موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 229 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                         “نائب رئيس مجلس الدولة”

“ورئيــــس المحكمــــــــــة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                  “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار          / صبحي علي السيد                        “نائب رئيس مجلس الدولة”

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / علاء الدين رجب                         “مفــــــــــــوض الدولـــــة”

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                      “سكرتيــــــر المحكمــــــة”

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 229 لسنة 56ق

المقامة من

جمال سيد أحمد محمد

ضــــد:-

وزيـــــــر الداخليـــــــــــــــة

” الوقائـــــع “

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/12/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى، ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره منسوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة.

وقد ترتب على ذلك أصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي جبراً للأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 13/9/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بصفته المصروفات.

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وطلب بمحضر جلسة 6/4/2004 التعويض عن الفترة من 15/12/1994 حتى 27/4/2004 وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة  قانوناً.

ومن حيث أن المدعي يطلب – في طلباته الختامية – الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 15/12/1994 حتى 27/4/2004 والمصروفات.

ومن حيث أنه ممن طلب التعويض عن فترة اعتقال المدعى من 8/10/2001 حتى 27/4/2004.

ومن حيث أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ينص في المادة الأولى منه على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

 

تابع الدعوى رقم 229 لسنة 56ق:

وتنص المادة (الحادية عشرة) من القانون المذكور على أن ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

كما تنص المادة (الرابعة عشر) من القانون سالف الذكر على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000”.

ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي تقام – في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر – قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلاً لعدم إتباعها الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الإشارة إليه.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن طلب التعويض عن فترة اعتقال المدعى من 8/10/2001 حتى 27/4/2004 لم يسبق تقديم طلب توفيق إلى اللجنة المختصة بشأنه، الأمر الذي يكون منه هذا الطلب غير مقبول شكلاً لعدم إتباع الطريق القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أعتقل خلال الفترة من 15/12/1994 حتى 7/10/2001

وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة جلسة 6/4/2004 مرافعة.

ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.

ومن حيث أن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدرة والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 21000جنيه.

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهـــذه الأسبـــاب “

حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول طلب التعويض عن فترة الاعتقال من 8/10/2001 حتى 27/4/2004م.

ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض عن فترة الاعتقال من 15/12/1994 حتى 7/10/2001 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 21000 جنيه (واحد وعشرون ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتيــر المحكمـــة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجع/عبدالوهاب

وليد محمد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى