موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15805لسنة45ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد عبد الراضي محمد                                نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / صبحي على السيد                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                          مفوض الدولــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                                       أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 15805لسنة45ق

المقامة من

محمود طه قرني حسن

ضـــــــــــد

وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

——————————–

الوقائع

——-

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/9/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 1/12/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه: انه تم اعتقاله خلال المدة من 1/12/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة على سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات راءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلى رفع الدعوى ،  واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بـأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 8/4/2003 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات معلاة وطلب تعديل الطلبات إلى التعويض عن الاعتقال المدة من 18/7/1995 حتى 31/10/1995 والمدة من 10/5/2000 حتى 11/1/2001 واثبت ذلك بمحضر الجلسة المذكورة وبجلسة 6/1/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في الطلبات المعدلة ، وقد أعدت الهيئة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : أولا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمدة من 1/11/1995 حتى 9/5/2000 ، ثانيا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى

 

الدعوى رقم 15805لسنة45ق قضاء إداري

للمدعى التعويض المناسب عن الاعتقال المدة من 18/1/1995 حتى 31/12/1995 والمدة من 10/5/2000 حتى 11/10/2000 .

وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة حيث قدم المدعى بجلسة 3/7/2006 حافظة مستندات معلاة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

—————–

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 18/7/1995 حتى 31/10/1995 والمدة من 10/5/2000 حتى 11/1/2001 وإلزامه المصروفات.

وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه عن الموضوع : فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار أدارى غير مشروع اى معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق.ع جلسة 14/4/2002 “.

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :

1 – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف اى شخص بتأدية اى عمل من الأعمال .

2 – …………..    3 – …………..   4 – ………………   5 – …………..    6 – …………………… “.

وحيث أن مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى أن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها ، إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد  بموجباته فلا  يجوز التوسع في أحكامه أو القيام عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق.ع جلسة 9/2/2002 “.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل المدة من 18/7/1995 وحتى 31/10/1995 والمدة من 10/5/2000 حتى 11/1/2001.

وجاء بمذكرة الاعتقال المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 20/12/2001 أمام هيئة مفوضي الدولة أن المذكور ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ” سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ” بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم .

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب إليه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطارئ الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب ومخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة.

 

 

الدعوى رقم 15805لسنة45ق قضاء إداري

وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لا شك فيه أن المدعى قد لحقته أضرار من جراء اعتقاله حيث انه من المقرر قضاء أن الاعتقال في حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2179 ، 2347 لسنة 40ق “.

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

وحيث انه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل خلال المدة من 18/7/1995 حتى 31/10/1995 والمدة من 10/5/2000 حتى 11/1/2001 الأمر الذي تفضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط أربعة ألاف جنية جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا في الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره فقط أربعة ألاف جنية وألزمته المصروفات.

ســـــكرتير المحكمـــة                                                          رئيــس المحكمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى