موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب اعضاء هيئة التدريس

تأديب اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0021     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : جامعة

لئن كان الشارع قد ناط بالمحكمة الإدارية العليا فى الأصل مهمة التعقيب النهائى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية فى الأحوال التى بينتها المادة 15 من القانون رقم 55 لنسة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حتى تكون كلمتها القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه و إستقرارها و منع التناقض فى الأحكام ، الا أن هذا لا يمنع الشارع من أن يجعل فى حدود هذه المهمة إستثناء التعقيب على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة يراها قد تجد سندها من حيث الملاءمة التشريعية فى اختصار مراحل التأديب حرصا على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات و أن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية الا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و لكنها ليست بالأحكام ما دام الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية ، بل محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأقليم المصرى بالتطبيق للقانون رقم 117 لسنة 1958  و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية بالأقليم السورى بالتطبيق للمرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط ” فبراير ” سنة 1950 فجميعها قرارات إدارية بجزاءات تأديبية فى مؤاخذات مسلكية تنشىء فى حق الموظفين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غير هذه القرارات ، بينما القرارات القضائية – كما سلف البيان – إنما تقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده و لا يغير من هذه الحقيقة أن يعبر عن الهيئة التأديبية بلفظ المحكمة ، كما فعل القانون رقم 117 لسنة 1958 . إذ العبرة بالمعانى لا بالالفاظ و المبانى .

    و ليس بدعا فى التشريع أن يطعن رأسا فى قرار إدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ لهذا نظير فى النظام الفرنس حيث يطعن رأسا أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة نقض فى بعض القرارات الإدارية ، و قد كان هذا هو الشأن فى تمييز القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية فى الأقليم السورى إذ كانت قابلة للطعن طبقا للمادة 28 من المرسوم التشريعى سالف الذكر أمام الغرفة المدنية بمحكمة التمييز بعد إذ ألغى مجلس الشورى بالقانون رقم 82 الصادر فى 31 من كانون الثانى ” يناير ” 1951 سواء من قبل الموظف أو من قبل الإدارة المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ لعيب فى الشكل أو مخالفة القانون ، دون أن يكون للمحكمة المذكورة بأى حال أن تبحث فى مادية الوقائع ، و مفاد ذلك أن المرسوم التشريعى المشار إليه قد ناط بمجلس التأديب فى الأقليم السورى مهمة المحاكمات المسلكية المتعلقة بالموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسى كدرجة تأديبية وحيدة لا يطعن فى قرارها الا بطريق التمييز على الوجه السالف بيانه ، فاختصر بذلك اجراءات التأديب و مراحله كى يفصل فيه على وجه السرعة و هذا التنظيم فى التأديب هو الذى انتهى إليه الشارع فى الأقليم المصرى بالقانون رقم 117 لسنة 1958 فبعد أن كان التأديب يمر فى اجراءات مطولة و فى مرحلتين ابتدائية و استئنافية ثم يطعن فى القرار التأديبى النهائى أمام المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال ثم فى أحكام هذه المادة أو تلك أمام المحكمة الإدارية العليا ، اختصر الشارع هذه الاجراءات و المراحل و جعل التأديب فى مرحلة وحيدة أمام هيئة تأديبية عبر عنها بالمحكمة التأديبة يطعن فى قرارتها رأسا أمام المحكمة الإدارية العليا للأسباب المشار

إليها آنفا و التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المذكرة بقولها : ” ……. و يقوم المشروع على أساس تلافى العيوب التى اشتمل عليها النظام الحالى فى شأن المحاكمات التأديبة – و لما كان من أهم عيوب نظام الحاكمات التأديبية :  “1” تعدد مجالس التأديب التى تتولى المحاكمة “2” بطء اجراءات المحاكمة ” 3 ” غلبة العنصر الإدارى فى تشكيل مجالس التأديب ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التى تتولى المحاكمات التأديبية …… و ما من شك فى أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما تثيره من التعقيدات ، لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص احداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية و تتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها ، و بذلك قضى على التعدد المعيب الذى احتواه النظام الحالى ، و قد قضى المشروع على ما يعيب النظام الراهن من بطء فى اجراءات المحاكمة التأديبية و ذلك بنصوص صريحة …… ذلك أن طول الوقت الذى تستغرقه اجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومى من ناحيتين : ” ” 1 ” أن ثبوت ادانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذى يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعله العقاب عبرة لغيره لأن العقاب يوقع فى وقت يكون قد انمحى فيه أثر الجريمة التى وقعت من الأذهان . “2” أن من الخير الا يظل الموظف البرئ معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الأهتمام بأمر محاكمته … كما يدخل فى هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضى به القانون الحالى من جواز استئناف القرارات التأديبية لما يترتب على اباحة الاستئناف من اطالة اجراءات المحاكمة ، و بكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى وقت قريب ” و إذا كان النظامان التأديبيان فى كل من الأقليمين المصرى و السورى – قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 – قد أصبحا متماثلين فى جوهرهما من حيث اختصار اجراءات و مراحل المحاكمة التأديبية و صار كلاهما مقصورا على مرحلة موضوعية و حيدة لا تقبل التعقيب الا بطريق التمييز فى النظام السورى وما يماثله و هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى النظام المصرى و بذلك تلاقى النظامان و سارا فى خط واحد للحكمة التشريعية عينها بحيث لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة العودة بنظام التأديب فى الأقليم السورى إلى تعدد مراحل التأديب و طول اجراءاته و هى عيوب كانت تعتور إلى ما قبيل القانون المشار إليه نظام التأديب فى الأقليم المصرى مما أدى إلى علاجها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، و القول بغير ذلك فيه تحريف لقصد الشارع و مسخ لفهم القانون على وجه ينتكس بالنظام إلى مساوئ و عيوب أفصح الشارع عنها من قبل غير مرة ، فلا وجه والحالة هذه إلى الاخلال بما استقرت عليه الأوضاع و ذلك تحت ستار تأويل نصوص قانون مجلس الدولة الموحد تأويلا لا تحتمله هذه النصوص بمقولة أن قرارات المحاكم التأديبية فى الأقليم الجنوبى هى أحكام على عكس قرارات المجالس التأديبية فى الأقليم الشمالى ، و تلك مجرد حجة لفظية داحضة ، فجميعها قرارات إدارية فى حقيقتها و ليست أحكاما قضائية كما سلف ايضاحه ، بل أن الشارع فى القانون رقم 117 لسنة 1958 و أن كان قد غلب العنصر القضائى فى تشكيل هيئة التأديب التى عبر عنها بالمحاكم التأديبية الا أنه لم يعتبر قراراتها أحكاما قضائية و أن كان شبهها بالأحكام ، فقال فى هذا الصدد فى المذكرة الايضاحية مانصه : ” و قد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائى فى تشكيل المحاكم التأديبية و ذلك بقصد تحقيق هدفين : ” “1” توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاة من حصانات يظهر أثرها و لا ريب فى هذه المحاكمات ، و لأن هذه المحاكمات أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية . “2”  صرف كبار موظفى الدولة إلى أعمالهم الأساسية و هى تصريف الشئون العامة و ذلك باعفائهم من تولى هذه المحاكمات التى تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذى ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة إليهم ، أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل و قتهم ” . و غنى عن القول أن اعتبار المحاكمات التأديبية أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية – على حد تعبير المذكرة الايضاحية – ليس معناه أنها فى ذاتها خصومات قضائية تنتهى بأحكام بالمعنى المقصود من هذا ، و إنما هى فقط شبيهة بها و أن كانت ليس منها . يضاف إلى ما تقدم أن المادة 80 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، بعد أن نصت على أن تكون ” محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من وكيل الجامعة رئيسا و مستشار من مجلس الدولة و أستاذ ذى كرسى من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا عضوين ” ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ” و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من هذا القانون ” فأكد هذا النص بما يقطع كل شبهة التزام الشارع السياسة عينها التى نظم على أساسها التأديب بوجه عام بالنسبة إلى الموظفين كافة من حيث اختصار مراحله تقصره على محاكمة وحيدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا و هو ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه ، تلك المادة التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-12-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن أستوفى الطاعن دفاعه و كل ما يترتب على هذا التجهيل بتاريخ النطق بالحكم هو أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إخطاره به على الوجه المبين فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-12-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن تشكيل مجلس التأديب كما ورد فى المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1951 بشأن تنظيم الجامعات لم يتضمن ما يفيده ضرورة إشراك عضو النيابة الإدارية فى مجلس التأديب و أقتصر القانون على أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب من مدير الجامعة .

 

                       ( الطعن رقم 47 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 38 

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة للجزاء التأديبى الموقع على الطاعن فأن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات – و الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه – ينص فى المادة 81 منه على أن ” العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هى : 1- الانذار . 2- توجيه اللوم . 3- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع ” أى الترقية لفترة واحدة . 4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ” و لما كان مجلس التأديب قد وقع على الطاعن عقوبة توجيه اللوم مع تأخير ترقيته إلى الوظيفة التالية لفترة سنة تحسب من تاريخ ترشيح مجلس الكلية للترقية إليها ، و كان ما قرره من تحديد فترة تأخير الترقية بمدة سنة من التاريخ المذكور يتفق مع التفسير الصحيح لحكم القانون باعتبار أن فترة التأخير التى تنص عليها المادة 81 تنصرف إلى العلاوة المستحقة كما تنصرف إلى الترقية ، و إذ كانت العلاوة تستحق كل سنة فأن تأخيرها أو تأخير الترقية كعقوبة تأديبية يكون لفترة سنة من تاريخ إستحقاق أيهما .

 

                   ( الطعن رقم 271 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 158

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

يبين من الأطلاع على تقرير الرقابة الإدارية المؤرخ 16 من يولية سنة 1966 و المرسل إلى الجامعة أنه أسند إلى المدعى – بناء على ” ما ثبت من البحث ” – إنحرافه بأعطاء دروس خصوصية لبعض الطلاب لقاء مبالغ مالية كبيرة على أساس أن يحصلوا على أسئلة الامتحان التحريرى فى مادته و أن ينالوا معونته فى الامتحان الشفوى و العملى ، و أنه كذلك يشرب الخمر بكثرة و يزنى ، و يلاطف الطالبات و يعمل على إيجاد علاقات ببعضهن على أساس الوعد بالزواج أو المساعدة فى الامتحانات مما جعل سمعته تلوكها الألسن بين الطلبة و المسئولين فى الكلية . و قد جاء بصلب التقرير ما يفيد أن الرقابة توصلت إلى هذه المعلومات بناء على ما ” أكدته ” أو ” أسفرت عنه ” تحرياتها ، كما ورد به أيضا أن ثمة شكاوى قدمت إلى إدارة الكلية ضده من بعض أعضاء هيئة التدريس ، و أنه قد إتخذت قبله بشأنها بعض إجراءات غير رسمية ، منها أن العميد نبه عليه بالأعتدال فى تصرفاته ، و بالأقلاع عن أعطاء الدروس الخصوصية ، و أنه أمره بعدم الإشتراك فى امتحانات سبتمبر سنة 1965 فأستجاب لهذا الأمر ، ثم خلص التقرير إلى الأقتراح بأبعاده عن العمل فى مجال الجامعات و نقله إلى المركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى – و عقب تلقى الجامعة لهذا التقرير قرر مجلس جامعة عين شمس فى أول أغسطس سنة 1966 ندبه كل الوقت إلى المركز القومى للبحوث ، و وافق وزير التعليم العالى على ذلك فى 22 من أغسطس سنة 1966 ، و قد نفذ المدعى الندب فى حينه حتى أنهى ندبه من قبل الجهة المنتدب إليها فى 4 من أغسطس سنة 1968 و ما أن عاد المدعى إلى تسلم عمله بالجامعة حتى أصدر المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض جامعة عين شمس قراراً فى 8 من أغسطس سنة 1968 بندبه كل الوقت إلى وزارة التعليم العالى ، و وافق وزيرها ” بصفته الرئيس الأعلى للجامعات ” على القرار فى 10 من سبتمبر سنة 1968 ” .       و من حيث أنه يستفاد من المناقشات التى تمت فى اجتماع مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس المنعقد يوم 7 من نوفمبر سنة 1967 – المودع فى الدعوى – أن كثيراً من الحاضرين إنتقدوا إجراءات ندب المدعى إلى المركز القومى للبحوث دون إتباع الإجراءات القانونية ،و لمجرد تنفيذ أقتراح الرقابة الإدارية و بغير حق تحقيق فى الإتهامات التى أسندتها إليه حتى تثبت براءته أو ينال جزاءه ، كما أقر الأستاذ الذى كان يشغل العمادة وقت صدور القرار – أن ندب المدعى و تنحيه عن الجامعة لم يصدر عن مجلس القسم أو عن مجلس الكلية بل تم هذا النطاق كأمر للصالح العام .

    و من حيث أنه إذا كان المستفاد من ذلك أن ندب المدعى أول مرة سنة 1966 – و هو أمر خارج بذاته عن نطاق المنازعة الماثلة – قد تم مستنداً إلى تقرير الرقابة الإدارية سالف الذكر و أقتراحها المبنى عليه بأبعاده عن الجامعة ، فإن الجهة الإدارية أفصحت فى ردها عن الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عن أن هذا التغيير هو بذاته السبب الذى أقتضى أصدار القرار المطعون فيه فى 10 من سبتمبر سنة 1968 ، و إن كانت قد ذهبت إلى القول بأن القرار لم يكن يستهدف تأديبه أو مجازاته و إنما تحقيق مصلحة عامة .

   و من حيث أن هذا القول مردود بأن التقرير المذكور قد أسند إلى المدعى أخطر المخالفات التى يتصور وقوعها من عضو هيئة التدريس بالجامعة ، ألا و هى أعطاء دروس خصوصية للطلبة ، و إرتكاب أفعال تزرى بالشرف و تمس النزاهة – إذ أوجب قانون تنظيم الجامعات فى المادتين 72 ، 81 منه أن يكون جزاؤها العزل – كما أشتمل التقرير على وقائع محددة و لم يكتف بالشائعات و الأقاويل بل و أشار إلى شهود بذواتهم منهم عميد الكلية آنذاك – ومن ثم فقد كان حرياً بإدارة الجامعة إزاء ذلك و نظراً إلى خطورة الإتهام أن تبادر إلى تحقيق الوقائع و المخالفات التى أوردها التقرير حسماً للأمور ، حتى تنتهى فى هذه الإتهامات المعلقة إلى نتيجة قاطعة أما ببراءة المدعى منها فيبقى فى منصبه بالجامعة يرد إليه أعتباره ،و أما بأدانته فيبعد نهائياً عن وظيفته بالجزاء الذى فرضه القانون . أما وقد قعدت إدارة الجامعة عن إتباع هذا الطريق الواجب ، و لجأت إلى ندب المدعى ، و سيف الإتهام مسلط عليه ، متذرعة بأقتراح الرقابة الإدارية – الذى لا إلزام فيه و لا يزيد عن مجرد إبداء الرأى – فإنها تكون و الحال كذلك قد أستهدف من قرار الندب بتأديب المدعى بجزاء لا يقره القانون و دون إتباع الأوضاع المقررة ،و من ثم تكون قد إنحرفت بسلطتها فى أصدار القرار المطعون فيه و سترت به جزاءاً تأديبياً . و بهذه المثابة يدخل طلب إلغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

   و من حيث أنه مما يعزز هذا النظر أن الجامعة أصدرت القرار المطعون فيه عقب إنتهاء قرار ندبه الأول ، و جعلته غير محدد المدة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، مما يكشف عن أن قصدها من ملاحقة المدعى بالإبعاد المستمر عن الجامعة ، كما أن الجهة التى ندب إليها لم تطلب أصلاً الإستعانة به و لذلك لم تعهد إليه بعمل معين و لم تعترض على أعارته – بعد الندب – إلى خارج البلاد .

   و من حيث أنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه و إن صيغ فى ظاهره بعبارة الندب إلا أنه يحمل فى طياته قرار جزاء تأديبى صدر بغير إتباع الإجراءات و الأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون و الإنحراف بالسلطة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك ، فيتعين الحكم بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه . مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 757 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 338

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – تأديب – مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات – قراره بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالعزل مع إحتفاظه بالمعاش أو المكافأة لما ثبت فى حقه – النعى على قرار مجلس التأديب بعدم إيداع حيثيات القرار لحظة النطق به و إيداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره لسنة 1972 يرتب البطلان على عدم إيداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره – قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى تحيل إليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات فى مقام بيان قواعد المحاكمة التأديبية و إجراءاتها لم يتضمن ثمة ما يلزم المحاكم التأديبية بإيداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية خلال أمد معين – بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن المحاكم الجنائية و المحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد و تستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل فى مجاله يبين أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قهرية إلا أنها لم تقض ببطلان الحكم إلا إذا مضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة .

 

                     ( الطعن رقم 302 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/2/20 )   

 

=================================

الطعن رقم  2289     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 672

بتاريخ 05-06-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب إليه من إعتدائه بالقول و الفعل على عميد بإحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل – الفهم الصحيح لمدلول العمل المزرى بالشرف هو الأمر الذى يتصل بالمقومات الأساسية للقيم العليا فى الإنسان كعرضه و أمانته – قضاء المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة التى قدرتها المحكمة بمراعاة الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .

 

                    ( الطعن رقم 2289 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 107

بتاريخ 22-11-1983

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات – أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – تأديبهم – ضمانات التحقيق و التأديب – قرار رئيس الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق – إرسال المحقق إخطاراً للكلية التى يعمل بها العضو يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الإستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه – بطلان الإخطار لخلوه من سبب الإستدعاء – إنتفاء قرينة علم العضو بوجود تحقيق معه – محاكمة العضو بعد ذلك أمام مجلس التأديب و مجازاته إبان الفترة التى صرح له خلالها بأجازة مرضية مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التأديب – الإخلال بضمانات الدفاع – الأثر المترتب على ذلك : إجراءات محاكمة العضو منذ إحالته للتحقيق ثم أمام مجلس التأديب باطلة – أساس ذلك : من الأصول العامة التى تستلزمها نظم التأديب ضرورة إجراء التحقيق مع من تجرى محاكمته تأديبياً و أن يتوفر لهذا التحقيق جميع المقومات الأساسية و أهمها ضرورة توفير الضمانات التى تكفل الإحاطة بالإتهام و التمكين من الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 1315 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 893

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – لا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها الا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة المختص و ذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية – إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها بالبندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – إختصاص المحاكم التأديبية إختصاص محدود أعطى إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالمنازعات الإدارية – مناط إختصاص المحاكم التأديبية صدور القرار من السلطات التأديبية – القرار الصادر بتنحية الطاعن عن عمادة الكلية لا يعتبر جزءا تأديبياً صادراً من سلطات التأديب بالجامعة – الأثر المترتب على ذلك : تخرج المنازعة فى هذا القرار عن إختصاص القضاء التأديبى و تدخل فى أطار الإختصاص العام للقضاء الإدارى – لا وجه للقول بأن قاعدة الإختصاص فى القضاء التأديبى تتحدد وفقاً لما يتستر وراء القرار الظاهر من أغراض أو مقاصد تتقنع بها الجزاءات و لا تستهدف الصالح العام – تتحدد قاعدة الإختصاص وفقاً لما يفصح عنه من إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها – الأثر المترتب على ذلك : لمحكمة القضاء الإدارى ذات الإختصاص العام بنظر المنازعة الإدارية أن تبحث فى مدى مساس تلك المقاصد و الغايات بشرعية القرار المطعون فيه – الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات .

 

                    ( الطعن رقم 1562 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 231

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إذا تعرض مجلس التأديب لوقائع لم تنسب للمحال فى تقرير الإتهام و لم يحقق دفاعه فيها و لم يسمع أقواله بشأنها فإنه يكون قد أخل بضمانات المحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بعقابه عن تلك الوقائع الجديدة .

 

                  ( الطعن رقم 1645 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 299

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات . أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً – أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم – لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية – أساس ذلك : لا ولاية لهذه المحاكم على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس لأن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقاً للمادة ” 165 ” من قانون تنظيم الجامعات .

 

                    ( الطعن رقم 155 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2599     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 674

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . رتب المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بالجامعة ترتيباً متدرجاً فوضع لكل عقوبة رقماً و لم يجمع بين عقوبتين تحت بند واحد فقد نص على عقوبة التنبيه ثم اللوم و تحت رقم “3” قرر عقوبة مزدوجة و إختيارية فى ذات الوقت هى : إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر – لا وجه للقول بأن عقوبة تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى هى عقوبة مستقلة فى تدرج سلم الجزاءات .

 

                   ( الطعن رقم 2599 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1149

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 باصدار قانون تنظيم الجامعات . حدد المشرع جهة الاختصاص بتأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بالجامعات – ينعقد هذا الاختصاص لمجلس تأديب خاص بهم نظمت المادة ” 154 ” من قانون الجامعات كيفية تشكليه – مؤدى ذلك : انه لا ولاية للمحاكم التأديبية على المعيدين او المدرسين المساعدين – لم يحدد المشرع انواع الجزاءات الواجب تطبيقها على المعيدين او المدرسين المساعدين – مؤدى ذلك : ضرورة الرجوع الى قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى احال اليه قانون الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فيه – اثر ذلك – اختصاص مجلس التأديب المذكور بتوقيع عقوبة الفصل.

 

                 ( الطعن رقم 1257 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 314

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إحالة عضو هيئة التدريس للمحاكمة الجنائية عن نفس المخالفات التى إقتضت نقله إلى وظيفة بالكادر العام – صدور حكم محكمة الجنايات بالبراءة لعدم الثبوت تأسيساً على أن الواقعة مشكوك فيها – الحكم الجنائى لا يرفع الشبهة عنه نهائياً و لا يحول دون إدانة سلوكة الإدارى – أساس ذلك : أنه وضع نفسه موضع الشبهات و الريب و شاع أمره بين الخاصة و العامة مما أفقده الثقة بين زملائه و أخل بهيبته و مكانته أمام طلابه مما يعد إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة و كرامتها – يعتبر ذلك مقتضياً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى على نحو ما خولته المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات – أساس ذلك : أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و قيامه بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام .

 

                 ( الطعن رقم 1409 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 439

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

خول المشرع رئيس أكاديمية الفنون وحده سلطة تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق – لرئيس الأكاديمية أيضاً أن يطلب من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية – التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق مقصور فقط على مباشرة التحقيق دون أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من الطعن فى الأحكام – لرئيس الأكاديمية وحده حفظ التحقيق أو إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة فى حدود ما قرره المشرع بنص المادة “76 ” من القانون رقم 158 لسنة 1981 .

 

                  ( الطعن رقم 939 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 687

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الذنب المنسوب إلى الطالبة المطعون عليها هى أنها و شريكها قد أخلا بحسن السير و السلوك داخل الجامعة و خارجها مما يقع تحت طائلة الفقرة ج من المادة 46 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و قد بان للمحكمة من محضر التحقيق الأول و من محضر لجنة التأديب ، أن هذه اللجنة قد إستخلصت هذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً ، و أن العقوبة التى أوقعتها بفصلها حتى نهاية العام تدخل فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و أنه و إن كان قرارها غير مسبب ، إلا أن عدم تسبيبه لا يعيبه ، لأن اللائحة لم تشترط التسبيب ، كما فعلت فى أحوال تأديبية أخرى ، كتأديب أعضاء هيئة التدريس . و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها .

 

     ( الطعن رقم 789 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى