المؤرخة 10 من أبريل سنة 1980 الموجهة إلى إدارة قضايا الحكومة أن الأرض محل النزاع تقع بالقطعة رقم 258 وقد أوقفها المدعو إبراهيم زهران للصرف على مسجد سيدى سالم الواقع بحوض داير الناحية 9 قطعة 253، فقد أبدى الطاعن أنه لا يوجد وقف باسم إبراهيم زهران، وأن الخطاب الموجه منه إلى هيئة الوقاف المتضمن قيامه بوصية عشر قيراطا للصرف على مسجد سيد سالم جاء خلو من بيان حدود الأرض موضوع الهيئة فضلا عن عدم إذانها فى محرر رسمى مما يستتبع بطلانها. ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهرى. وفضلا عن ذلك فإن الهيئة لم تقدم دليلا على أن هنالك وقفا بإسم إبراهيم زهران: وقد تقدم الطاعن بالشهادة سلبية من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم نائب بها عدم الاستدلال على وجود تسجيلات أو قيود متوقعة ضد أو لصالح إبراهيم عبد الجواد المقرر أن الوقف لا يكون له وجود إلا إذا تم بإشهار على حاكم شرعى أو مأذون من قبله. وبافتراض جواز إثبات الوقف بالنية الشرعية فإن هذه النية تخضع لأحكام الشرية الإسلامية، ومن شروطها وجوب أدائها فى مجلس القضاء وان يكون الشهود على الوقف من الأحياء المعاصرين لإنشائه، فإذا تقادم الوقف ومات شهوده فلا يثبت بالبينة إذ لا يرجع فى ذلك إلى قواعد الإثبات المقررة بقانون الإثبات. وعما ورد بالحكم المطعون فيه من أن ما تضمنه أصل العقد المقدم من الطاعن من تعديل بالمداد الأسود فى رقم القطعة يحمل على عد الاطمئنان إليه فمردود بأنه إذا كان الطاعن قد أحدث هذا التعديل بعد تحرير العقد خدمة لدعواه فلم تكن ثمة مدعاه لأن يقوم الأصل إلى المحكمة من تلقاء نفسه اكتفاء بالصورة الضوئية التى لا يظهر فيها لون المداد المغاير للمداد الذى كتبت به باقى بيانات العقد. ويقوم ثانى أسباب الطعن على ما شاب الحكم من قصور ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ويتحصل ذلك فى أن الثابت من الخريطة المساحية أن الحد الغربى للأرض هو دوار الناحية ومنزل وكلاهما يقع فى القطعة 258 ويفصلان عين النزاع عن القطعة التى يشغلها بأكملها المسجد وحرمه، وأن الرسم الكروكى المقدم من الحكومة لا يصلح دليلا يقوم عليه الحكم إذ هو من صفها ولم تعتمده أية جهة فنية مختصة. كما محضر معاينة الشرطة فى 14 من أبريل سنة 1980 قد تم دون حضور مندوب المساحة أو أى مختص من قسم التعديات على أملاك الدولة. فلا يكون صحيحا التعديل على ما جاء بالمحضر بشأن بيان الحدود خاصة وقد أثبت الاختلاف فى بيان تلك الحدود بين ما ورد بكل من المحضر والرسم، فقد جاء بالمحضر أن الحد البحرى (دوار) فى حين أن الثابت من الرسم ومن مذكرة الهيئة أن هذا الحد هو شارع. وفضلا عن ذلك فقد جاء بمذكرة الهيئة أن أرض النزاع تقع أمام المسجد من الناحية البحرية فى حين أثبتت المعاينة أن الحد القبلى باقى حرم الجامع. وعلى ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء بالرسم الكروكى ومحضر معاينة الشرطة وكانت مطابقة الحدود من غير مختص فنى هو حزب من التخمين والاستنتاج غير المؤيد أو المتطوع به فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والفساد فى الاستدلال. ويتحصل ثالث أسباب الطعن فيه شاب الحكم المطعون فيه من قصور ذلك أن القرار المطعون فيه حدد موقع التعدى بأنه الأرض الفضاء الواقعة بحرم مسجد سيدى سالم بحوض داير الناحية 9 رقم 253. فإذا كان الطاعن على ما جاء بدفاع الهيئة المطعون ضدها لا يضع يده على شئ من القطعة 253 فإن القرار يكون قد ورد على غير المحل الصادر بشأنه، ويكون تنفيذه اعتداد ماديا غير مشروع ينحدر إلى العصب المادى، ويكون لا أساس لما جاء بالحكم المطعون فيه من أن ذكر الحرم ورقم القطعة التى يقع بها المسجد يكفى بذاته للدلالة على قصد مصدر القرار وتحديد مضمونه.

ومن حيث أن الثابت أنه بكتاب مؤرخ 20 من يناير سنة 1963 طلب السيد/ إبراهيم زهرؤان، من أهالى سنتريس مركز أشمون، ومن السيد/ وزير الأوقاف ضم مسجد سيدى سالم المقام بالقرية لوزارة الأوقاف لتقوم بالصرف عليه وصيانته. وتضمن الكتاب أن أمام المسجد من الجهة البحرية مساحة 12 قيراطا أرض زراعية موهوبة من المسجد مساعدة للصرف عليه ومسلمة للشيخ عبد الحميد أحمد إسماعيل أمام المسجد ومأذون البلد حاليا بعد أبيه وقد قامت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف بإجراء التحريات عن المسجد المراد ضمه للوزارة وورد بالاستمارة الخاصة بذلك، المؤرخة 10/3/1963 أن مساحة الكائن المخصص للصلاة 430 مترا ومساحة الدورة والمصلى 200مترا، ومساحات أخرى غيرها. وعن تحديد موقوفاته ومقدار ريعها السنوى حوالى 5 قراريط منهم عدد 2 وكان بالإيجار. وتنفيذا للقرار الوزارى رقم 2322 فى 16/12/1963 بالموافقة على ضم المسجد فقد تحرر محضر بتاريخ 22/1/1964 بتسليم المسجد. وأثبت بالمحضر أن ما تم تسلمه يتكون من أربع مساحات.

1- المسجد.

2- أرض فضاء بوسطها موقع الضريح.

3- دورة المياه.

4- عبارة عن أرض فضاء.

وبناء على شكوى منطقة الأوقاف بالمنوفية إلى السيد رئيس شرطة النعناعية بخصوص تعدى المواطن/ سعد حسن تعليب على حرم مسجد سيدى سالم المخصص لإحياء الليالى المدنية والمولد النبوى الشريف، والتى قيدت برقم 1567 لسنة 1979، فقد استدعت الشرطة المشكو فى حقه بتاريخ 10/9/1978 وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرار أنه يضع يده على أرض مساحتها 1.10 قيراط استنادا إلى شرائه هذا القدر بعقد مسجل من السيد/ على عبد العظيم تعليب كما أكد ذلك بالمحضر المؤرخ 25/10/1978مقررا أن أرض الأوقاف وبناء على كتاب مؤرخ 22/10/1978 أفادت هيئة الأوقاف السيد/ مأمور مركز أشمون أن العقد الذى قدمه المشكو فى حقه واستند إليه لنفى ما هو منسوب إليه من تعد على أراضى الأوقاف، يتعلق بمساحة 1.10 قيراط بالقطعة رقم 202 حوض نمرة 9، فى حين أن التعدى المنسوب إليه عن أرض واقعة بالقطعة رقم 202 حوض نمرة 9، فى حين أن التعدى المنسوب إليه هو عن أرض واقعة بالقطعة رقم 253 بذات الحوض وهذه القطعة الخيرة ملك الأوقاف ومساحتها 6.22 قراريط تابعة لمسجد سيدى سالم. وبتاريخ 10/4/1979 موجه المشكو فى حقه بما أبدته الأوقاف فقرر بأن الأرض ذى ملكى وان واضع يدى عليها م حوالى سبع أو ثمانى سنوات. وبسؤاله عند سند ملكيته أجاب بأنه العقد الذى سبق أن قدمه. وبمواجهته بأن العقد الذى استند إليه يتعلق بالقطعة رقم 202 فى حين أن التعدى المنسوب إليه ليس بهذه القطعة أجاب أنا واضع اليد عليها وان اشتريتها والأوقاف تثبت ملكيتها لهذه القطعة إذا كانت ملكا لها. وبتاريخ 10/4/1979 عرضت الشكوى على النيابة العامة فقررت إخلاء سبيل المتهم وللجهة الإدارية لإزالة التعدى بالطريق الإدارى. وبتاريخ 7/2/1980 صدر قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 7 لسنة 1980 الذى نص فى المادة (1) على إزالة التعدى الواقع من سعد حسن تعليب على الأرض الفضاء الواقعة بحرم مسجد سيدى سالم بحوض داير الناحية 9 قطعة رقم 253 وذلك ببناء سور من الطوب وإنشاء طلمبه مسقى دون موافقة الهيئة، وبمناسبة تنفيذ القرار بتاريخ 14/4/1980 تحرر محضر للتنفيذ تضمن معاينة على الطبيعة للأرض الواقع عليها التعدى الذى تمت إزالته وورد بالمحضر المشار إليه أنه القطعة محدودة من الجهة الغربية بدوار تعليب وآخرين ومن الناحية الشرقية دكاكين ملك الأوقاف مؤجرة إلى أشخاص ومن الناحية القبلية باقى المساحة ملك الجامع ومن الناحية الشمالية شارع فاصل وقد أرفق بالمحضر. رسم كروكى وضع به موقع العين محل النزاع وحدودها.

ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تبسيط رقابتها على المشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا تفصل فى النزاع حول الملكية ولا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصده الترجيح فيما بينها إثبات الملكية الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية. ونجد رقابة المشروعية التى تسلطها هذه المحكمة حدها الطبيعى فى التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا.

ومن حيث أن البادى من الخريطة المساحية المقدمة من الطاعن مؤشرا بها على الموقع المنسوب تعديه عليه، ومن الرسم الكروكى المرفق بمحضر تنفيذ قرار الإزالة أن الموقع المقول بالتعدى عليه يقع فى قطعة غير القطعة 202 ما أكدت الجهة الإدارية فى معرض دفاعها على ما ورد بالمذكرات المقدمة منها، كما يبين من الخريطة المساحية أن التعدى واقع على أرض فضاء متصلة بالقطعة رقم 253 ومؤشرة عليها بأنها مسجد سيد سالم.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد إبراهيم زهران كان قد ضمن طلبه ضم مسجد سيدى سالم إلى وزارة الأوقاف بتاريخ 20 من يناير سنة 1963 أن هناك أرضا فضاء ملحقه به مخصصه لخدمته وأنها مسلمة بالفعل لهذا الغرض لإمام المسجد. وقد وافقت الجهة الإدارية بتاريخ 16/12/1963 على قبول ضم المسجد بالشروط والأوضاع التى وردت بطلب الضم. وجرى بالفعل تسلم المسجد وتوابعه وملحقاته بمحضر مؤرخ 22 من يناير سنة 1964 أثبت تسلم المسجد الأرض الفضاء التى تتبعه. واستمرت الجهة الإدارية واضعة يدها استمرارا لوضع يد السيد/ إبراهيم زهران وإمام المسجد، حتى قام الطاعن فى أواخر سنة 1978 بإقامة بعض المنشآت على المساحة من الأرض الفضاء الملاصقة للمسجد والتى سبق أن تسلمتها بموجب المحضر المؤرخ 22 من يناير سنة 1964.

ومن حيث أنه رأيا ما كان من حقيقة التكييف القانونى لتصرف السيد/ إبراهيم زهران بالنسبة لقطعة الأرض الملحقة بالمسجد وعما إذا كانت إرادته قد سبقت إلى إنشاء وقف مسجد وتاريخ ذلك ومدى صحته قانونا فى ضوء الأحكام التى تعاقبت على تنظيم الأوقاف ابتداء من لائحة سنة 1880 وما تلاها من لوائح وحتى صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف واثر تخصيص الأرض لخدمة إغراض المسجد ومنها إقامة الليالى الدينية واحتفالات المولد النبوى الشريف فى مدى اكتساب هذه الأرض لوصف المسجد، أو كان تصرفه تبرعا إلى الجهة القائمة على أمور المسجد وصيانته إسهاما فى خدمة إغراضه واستمرارها، فالثابت أن الجهة الإدارية قامت بتسليم المسجد والأرض الفضاء الملحقة به اعتبارا من 22/10/1964 وظلت يدها قائمة على هذه الأرض، استمرارا لوضع يد السيد/ إبراهيم زهران ومن بعده أمام المسجد، حتى أواخر سنة 1978. وهذا الوضع يفيد ظاهر الملكية، سواء لصالح وقف المسجد أو الملكية العامة أو الخاصة للجهة الإدارية، بالأقل، استنادا إلى أحكام التقادم والكسب التى تفيد ثبوت الملكية بتوافر قيام وضع اليد المدد المنصوص عليها، وفق الشروط والوضاع المقررة لذلك بالقانون المدنى، بمقتضى قرينة قانونية قاطعة.

وقد سبق لمحكمة النقض قضاء بأن الوقف بحكم كونه شخصا اعتباريا له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك ولما كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلا على أن العين التى تحت يدها موقوفه وقفا صحيحا. (نقض مدنى جلسة 22/4/1948). فإذا كان ذلك وكان الطاعن فى المقابل قد عجز عن تقدم ما يفيد ملكيته لأرض النزاع: فقد تمسك أمام الشرطة بمناسبة التحقيق فى الشكوى رقم 1567 لسنة 1979 بأنه اشترى العين محل النزاع بمقتضى عقد مسجل صادر له من السيد/ على عبد العظيم تعليب عن مساحة 10س 1ط، إلا أنه بمواجهته بأن العقد المسجل محله القطعة رقم 202 وهى بعيدة عن القطعة محل النزاع أبدى بأنه قام بشراء عين النزاع ووضع اليد عليها منذ حوالى سبع أو ثمان سنوات وأن سند شرائه هو العقد المسجل المشار إليه. ولم يقدم الطاعن بمناسبة التحقيقات التى أجريت بشأن المحضر رقم 1567 لسنة 1979 سندا غير العقد المسجل الخاص بالقطعة رقم 202، كما لم يبد مظاهر وضع اليد الذى يدعيه على أرض النزاع. وانه أن كان قد قدم إلى محكمة القضاء الإدارى عقدا عرفيا مؤرخا 19/10/1976 إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا العقد أن البالغ له حق نفس البائع بالعقد المسجل وهو السيد/ على عبد العظيم تعليب، وأن القدر المبيع هو ذات القدر المبيع هو ذات القدر ومساحته 10س 1ط فى العقدين المسجل والعرفى، كما أن رقم القطعة الوارد بالعقد العرفى قد أجرى عليه تعديل يلاحظ بالعين المجردة بحيز مغاير للحيز الذى كتبت به سائر بيانات المحرر. ومؤدى ذلك جمعية التشكيك فى صحة انصراف المحرر إلى القطعة محل النزاع، فضلا عن أن العقد العرفى فى ذاته وبافتراض صحته لا يفيد ملكية البائع للعين محل العقد. وبالترتيب على ما سبق جميعه فإن القرار بإزالة التعدى يكون قد توافرت له أسباب قيامه صحيحا. ولا ينال من صحته ما يدعيه الطاعن من أنه صدر بإزالة التعدى على أرض واقعة بالقطعة رقم 253، فى حين أن تنفيذ القرار قد تم بصدد مساحة واردة بالقطعة رقم 258، ذلك أن الثابت بالقرار أنه صدر بمناسبة التعدى على الأرض الملحقة بمسجد سيدى سالم الواقعة بالقطعة رقم 253، وورود الأرض المعتدى عليها بالقطعة رقم 258 الملاصقة للمسجد ليس من شأنه أن يعيب القرار إذ أن محله محدد على سبيل التعيين وهو الأرض الملحقة بالمسجد، مما يصح معه القرار سواء وردت هذه المساحة المعتدى عليها بالقطعة رقم 253 ذاتها أو بمساحة ملاصقة لها وملحقه بالمسجد وأن وردت بقطعة أخرى هى القطعة رقم 258. فطالما كان موقع التعدى وشخص المنسوب إليه التعدى قد تحددا على وجه القطع واليقين بالقرار، فلا أساس لما يدعيه الطاعن من أن القرار قد ورد على غير المحل الذى صدر بشأنه.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن وإلزام واقعة المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 381 لسنة 15ق بجلسة 28/2/1986. فى تكيف ناظر الوقف.

 

 

 

إذا كان واضع اليد على العقار يستند فى وضع يده إلى ادعاء بحق له ما يبرره من مستندان تؤيد ما يدعيه أو  كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسب لنفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا وجه للقول حينئذ بقيام الغصب أو الاعتداء – لا يسوغ للدولة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك فى مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع للسلطة المختصة – أساس ذلك: أن مرد تدخل السلطة العامة لإزالة وضع اليد هو وجود عنوان ظاهر على أموال الدولة العامة أو الخاصة – مؤدى ذلك: انه إذا كان وضع اليد مشفوعاً بسند جاد له ما يبرره مقرونا بدليل له أصل ينتجه فلا يعد ذلك غصباً أو عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإدارى المباشر – للإدارة إن كان لها حق تدعيه ان تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيه – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى ومحمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

 

* اجراءات الطعن

 

فى يوم الاثنين الموافق 15 من أغسطس سنة 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 16/6/1988 فى الدعوى رقم 2827 لسنة 39ق والذى قضى بإالغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وكانت قد عينت جلسة 7/2/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره وبجلسة 4/7/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية  العليا (الدائرة الأولى) لتنظره بجلسة 9/10/1994، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها قررت التأجيل لجلسة 4/12/1994 لتقديم ما يدل على وقوع الأرض موضوع الطعن فى مساحة الأرض المتبرع بها من المطعون ضده.

وبجلسة 22/1/1995 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت- من بين ما طويت عليه- على إفادة من المجلس الشعبى بسد خميس تفيد ملكية المرحوم/ ……………. البائع للمطعون ضدهما لمساحة أرض 18س 15ط 19ف، وأن الجمعية التعاونية الزراعية قامت بالاستيلاء على مساحة 12س 2 ط لإقامة مبنى الجمعية وسكن الموظفين، وأن باقى مساحة الأرض تؤجرها الجمعية كمركز لتجميع القطن من مالكها……………….. .

كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة خلصت إلى أنهما يمتلكان قطعتى الأرض وأقاما عليهما منزلين وأن سندهما فى الملكية هو  سند صحيح، وأن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضدهما بالتبرع، مما يجعل الحكم المطعون فيه صادف صحيح الواقع والقانون.

وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة محضر اختيار واستلام الموقع المتبرع به وصورة خريطة مساحية توضح ان المساحة المختارة هى مساحة 5س 18ط 1ف وهى الموقع المختار بتاريخ 6/7/1964 وقد قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 16/4/1995.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية المقررة.

ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2827 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 73 لسنة 1985 الصادر من محافظ كفر الشيخ فى 2/2/1985بإزالة تعديهما بالبناء على أرض ملك الجمعية الزراعية بناحية الفقهاء البحرية مركز سيدى سالم، وفى الموضوع  بإلغاء هذا القرار وتثبيت ملكية كل منهما.

وأسس المدعيان دعواهما على أن /…………………كان قد تبرع بقطعة أرض من أملاكه الخاصة ليقام عليها مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الفقهاء البحرية مركز سيدى سالم، وقد أقيم المبنى على كل مساحة الأرض المتبرع بها، وفى عام 1971 باع/ …………. للمدعى الثانى قطعة أرض مساحتها حوالى أربعة قراريط مجاورة لمبنى الجمعية الزراعية فأقام عليها بناء وقام أيضاً ببيع قطعة أرض أخرى مساحتها 3 قراريط تقريباً للمدعى الأول بموجب عقد بيع ابتدائى عام 1979 وقام ببناء منزل عليها، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور إلا أن رئيس قطاع الزراعة بكفر الشيخ أعد مذكرة إلى المحافظ زعم فيها أن المدعيين تعديا على الأرض المملوكة للجمعية الزراعية، ومن ثم أصدر المحافظ قراره المطعون فيه ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأن كلا منهما يمتلك المساحة التى تم البناء عليها، وأنه لا يوجد دليل على أن /………………. الذى باع لهما قطعتى الأرض – قد تبرع بالقطعتين المشار إليهما وأنه لازالت ملكيتهما ثابتة له وأنه يقوم بتأجيرهما سنويا للجمعية الزراعية.

وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى استناداً على أن الأرض المعتدى عليها تبرع بها / ………………… مساهمة منه فى إقامة المجمع الزراعى لمشروع الزراعة المنظمة بناحية الفقهاء مركز سيدى سالم وقبلت الجهة الإدارية هذه المساهمة وقامت باستلام الأرض بموجب محضر الاختيار والاستلام المؤرخ 6/7/1964ومساحة هذه الأرض 6س 18ط 1ف ومن ثم يكون المتبرع قد ارتبط مع جهة الإدارة بما يسمى عقد تقديم معاونة أو عقد مساهمة فى مشروع ذى نفع عام ولا يشترط فيه أن يفرغ فى ورقة رسمية، وبالتالى لا يجوز للمدعين ان ينازعا جهة الإدارة فى ملكيتها للأرض المشار اليها استناداً إلى عقود بيع ابتدائية صادرة فهما من المالك المذكور ولا يكون لهما إلا الرجوع عليه بقواعد الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى.

وبجلسة 27/11/1986 حكمت المحكمة برفض طلب وقف  تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين المصروفات وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

وبجلسة 16/6/1988 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وهو الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى تفيد أن ملكية أرض النزاع ليست خالصة للدولة أو أنها انتقلت إلى دائرة النفع العام لأنه غير ثابت بالأوراق على سبيل القطع مساحة وحدود الأرض المتبرع بها وأن المدعيين ينازعان منازعة جدية فى ملكية الأرض محل النزاع وادعاء كل منهما بتملك مساحته هو ادعاء قائم على أسباب جدية ومؤيدة بمستندات يستفاد منها وضع يدها على الأرض بعد شرائها، وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء المختص لتخلص ملكية الأرض من أى ادعاء ما دام لديها ما يساند دعواها، لا أن تخلصها بوسيلة القانون العام التى شرعت لمواجهة التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة وهو ما لا ينطبق على الوقائع محل القرار المطعون فيه مما يجعله صادراً على غير سند صحيح.

ومن حيث ان الجهة الإدارية لم ترتض بالحكم المشار إليه فأقامت طعنها الماثل استناداً على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن واقعة التبرع غير مذكورة من جانب المطعون ضدهما ويؤيد قيامها وضع يد الجهة الإدارية على المساحة المتبرع بها، وكان حريا بالمحكمة متى كان سبب ملكية الدولة للأرض محل النزاع قائما أن ترفض الدعوى.

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أنه كان قد تحرر محضر اختيار واستلام بتاريخ 6/7/1964 بقرية الفقهاء البحرية بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ لاختيار قطعة أرض لبناء المجمع الزراعى لمشروع الزراعة بمعرفة مفتش الإصلاح الزراعى ومندوب الإسكان ومندوب المساحة جاء فيه أن اللجنة وقع اختيارها على قطعة أرض – لم تحدد مساحتها – ملك السيد /………………..بحوض عزمى 17 بزمام الفقهاء البحرية مركز سيدى سالم بحدود: البحرى باقى الملك، والقبلى باقى الملك، الشرقى محمد السخاوى، الغربى باقى الملك ويبين من الخريطة المودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن المسطح الإجمالى قدره 6س 18ط 1ف ويبين من كتاب مديرية الاصلاح الزراعى بكفر الشيخ الموجهة إلى مندوب منطقة سيدى سالم المؤرخ 7/6/1967 أن المديرية توضح فيه بيانا بأسماء الجمعيات التعاونية الزراعية التى تم بناؤها وقد تبرع الأهالى بالأراضى التى أقيمت بملكها.. وأنه يجب التنبيه على الجمعيات بالقيام بتسجيل هذه الأراضى فى الشهر العقارى لنقل التكليف باسم الاصلاح الزراعى حتى يرفع المال عن أصحاب هذه الأراضى كما يخطر أصحاب هذه الأراضى للحضور لتوثيق العقود .. وقد جاء بالكتاب المشار إليه الآتى: اسم الجمعية – الفقهاء البحرية، اسم المالك- ……………..، ملاحظات – بطريق التبرع.

ومن حيث انه ولئن كان الثابت من الأوراق ان /……………….كان قد تبرع فعلا بقطعة أرض لبناء المجمع الزراعى لمشروع الزراعة المنظمة، إلا أنه لم يثبت على وجه القطع واليقين المساحة التى تم التبرع بها لبناء ذلك المجمع خاصة وأن محضر اختيار واستلام الموقع المتبرع به لم يرد به أى بيان لمساحة الموقع الذى تم استلامه، صحيح أن ثمة خريطة مساحية مودعة ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية تفيد ان المسطح الاجمالى هو 6س 18ط 1ف، إلا أنه من ناحية أخرى فإن الثابت من حافظة المستندات المشار إليها أن قطع الأراضى المتبرع بها لم يتم تسجيلها فى الشهر العقارى، وبالتالى لم يتم نقل التكليف باسم الإصلاح الزراعى وان مديرية الإصلاح الزراعى بكفر الشيخ تستحث مندوب منطقة سيدى سالم بالقيام بتسجيل هذه الأراضى وإخطار أصحابها للحضور لتوثيق العقود، ولم يثبت من الأوراق ان ثمة تسجيلاً تم فعلاً لهذه الأراضى الأمر الذى يستفاد منه أن الأرض التى أقيمت عليها مبانى الجمعية التعاونية الزراعية هى التى دخلت فعلاً فى ملكية الدولة بعد أن خصصت بالفعل للنفع العام.

ومن حيث انه من وجه آخر فإن المطعون ضده الأول يستند فى وضع يده على الأرض المقام عليها منزله والصادر بشأنه القرار المطعون فيه، إلى حكم صدر من محكمة سيدى سالم الجزئية فى الدعوى رقم 415 لسنة 198 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المبرم فى 25/4/1979بين/ …………….. وبينه عن قطعة أرض مساحتها 13س 3ط مملوكة للأول كائنة بزمام الفقهاء البحرية مركز سيدى سالم، وأن المطعون ضده الثانى يستند فى وضع يده على الأرض المقام عليها منزله والصادر بشأنها أيضاً القرار المطعون فيه إلى عقد البيع الابتدائى المبرم فى 2/10/1970 بين / ……………. وبينه عن قطعة أرض مساحتها أربعة قراريط مملوكة للأول وأن ذلك كله مؤيد بالمستندات التى لم تدحضها الجهة الإدارية أو تشكك فيها، وثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية عن قطعة الأرض موضوع النزاع، وهو ذات ما أقر به صراف القرية بأن الأرض الزراعية المقام عليها مبنى الجمعية التعاونية مملوكة للسيد / …………………….. وأنه باع جزء منها لكل من المطعون ضدهما، الأمر الذى يبين منه أن وضع يد المطعون ضدهما على الأرض موضوع القرار المطعون فيه يظاهره دلائل جادة ويؤيده مستندات تنفى بحسب الظاهر شبهة التعدى على الأرض المشار إليها.

وممن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند فى وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يعديه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة إلى العقار انتفى القول حينئذ بقيام الغصب أو الاعتداء ولايسوغ والحال كذلك للدولة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك فى مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع للسلطة المختصة، وأن مرد تدخل السلطة العامة لإزالة وضع اليد وهو وجود عدوان ظاهر على أموال الدولة العامة أو الخاصة وغصب لتلك الأموال.

أما إذا كان وضع اليد مشفوعاً بسند جاد له ما يبرره ومقروناً بدليل له أصل ينتجه ويؤدى إليه فإن ذلك لا يعد غصباً ولا يمثل عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإدارى المباشر، ولكنه يجيز للإدارة ان كان لها حق تدعيه أن تلجأ بشأنه إلى القضاء المختص للفصل فيه.

ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم كله إلى انه وقد ثبت من الأوراق أن منازعة المطعون ضدهما للجهة الإدارية فى ملكية الأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه هى منازعة جادة بحيث يستحيل التسليم بالملكية لأحدهما بغير اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن ثبت خلو الأوراق من أى دليل يفيد أن المتبرع تبرع فعلاً بكامل قطعة الأرض المقول بالتبرع بها حسبما هو مشار اليه سلفاً وأن القدر المتيقن والذى لانزاع عليه هو أن الأرض المقام عليها مبنى الجمعية التعاونية الزراعية ومساكن العاملين بها هى فقط المساحة التى تم التبرع بها ضمن المساحة الواردة بالخريطة المساحية المودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية، أما ما عداها من مساحة فإنها محل منازعة جادة بين أطراف الخصومة وهو ما يتعذر التسليم معه بوصف مسلك المطعون ضدهما بالتعدى على أرض مملوكة للدولة، وبالتال يكون القرار المطعون فيه الذى صدر بالإزالة استناداً على أن ثمة تعد من المطعون ضدهما على أرض مملوكة للدولة قد استند على سبب غير صحيح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالغائه فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على صحيح حكم القانون ومتعيناً رفضه.

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الطعن الصادر رقم 1718 لسنة 36 ق بجلسة 19/3/1995.

 

 

 

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير استصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 – تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى – أساس ذلك :- نص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1965 – تختص هذه اللجنة بمعاينة وتقدير قيمة الأراضى – مباشرة هذا الاختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوى على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ود. محمد الجودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله أحمد.      المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الأحد الموافق 3/3/1985 أودع الأستاذ ابراهيم طلعت المحامى نائبا عن الأستاذ عادل عيد المحامى صفته وكيلا عن السادة :-

1- …………. 2- …………….. 3- ……………. 4- …………….

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد جدولها تحت رقم 1196 لسنة 31 القضائية كما أودع فى يوم السبت الموافق 9/3/1985 الأستاذ محمد خيرى المحامى نائبا عن الأستاذ محمد الفولى المحامى صفته وكيلا عن السيد / ……………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1254 لسنة 31 القضائية وكلاهما طعنان فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بجلسة 23/1/1985 فى الدعوى رقم 11 لسنة 12 القضائية والقاضى بمجازاة الطاعن الأول بالإحالة إلى المعاش والطاعنين الثانى والثالث بالخصم من مرتب كل منهما بمقدار أجر شهرين والرابع بالغرامة بما يعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى شهرين.

وقد طلب الطاعنون الحكم بقبول الطعنين شكلا وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.

وبعد أن تم إعلان الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى كل من الطعنين رأت فى أحدهما للأسباب المبينة فيه وهو الطعن رقم 1196 لسنة 31 القضائية، الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهم. ورأت فى التقرير الآخر للأسباب الواردة به وهو الطعن رقم 1254 لسنة 31 القضائية الحكم بعدم قبوله، وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/6/1985 وبجلسة 10/7/1985 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 19/10/1985 وبتلك الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبعد أن استمعت المحكمة لما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يستخلص من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31/12/1983 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية تقرير اتهام قيد بجدولها تحت رقم 11 لسنة 12 القضائية ضد الطاعنين – وآخرين نسبت إليهم فيه أنه فى الفترة من 25/6/1979 إلى 26/3/1980.

1- ……………. المستشار الفنى رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

2-…………….. نائب رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

3- ……………. رئيس دائرة باللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

4- …………… نائب رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى سابقا وحاليا بالمعاش منذ 17/3/1980.

بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة انفردوا فى 23/2/1980 باعتماد ثمن الأرض المباعة لشركة إسكندرية للأغذية بسعر يقل كثيرا عن ثمنها الحقيقى رغم علمهم بذلك وخالفوا بذلك قرار اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة الصادر فى 14/8/1979.

وخلصت النيابة الإدارية إلى أنهم بذلك  يكونوا قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 78/1، 2، 4 و 80/1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 و 76/1، 5 و 77/1، 4 و 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

وطلبت محاكمتهم بالمواد المشار إليها وتطبيقا للمواد 82 و 84 و 91 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه و 80 و 82 و 88 من نظام العاملين المدنيين الدولة السابق التنويه عنه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادة 15 – أولا، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وبجلسة 23/1/1985 حكمت المحكمة مجازاة الطاعن الأول بالإحالة إلى المعاش والطاعنين الثانى والثالث بالخصم من مرتب كل منهما بمقدار أجر شهرين والرابع بالغرامة بما يعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى شهرين.

وأقامت قضاءها استنادا إلى أن المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة فى حقهم ومن ثم يتعين مجازاتهم بالجزاء الذى يتناسب مع ضخامة هذه المخالفات على النحو المبين بالحكم.

ومن حيث أن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلم أن الحكم قد استند إلى أن الطاعنين لم يلتزموا بقرار لجنة التثمين الذى تضمنه خطابها المؤرخ 14/8/1979، كما أقروا بيع الشركة للأرض الطريق المباشر بالسعر المحدد ليكون أساس للمزايدة، وهو قول بعيد عن الواقع مخالف للثابت بالأوراق ذلك أن السعر الوارد بكتاب اللجنة المؤرخ 23/2/1980 وإن كان بحسب الظاهر هو ذات السعر الوارد بكتابها المؤرخ 14/8/1979 إلا أنه فى الحقيقة أضيفت إليه الفوائد والمزايا المشار إليها بكتاب الشركة البائعة إلى رئيس اللجنة المؤرخ 13/2/1980، كما استند الحكم إلى أن قبول الشركة المشترية لرفع ثمن الأرض هو دليل على سوء تقدير لجنة التثمين لثمن تلك الأرض فى حين أن ثمن الأرض هو مسألة تتفاوت فيها الآراء ولا تحكمها قاعدة موضوعية. بالإضافة إلى أن فى ذلك افتئاتا على ما هو ثابت من وقائع بالأوراق من أن قبول الشركة المشترية لزيادة مقدارها ربع مليون جنيه مرده أن هذه وحدت نفسها مهددة بخسارة فادحة تتمثل فى ضياع كا ما أنفقته على الأرض وليس لأن هذا المبلغ يمثل زيادة حقيقية فى ثمن الأرض. كما أنه مع التسليم جدلا بوقوع خطأ من الطاعنين فهو لا يعدو أن يكون خطأ بسيطا لا ينطوى على سوء نية ومن ثم يكون الجزاء الذى أوقعته المحكمة على الطاعنين لا يتناسب مع الخطأ المقول بنسبته إليهم هذا بالإضافة إلى أن النيابة الإدارية قد حفظت التحقيق لعدم الأهمية ولم تجد ظروف جديدة تؤثم الطاعن الثانى وزملاءه الطاعنين الثلاثة الآخرين لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح تطبيق القانون وبعد عن الحقيقة والواقع وما شابه القصور فى الأسباب والفساد فى الاستدلال ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء براءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.

ومن حيث أنه بالاطلاع على قرار وزير استصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها يبين أنه قضى فى المادة 23 منه بانشاء لجنة تسمى “اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة” يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى والتطبيق لذلك صدر قرار نائب رئيس الوزراء للزراعة والاصلاح الزراعى رقم 73 بتاريخ 29/5/1971 حيث قضى بأن تشكل اللجنة العليا المشار إليها من رئيس وأعضاء يتم تسميتهم وأعضاء آخرين يشتركون فى عضوية اللجنة بحكم وظائفهم كما قضى ذلك القرار أيضا بأن يكون لهذه اللجنة الاختصاص فى معاينة وتقدير قيمة الأراضى – ومفاد ما تقدم أن الاختصاص فى معاينة وتقدير الأراضى ينعقد بهذه اللجنة بالتشكيل المنصوص عليه فى قرار تشكيلها، أى من الرئيس والأعضاء الذين تم تسميتهم وهم الطاعنون الأربعة فى الحالة المعروضة – والأعضاء الذين يقضى قرار تشكيل هذه اللجنة باشتراكهم فى عضويتها بحكم وظائفهم وعلى هذا النحو يغدو مباشرة هذا الاختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها حكم الوظيفة أو العكس أمرا مخالفا للقانون ومن ثم منطويا على مخالفة من شأنها عقد مسئولية من يرتكبها.

ومن حيث أن البين من استظهار الأوراق والتحقيقات أن شركة شمال التحرير الزراعية بعثت إلى رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى (الطاعن الأول) كتابها المقيد برقم 115 بتاريخ 6/6/1979 تطلب اتخاذ اللازم نحو تقدير أثمان بيع بعض الأراضى، المبينة بالكتاب، نظرا لأن الشركة تعتزم بيعها، وبكتاب مؤرخ فى 14/8/1979 أرسل الطاعن الأول بصفته المشار إليها رده إلى الشركة موضحا أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قد قامت بمعاينة وتقدير المساحات المعروضة للبيع بالمزاد طبقا للكشوف المرفقة. وأن اللجنة وضعت السعر الأساسى للفدان الواحد قرين كا مساحة على الكشوف على أن يكون هذا السعر أساسا للبيع بالمزاد وأردف قائلا وفى حالة البيع بالممارسة أو تغيير نوع التصرف يعاد التقدير حسب الحالة المستجدة. واختتم الكتاب منوها أن هذه الأسعار للأرض دون المشتملات ومكررا وأساس للتزايد ويتضح من الكشوف المرفقة أن اللجنة إلى عاينت وقدرت الأراضى كانت مكونة من الطاعنين الأربعة، وهم رئيس وأعضاء اللجنة المسمون، والأعضاء الذين يشتركون فى عضوية اللجنة بحكم وظائفهم أى أن هذا التقدير صدر عن اللجنة منعقدة بتشكيلها الصحيح حسبما نص عليه قرار نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 73 بتاريخ 29/5/1971 المشار إليه وأن الثمن الذى قدر للأرض أساس للتزايد هو 2000 جنيه للفدان بالنسبة لمساحة مقدارها 10سهم 14 قيراط 55 فدان و 1500 جنيه للفدان بالنسبة لمساحة مقدارها 22 سهم 14 قيراط 65 فدان. وبتاريخ 13/2/1980 أرسلت الشركة  إلى الطاعن الأول بصفته رئيسا للجنة العليا لتثمين الأراضى كتابا جاء فيه أنه نظرا لأن كتاب اللجنة المؤرخ 14/8/1979 ورد فيه أنه فى حالة البيع بالممارسة أو تغير نوع التصرف يعاد التقدير حسب الحالة المستجدة ولما كانت الشركة قد تعاقدت على بيع الأرض إلى شركة الإسكندرية للأغذية (بالطريق المباشر) بالأسعار المحددة بمعرفة اللجنة (أى الأسعار التى كانت حددتها اللجنة أساس للتزايد) وكان ضمن عوامل ترجيح البيع للشركة المشترية طبيعة نشاط هذه الشركة الأخيرة حسبما نص عليه كل من عقد تأسيسها ونظامها الأساسى المنشوران فى عدد الوقائع المصرية رقم 70 لسنة 1979 والذى يتمثل فى إنتاج البدارى وتسمينها وإنتاج البيض وعلف الدواجن وإنشاء غرف التبريد لحفظ المنتجات وتوزيعها فى الداخل والخارج وكل ذلك يساعد على الثروة الخضراء فى المنطقة كما أن الشركة البائعة ستستفيد باستغلالها لبعض أوجه هذا النشاط هذا بالإضافة إلى أن الشركة المشترية ستسدد 55% من القيمة مقدما والباقى مقسط على سنتين وهو ما يتيح للشركة البائعة تنمية موارد الاستثمار، كما أن الشركة البائعة سيكون لها الحق فى شراء أسهم باقى مستحقا وهو يمثل نوعا من الضمان لكل هذه الأسباب فإن شركة شمال التحرير تطلب الإفادة عما قد يتراءى نحو مناسبة هذه الأسعار أو ما قد يستوجب من تعديلات وأن الشركة المشترية قامت بسداد مبلغ 103750 جنيها وجادة بتنفيذ اشتراطات التعاقد وتشغيل المساحة فى الأغراض المحددة لها.

وبتاريخ 23/2/1980 بعث الطاعن الأول بصفته رئيسا للجنة العليا إلى شركة شمال التحرير الزراعية كتابا جاء فيه أن السعر المقدر لهاتين القطعتين بمعرفة اللجنة العليا وهو 2000 جنيه للفدان للقطعة الأولى ومساحتها 10سهم 14 قيراط 55 فدان و 1500 جنيه للفدان للقطعة الثانية 22 سهم 14 قيراط 65 فدان مناسب للبيع به لشركة الإسكندرية وقد تم توقيع هذا الكتاب من الطاعنين الأربعة – أى أن هذا الكتاب من الطاعنين الأربعة –اى أن هذا الكتاب فيما انطوى عليه من تقدير لثمن البيع بغير طريق المزاد لم يعتمد إلا من جان من يمثلون الشق المسمى من تشكيل اللجنة العليا لتثمين الأراضى دون الأعضاء الذين يمثلون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة والذى به يتحقق تشكيل هذه اللجنة ووجودها قانونا بما يسمح لها بممارسة هذا الاختصاص على النحو الصحيح قانونا وذلك على خلاف ما تم عليه الأمر عند معاينة وتقدير الثمن فى المرة الأولى، إذ فى تلك المرة اعتمد تقدير الثمن من اللجنة المشكلة على النحو الصحيح – حسبما سبق البيان – إذ شارك فيه الأعضاء المسمون والذين يشتركون فى تشكيلها بحكم وظائفهم. وعلى هذا النحو فإن الطاعنين الأربعة عندما أتوا ما ضمنوه الكتاب المؤرخ  فى 23/2/1980 لم يراعوا فى ذلك ما كان يتعين اتباعه قانونا من وجوب عرض الأرض على اللجنة العليا لتثمين الأراضى منعقدة بتشكيلها المقرر قانونا بما ينطوى عليه هذا المسلك من جانبهم من مخالفة للقانون لعدم إشراكهم باقى أعضاء اللجنة ومن مخالفة لقرار اللجنة الذى سبق إبلاغه للشركة البائعة بكتا رئيسها المؤرخ فى 14/8/1979 والذى يقضى بأن يكون السعر المحدد فيه هو أساس للتزايد وأن فى حالة التغيير يعاد العرض على اللجنة نظرا لأن الأمر فى هذه الحالة يتطلب إعادة التقدير وذلك بعدم عرضهم الأمر عليها بما ينطوى عليه من إخلالهم بالالتزام  بالعرض حسبما قررته اللجنة الأمر الذى تكون معه المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة فى حقهم وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه مما يؤكد ثبوت المخالفة فى حق الطاعنين أنه عندما طلب من الطاعن الأول بصفته رئيسا للجنة بموجب مذكرة شركة مال التحرير المحررة فى 16/11/1980 النظر فى اعتماد الشعر الجديد الذى وافقت على الشراء به الشركة المشترية وهو يزيد عن السعر الذى وافق عليه الطاعنون بكتابهم المؤرخ 23/2/1980 بمقدار 4/1مليون جنيه – إذ أنه بعد إثارة الموضوع وبدء النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات التى اكتنفته عرض الموضوع بركته على الوزير المختص فقرر أنه يمكن الاستمرار فى البيع إذا وافقت الشركة المشترية على دفع 4/1 مليون جنيه فرق السعر  المقدر – اجتمعت اللجنة بتشكيلها الكامل أى من الطاعنين والأعضاء المشتركين فيها بحكم وظائفهم، أى حسبما حدث حين اجتمعت أول مرة وقدرت للأرض سعرا كأساس للتزايد، وذلك حسبما يبين بمحضر اجتماعها بتاريخ 25/11/1980 والذى جاء به أيضا ويتبين من ذلك (أى من السعر الجديد الذى يشمل الزيادة البالغ مقدارها ¼ مليون جنيه) أن متوسط سعر الفدان الواحد من المساحة المباعة هو 3590 جنيها. ومن مقارنة الأسعار التى بيعت بها بعض المساحات المجاورة لهذه الأرض نتيجة رسو المزاد فإن اللجنة ترى أن السعر السابق تقديره بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتاريخ 15/8/1979 والمعاد تقديره فى 23/2/198000 مناسب. ثم أردفت قائلة ” وحيث أن الثمن الجديد الذى تم التعاقد بموجبه والموافق عليه من مجلس إدارة الشركة لا يقل عن هذا السعر السابق تقديره فإن اللجنة تعتبره مناسبا …..” وهذا المحضر يكشف على أن الطاعنين حاولوا من خلال هذا الاجتماع تغطية المخالفة الثابت ارتكابهم لها من واقع كتابهم المؤرخ فى 23/2/1980 بعد ما تكشف أمرهم وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات، إذ لو كان الأمر لا يحتاج إلى العرض على اللجنة بتشكيلها الكامل كما حدث من جانب الطاعنين بتاريخ 23/2/1980 لاستمر الطاعنون على هذا النهج بالنسبة إليهم والثابت فى حقهم ارتكابها – حسبما سبق البيان – وهى انفرادهم بالرأى فى اعتماد ثمن الأراضى المباعة لشركة الإسكندرية للأغذية ومخالفة قرار اللجنة العليا بتاريخ 14/8/1979 بعدم التزامهم بما تضمنه. بل وسجلت عليهم أيضا علمهم بأن أسعار المزاد للمساحات المجاورة أسفرت عن أن سعر الفدان يصل إلى ضعف ما قدروه تقريبا بالنسبة لبعض أفدنة هذه الأراضى ولأكثر من النصف بالنسبة للبعض الآخر منها.

ومن حيث أنه نمى إلى علم الطاعنين بأن الثمن الذى اعتمدوه للأرض يقل كثيرا عن ثمنها الحقيقى فإنه إلى جانب ما سجلوه على أنفسهم فى محضر اجتماع 25/11/1980 – حسبما سلف البيان فإن أحدا منهم لم يجحد هذا العلم أو نفاه سواء أمام المحكمة التأديبية العليا أو هذه المحكمة هذا بالإضافة إلى أن علمهم بذلك قائم بحسبانهم من أهل الخبرة فى هذا المجال والتى بحكمها عينوا فى هذه اللجنة المنوط بها تقدير ثمن الأراضى، تلك الخبرة التى من شأنها تقدير الثمن على نحو لا سنطوى على تفاوت يصل إلى حد العنف بينه وبين ما يكشف عنه الواقع العملى فى ضوء متابعتهم لما تصل إليه الأسعار فى مزادات الأراضى المماثلة وما اكتسبوه من حنكة عملية فى هذا المجال من خلال ممارستهم لهذا العمل فترة طويلة من الزمن. ولعل ذلك كله كان السبب فى إبرازهم على نحو قاطع وضريح فى بداية ونهاية كتاب اللجنة الأول المؤرخ فى 14/8/1979 أن هذا التقدير هو أساس للتزايد وفى حالة التصرف على نحو مغاير يعاد التقدير ومن جماع ما تقدم يضحى ثابتا أن الطاعنين كانوا على علم بأن الثمن الذى قدروه لبدء المزاد ليس هو الثمن الحقيقى وإنما يقل عنه وإلا لما كان هناك داع لطلب إعادة العرض لإعادة التقدير.

ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما انبنى عليه الطعنان الماثلان من أن المزايا والفوائد المشار إليها كتاب رئيس مجلس شمال التحرير المؤرخ فى 13/2/19680 تجعل السعر الذى اعتمده الطاعنون مقتضى الكتاب المؤرخ فى 23/2/19800 ليس هو السعر المحدد من قبل اللجنة العليا لتثمين الأراضى أساس للتزايد، ذلك أن المزايا والفوائد المقول بها لا تعدو أن تكون سردا للأغراض التى تدخل فى النشاط الذى ستمارسه الشركة المشترية حسبما هو منصوص عليه فى كل من عقد تأسيسها ونظامها الأساسى وما قد يترتب عليه من آثار وليس من شأن ذلك أن يؤثر فى تقدير ثمن الأرض بما يتفق وثمنها الحقيقى. كما أنه ولئن كان تقدير ثمن الأرض هى مسألة تتفاوت فيها الآراء، إلا أن هذا التفاوت إذ بلغ من الضخامة مبلغا يؤدى بالثمن المقدر إلى الانحدار إلى نصف الثمن الحقيقى – لاسيما إذا كان معلوما لدى من تولى التقدير – فإن الأمر يغدو مثار تقدير هذا الثمن لهم من الخبرة والمراس فى هذا المجال – كما هو شأن الطاعنين على النحو المبين تفصيلا فيما سبق – ما يعصمهم من الوقوع فى مثل هذا الخطأ الظاهر، وأيا ما كان الأمر فإن هذه الأسباب التى أوردها فى تقريرى الطعن مبينة الصلة بما نسب إلى الطاعنين من مخالفات ثبت اقترافهم لها على النحو المتقدم بيانه تفصيلا عندما انفردوا بتقدير ثمن الأرض دون اشتراك باقى أعضاء اللجنة وخروجهم على ما سبق أن قررته هذه اللجنة من العرض عليها بعد التزامهم بعرض           الأمر عليها.

ومن حيث أنه بالنسبة لما جاء فى الطعن رقم 1252 لسنة 310 قضائية المقدم من الطاعن الثانى، السيد / ……………. من أن النيابة الإدارية قد نفت فى مذكرتها الاتهام عن الطاعنين الأربعة وحفظت التحقيق لعدم الأهمية ومن ثم فإذا كانت النيابة الإدارية قدمتهم بعد ذلك لمحاكمة دون أن تستجد ظروف جديدة تؤثم الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن الثانى، السيد / …………….. لا يكون قد شابه قصور يجعله جديرا بالإلغاء. فإن هذا الوجه من الطعن ينطوى على مغالطة ومخالفة للواقع وفهم قاصر للقانون والوقائع فالثابت من مذكرة النيابة الإدارية الإسكندرية / القسم الأول المؤرخة فى 9/12/1982 فى القضية رقم 213 لسنة 1980 أن رئيس النيابة المحقق راى صرف النظر عما نسب للطاعنين الأربعة، إلا أنه بعرض الأمر على نائب مدير النيابة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 9/1/1983 استبان مدى قصور الذى شاب التحقيق فأشر سيادته بتاريخ 2/2/1983 بما يفيد استكمال التحقيق وذلك بالاطلاع على محاضر اللجنة العليا ومعرفة جميع جوانب الموضوع وأعضاء اللجنة العليا واستجلاء ما إذا كان أعضاء اللجنة العليا الموقعين على الكتاب المؤرخ 23/2/1980 هم بذاتهم أعضاء اللجنة التى قامت بتقدير السعر الأساسى للأرض محل التحقيق المبلغ للشركة بالكتاب المؤرخ فى 14/8/1979 واختتم التأشيرة بالآتى “استيفاء التحقيق فى ضوء ما يستجد وإعادة تحديد المسئولية حسبما يظهر” وبناء على ذلك عاودت النسابة الإدارية التحقيق اعتبارا من 30/3/1983 مع الطاعنين الأربعة حيث انتهى  المحقق فى 13/10/1983 إلى اتهام الطاعنين بما نسب إليهم فى تقرير الاتهام ووافق بتاريخ 25/12/1983 الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية على تقديمهم وآخرين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم طبقا لتقرير الاتهام وبالابتناء على ما تقدم فإنه لا محل لما ذهب إليه هذا الوجه من الطعن لأنه لا أصل له من الحقيقة ولا فى الأوراق ومن ثم فهو لا يقوم.

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت فى حق الطاعنين الأربعة ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم الأمر الذى يستتبع عقد مسئوليتهم عنها ومجازاتهم ما اقترفوه من ذنب جزاء يناسب وجسامة هذه المخالفات وترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بإدانتهم وتوقيع الجزاءات الواردة به عليهم قد قام على أسبب صحيحة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة فى الأوراق على نحو تنتجها واقعا وقانونا ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضه.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضهما موضوعا.

 

 

المجلس الشعبى المحلى للمحافظة له أن يتصرف بالمجان فى الأموال المملوكة للمحافظة سواء كانت ثانية أو منقولة أو تأجيره بأجر يقل عن أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام – إذا كان التصرف أو التأخير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام – تطبيق

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى