موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1172 لسنة 39 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/6/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

 

                                                             نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة             

                     مفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   

                     سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1172 لسنة 39 القضائية عليا
المقـــــام من

1- محافظ كفر الشيخ                                                ” بصفته “

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ      ” بصفته “

3- وزير الزراعة                                             ” بصفته “

ضــــــــد

 

مختار محمد الوكيل بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية

لبناء المساكن لأعضاء المؤتمر العمالى بكفر الشيخ

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

     في الدعوى رقم 1996 لسنة 42 ق بجلسة 3/12/1992

     ——————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

الإجــــــــــراءات

———————–

في يوم الاثنين الموافق 1/2/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهــم قلــم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1172 لسنة 39 ق. عليا وذلك في الحكـم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بالقاهرة بجلســـة 3/12/1992, فـي الدعـوى رقـــم 1996 لسنة 42 ق.  والقاضي منطوقه ”  بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه , والحكم مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

و قد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً,  ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 2/10/2000, وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الطرفان, وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته حافظة مستندات, وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن, وبجلسة 18/6/2001 قررت الدائرة إحالـة الطعــن إلــى المحكمــة الإداريـة العليـا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/9/2001 حيث جرى تداولـه أمامها على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم, وبجلسة 22/3/2003 قرر الحاضر من هيئة قضايا الدولة بأن القرار الصادر باعتماد التقسيم قد جاء تنفيذاً للحكم المطعون فيه وليس لاستيفاء شروط التقسيم, وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 ومذكرات فى شهر.

وخلال الأجل أودع المطعون ضده مذكرة دفاع..

        وبجلسة اليوم, صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*******************

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 17/1/1988 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1996 لسنة 42ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن اعتماد تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء المؤتمر العمالى بكفر الشيخ.

وذكر شرحاً لذلك أن الجمعية المذكورة تمتلك مسطحاً من الأرض قدره 9س 23ط 20ف بحوض الحصة رقم 1 وحوض الزبالة رقم 16 بمنطقتى زهدى والضابع بداخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد حتى 1/12/1981 وذلك بموجب عقود مسجلة وهى ضمن المنطقة السكنية لتخطيط منطقة زهدى وغرب مدينة كفر الشيخ ومنطقة معهد الخدمة الاجتماعية طبقاً لمشروع التخطيط التفصيلى لهذه المناطق والمعتمد من محافظ كفر الشيخ, وقد قامت الجمعية بعمل مشروع تقسيم لهذه الأرض وتقدمت بطلب لاعتماده إلى الوحـدة المحليـة لمركــز ومديــنة كفــر الشيــخ ووافـق المجلــس الشعبــى المحلى بتاريخ 3/8/1983 على مشروع التخطيط التفصيلى للمنطقة وعلى اتخاذ الإجراءات بالتنفيذ وقبول مشروعات تقاسيم الجمعيات من قبل الوحدة المحلية للمدينة, وعلى الرغم من ذلك لم تقم الوحدة المحلية باعتماد مشروع التقسيم الخاص بالأرض ملك الجمعية حتى يصدر باعتماد التقسيم قراراً من المحافظ طبقاً لقانون التخطيط العمرانى مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن اعتماد التقسيم.

 

ونعى المطعون ضده بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته لقانون التخطيط العمرانى وقانون الزراعة ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لاعتماد جهة الإدارة لتقاسيم أخرى مجاورة وتم إقامة مبانى عليها.

 

تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر, وبجلسة 22/6/1989 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

تدوول نظر الدعـوى بجلســات المحكمــة علــى النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 3/12/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

 

وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 2 و 12 و 14 و 15 و 16 من قانون التخطيط العمرانى, ونص المادة (152) من قانون الزراعة, على أساس أن الثابت أن أرض التقسيم المملوكة للجمعية المذكورة تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد قبل 1/12/1981 وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية وبالتالى تكون هذه الأرض مستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة وقانون التخطيط العمرانى بعدم جواز إقامة المبانى والمنشآت على الأراضى الزراعية,وأن الجمعية تقدمت للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لاتخاذ إجراءات اعتماد مشروع تقسيم هذه الأراضى وأرفقت بها المستندات المنصوص عليها فى قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية, وقد وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 3/8/1983 على مشروعات تقسيم الأراضى بالمدينة ومنها هذا المشروع الخاص بالجمعية المذكورة , إلا أن الوحدة المحلية – وهى الجهة الإدارية المنوط بها إصدار القرار – امتنعت عن اتخاذ إجراءات اعتماد المشروع بحجة عدم تقديم موافقة وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء على البناء فى الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها حسبما انتهت إلى ذلك توصيات مجلس المحافظين فى 8/8/1985.

 

وأضافت المحكمة بأنه كان يتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض واعتماد مشروع هذا التقسيم مادامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتخطيط  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لم تعترض فنياً عليه وإن إصدار الجهة الإدارية لهذا القرار لا يتوقف على موافقة وزير الزراعة لأن الاختصاص فى هذه الحالة – وطبقاً للقانون – هو للمحافظ المختص فلا مجال لاشتراط هذا الشرط الذى لم يوجبه القانون, وكذلك لا محل لاشتراط تقديم موافقة رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً للتوجيهات التى أصدرها مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة فى 8/8/1985 حيث لا تعدو أن تكون هذه التوجيهات أن تكون مجرد توصيات إدارية لا ترقى إلى مرتبة القاعدة القانونية الملزمة ولا تستطيع تعديل الاختصاص أو سلبه ومن ثم لا تصلح أن تكون سنداً أو سبباً للقرار الطعين.

 

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهم فقد بادروا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بمقولة أن الجهة الإدارية قد طلبت من الجمعية المطعون ضدها استيفاء المستندات المطلوبة لاعتماد مشروع التقسيم والحصول على موافقة وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء تطبيقاً لقرارات مجلس المحافظين بجلسة 8/8/1985 إلا إن الجمعية نكلت عن ذلك مما دعا الجهة الإدارية إلى عدم استئناف السير فى إجراءات الاعتماد ومن ثم يتبين سلامة مسلك الجهة الإدارية , كما أن قرارات مجلس المحافظين هى قرارات ملزمة لجميع المحافظين وليست مجرد توصيات غير ملزمة – كما ذهب الحكم المطعون فيه – وإن قرار مجلس المحافظين بحظر البناء على الأراضى الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزير الزراعة ورئيس الوزراء هو أمر واجب النفاذ باعتباره ليس محلاً للطعن فى الدعوى المعروضة ولا فى أى دعوى أخرى , فضلاً عن أنه قد صدر سليماً مطابقاً للقانون, ومن ناحية أخرى فإن الجمعية المطعون ضدها لم تقدم للمحكمة دليلاً قاطعاً على أن الأرض المملوكة لها تدخل ضمن كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد قبل 1/12/1981.

 

ومن حيث إن المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى تنص على أن ” تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية, ويستثنى من هذا الحظر:

  • الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981, مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
  • الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى.

(ج)   …… (د)  …… (هـ) .. ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البنود ج , د , هـ صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات وذلك فى إطار التخطيط العام , ويصدر بتحديد شروط وإجراءات هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير”.

 

كما تنص المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تحت عنوان ” الكتاب الثالث : عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ” على أنه ” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها, ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية, ويستثنى من هذا الحظر:

  • الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981, مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
  • الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

(ج) …..  (د) …. (هـ) … وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات, ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير”.

 

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص , أن المشرع وهو يرسى قواعد التخطيط العمرانى بموجب القانون رقم 3 لسنة 1982 والتى اقتضتها النهضة الشاملة للبلاد, قد حرص كل الحرص على ألا تنال هذه القواعد من رقعة الأرض الزراعية أو تمس بخصوبتها, بحسبان أن الأرض الزراعية هى ثروة قومية هائلة يتعين توفير كافة السبل لحمايتها, ومن ثم جعل الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها, وهو حظر عام ومطلق غير منوط بموافقة أية جهة, إلا أن المشرع – لاعتبارات قدرها – استثنى من هذا الحظر حالات محددة من بينها الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 والأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى, وحتى لا يخرج هذا الاستثناء عن الضرورة أو الاعتبارات التى دعت إليه قيد المشرع استعماله بضوابط وضمانات, تتمثل فى ضرورة الحصول مسبقاً – وقبل إجراء العمل محل الاستثناء – على ترخيص من المحافظ المختص, وبأن يصدر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير, وقد أعاد المشرع التأكيد على هذا الاتجاه فى القانون رقم 116 لسنة 1983 الذى أضاف إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 كتاباً جديداً هو الكتاب الثالث بعنوان ( عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ) والذى تضمن المواد من 150 إلى 159 وردد فى المادة (152) ذات الأحكام التى تضمنتها المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه.

 

ومن حيث إنه تنفيذاً لأحكام القانونين رقمى 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983, 3 لسنة 1982 سالفى الذكر, أصدر وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى القرار رقم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية, ونص فى المادة (1) منه على أن ” يكون الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المنصوص عليه فى المادة 152 (أ) من قانون الزراعة المشار إليه وفقاً للقواعد والأوضاع الآتية:

( أ )  تقوم مديرية الزراعة المختصة بالاشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بإجراء حصر شامل للأراضى الزراعية وما فى حكمها الواقعة داخل الكردون المشار إليـه, وتصنيفهــا حسـب حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحية لها بمقياس رسم 1 – 2500 تعتمد من المحافظ المختص, وتخطر وزارة الزراعة بصورة بعد اعتمادها.

(ب) تعد الوحدة المحلية بالمدينة بالاتفاق مع الإدارة الزراعية بالمركز برنامجاً زمنياً لإقامة المبانى على هذه المساحات بمراعاة حالة الأرض وما عليها من زراعات ومدى قربها وبعدها عن الكتلة السكنية بالمدينة وتوافر المرافق العامة بها, ويعتمد هذا البرنامج من المحافظ ويبلغ لمديريات الزراعة والإسكان بالمحافظة.

(ج) …… كما تنص المادة (6) من القرار المذكور على أنه ” يشترط للترخيص بإقامة المبانى والمنشآت والمشروعات المشار إليها فى المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها فى غير الأراضى الزراعية أو فى الأراضى الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمرانى للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراضى أخــرى فضـاء تحقق الغـرض المطلوب ” وتنــص المــــادة (7) مـن ذات القرار على أن ” يقدم طلـب الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى البنود أ , ب , د , هـ من المادة (152) من قانون الزراعة المشار إليه على النموذج المرفق إلى مديرية الزراعة المختصة….” وتنص المادة (8) من القرار على أن ” تتولى إدارة حماية الأراضى الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات المشار إليها فى المادة  السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوى الشأن وإجراء المعاينة اللازمة, وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأى إلى الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على اللجنة العليا للمحافظة على الرقعة الزراعية” وأخيراً تنص المادة (9) من القرار الوزارى المشار إليه على أن ” تختص اللجنة العليا المشار إليها فى المادة السابقة بفحص الطلبات المذكورة فى المادة السابقة وإصدار قرار بشأنها, ويتولى رئيس قطاع التنمية الزراعية إخطار المحافظ المختص بقرارات اللجنة العليا لإصدار الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (153) من قانون الزراعة…….”.

 

ومن حيث إنه يستفاد من نصوص القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1984 سالفة الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمرانى للقرى, وأن هذه الموافقة تكون فى ضوء المستندات المقدمة من ذوى الشأن , ولا بترخيص المحافظ أو من يفوضه فى التجاوز عن هذه الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع.

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة, وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها تمتلك مسطحاً من الأرض قدره 9س 23ط 20ف بحوض الحصة رقم 1 وحوض الزبالة رقم 16 بمنطقتى زهدى والضابع بداخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد حتى 1/12/1981 وذلك بموجب عقود مسجلة, وقد قامت الجمعية المطعون ضدها بعمل مشروع تقسيم لهذه الأرض وتقدمت بطلب لاعتماده إلى الوحدة المحلية لمركــز ومدينــة كفــر الشيــخ ووافــق المجلــس الشعبــى المحلـى بتاريـخ 3/8/1983 على مشروع التخطيط التفصيلى للمنطقة, ثم وردت الأوراق للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لاتخاذ شئونها بشأن اعتماد مشروع تقسيم الأرض, فقامت بتاريخ 1/3/1986 وتاريخ 17/4/1986 بكتابيها رقمى 1245 , 2285 بمخاطبة رئيس الجمعية المطعون ضدها بضرورة اتخاذ اللازم نحو الحصول على الموافقة اللازمة من وزير الزراعة بشأن مشروع التقسيم إلا أن الجمعية المطعون ضدها لم تقم بتقديم هذه الموافقة ومن ثم يكون طلب التقسيم المقدم من الجمعية المطعون ضدها قد افتقد شرطاً أساسياً من الشروط المتطلبة قانوناً لاعتماد التقسيم وهو موافقة وزير الزراعة.

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون قرار الجهة الإدارية برفض طلب الجمعية المطعون ضدها اعتماد مشروع التقسيم المقدم منها يكون والحالة قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه, فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وتنكب وجه الحق والصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم صدور قرار محافظ كفر الشيخ رقم 240 لسنة 2000 بتاريخ 16/8/2000 باعتماد تقسيم أرض الجمعية المطعون ضدها فإن هذا القرار قد صدر تنفيذاً للحكم المطعون فيه وليس لاستيفاء مشروع التقسيم للشروط المتطلبة قانوناً ومنها ضرورة موافقة وزير الزراعة على اعتماد التقسيم.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة

———————

            بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى , وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

سكرتير المحكمة                                                 

رئـيس المحكمة

 

 

 

 

 

———

…منى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى