موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1928 لسنه 53ق

” بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

—–

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 22/5/2005

برئاسة السيد الاستاذ المستشارالدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار    / سعيد حسين المهدى النادى       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار     / ناصر حسن معلا                     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار / حمدى العامرى                             مفوض الدولة

وحضور السيد                         / طارق عبد العليم تركى                    امين السر

” اصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 1928 لسنه 53ق

المقامه من :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى بصفته

ضد :-

رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بصفته

—-

الوقائع

—-

          اقام المدعى بصفته دعواه الماثله بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 22/11/1998 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه باداء مبلغ وقدره 20294 جنيه ( عشرون الف ومائتين اربعة وتسعين جنيها ) مضافا اليه فوائد التاخير من تاريخ الاستحقاق مع الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة والنفاذ 0

   واورى المدعى شارحا دعواه ان المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنه 1981 بانشاء المجلس الاعلى للرعايه العلاجية التامينيه تنص على الزام جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامه والوحدات الاقتصادية واصحاب الاعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتدبين اليها علاجيا وذلك بالتقدم الى المجلس خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنظام الرعايه العلاجية والمعمول بها لديها وقج نشر ه1ا القانون فى 31/5/1981 ونصت المادة الخامسه منه على ان الجهة التى لا تتقدمم بهذا البيان خلال الموعد المشار اليه تلتزم بدفع قيمه الاشتراكات المقررة بقانون التامين الاجتماعى رقم 79/1975 عن المؤمن عليهم وذلك عن المده التى تخلفت فيها عن تقديم النظام او امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس وتؤول هذه المبالغ الى صندوق الامراض والاصابات واضاف المدعى بصفته ان الشركه المدعى عليها لم تتقدم بالنظام والبيانات المطلوبه خلال الموعد المحدد واستحق عليها اشتراكات بلغت قيمتها 20294 جنيه وخلص المدعى بصفته الى طلباته سالفة البيان 0

          وجرى تحضر الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة حيث اودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للهيئه المدعية مبلغ وقدره 20294 جنيه والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه حتى تنمام السداد مع الزامها0

          وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10/3/2002 امام هذه المحكمة وتدوولت بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعية بجلسة 23/6/2002 مذكرة دفاع تضمنت الرد على الدفع بالتقادم الخمس والتقادم الطويل المبدى من الشركة المدعى عليها وطلبت الهيئه المدعية فى ختا م مذكرة دفاعها 1ات طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى 0

   وبجلسه 10/11/2002قدم الحاضر عن الشركه المدعى عليها حافظه مستندات طويت على صوره من انذار معلن من الهيئه المدعية بتاريخ 20/7/96 ودفع الحاضر عن الشركة بسقوط حق الهيئه المدعية بالتقادم 0

      وبجلسه 30/3/2003 قدم الحاضر عن الشركهه المدعية حافظه مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم : اولا بعدم اختصاصا المحكمه ولائيا بنظر الدعوى ، ثانيا : بسقوط الحق فى المطالبه بالتقادم الطويل ، ثالثا : بسقوط الحق فى المطالبة بالتفادم الخمس ورابعا : باعادة الدعوى لهيئه مفوضى الدولة لفحص اعتراضات الشركة على التقرير 0

    وبجلسه 4/9/2003 قدم الحاضر عن الشركه المدعى عليها حافظه مستندات طويت على اصل كتاب الهيئه المدعية للشركه المدعى عليها بالموافقه على انتفاع العاملين بالمركز الرئيسى بالشركة بخدمات التامين الصحى وان الهيئه اخطات حين قامت باحتساب مبلغ المطالبه على اجتماع عدد العاملين بالرشكة المدعى عليها 0

   وبجلسة 26/12/2004 قدم الحاضر عن الهيئه المدعية مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباتها 0

  وبذات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة 17/4/2005 وتقرر مد اجل الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0

          وحيث ان الهيئه المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ وقدره 20294 جنيه والزامها بالمصروفات 0

          وحيث انه عن شكل الدعوى فانهات تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0

     وحيث انه عن موضوع الدعوى فقد دفع الحاضر عن الشركة المدعى عليها بسقوط الحق فى المطالبه بالتقادم الطويل وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه وبالتقادم الخمس وفقا لنص المادة 378  من القانون المدنى 0

          ومن حيث ان المادة 374 من القانون المدنى تنص على انه ( يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى  ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التاليةى )

   وتنص المادة 375 /1 على انه ( (1) بتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين فاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهاياوالاجور والمعاشات )

          وتنص الماد\ة الرابعة من القانون رقم 126 لسنه 1981 بشان انشاء المجلس الاعلى للرعايه العلاجية التامينيه على انه ( مع عدم الاخلال بما تقضى به المادة 73 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامه والوحدات الاقتصاددية واصحاب الاعمال بالقطاع الخاص ةوالنقابات المهنية والعماليه التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين اليها علاجيا بالتقدم الى المجلس الاعلى للرعايه العلاجية التامينيه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بفسخة معتمدة من نظام العلاج وقواعد التعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان اخصائى بعدد المستفيدين به وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار فى تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشانها وعلى جميع الجهات التى تزمع تطبيق نظام للرعايه العلاجية لاعضائها او العاملين لديها او اسرهم ان يتقدم اتلى المجلس الاعلى بفسخة من الوثائق المشار اليها بالفقرة السابقة والا تزاول نشاطها الابعد الترخيص لها  بذلك )

  وتنص المادة الخامسه من ذات القانون على انه ( اذا لم تقدم اية جهة من الجهات المشار اليها بالمادة السابقه نظامها الى المجلس فى الموعد المشار اليه او اذا خالفت قرارات المجلس الاعلى بشانها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى احكام قانون التامينن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقدم النظام او امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس فاذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكوره خا ضعين لنظام الاجور التزمت الجهة بان تدفع سنويا ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفغادة من الخدمه العلاجية او جنيه واحد ايهما اقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد )

 ومؤدى النصوص السابقه ان اصحاب الاعمال ومنهم الشركه المدعى عليها الذين يتولون تقديم الرعايه العلاجية والصحية للمنتسبين اليها يلتزمون من تاريخ العمل بالقانون رقم 126/1981 اى اعتبارا من 1/6/1981 بان يتقدموا خلال سته اشهر من هذا التاريخ بنسخة معتمدة من نظام الرعايه العلاجية وقراراتن تنفيذه وعدد المستفيدين منه الى المجلس الاعلى للرعايه العلاجية فان تخلفت عن تقديم هذه الاوراق والبيانات خلال المهله المحددة فانها تلتزم بدفع قيمه الاشتراكات التامينيه عن المدة التى تخلفت فيها واذا لم يكن للمنتسبين نام للاجور فانها تدفع سنويا مايعادل 50% من قيمه الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو للاستفادة من الخدمة العلاجية او جنيه واحد ايهما اقل عن مدة التخلف من كل مستفيد ، والثابت دون نزاع من الشركه المدعى عليعها انها تقدمت بنظامها للمجلس الاعلى للرعايه العلاجية بتاريخ 19/3/1984 وقد انتهت المهلة فى 1/12/1981 واستحق عليها مبلغ المطالبة وقدره 20294 جنيه الفتره من 1/12/81 حتة 18/3/1984 وهو اليوم السابق على قيامها بتقديم نظام الرعايه العلاجية وقامت الهيئه المدعية برفع دعواها للمطالبة بتاريخ 22/11/1998 اى بعد اربعة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق ومن ثم فلم تكتمل مدة التقادم الطويل وفقا لنص المادة 374 من القانون المدنى ويضحى الدفع به لايستقيم على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه 0

   وحيث انه عن الدفع بالتقادم الخمس وفقا لنص الفقرة (1) من المادة 375 من القانون المدنى باعتبار مبلغ المطالبة هو حق دورى متجدد يسرى بشانه التقادم الخمس فهو بدوره فى غير محله لان مبلغ المطالبة هو فى واقع الحال مجرد عقوبة مالية مقررة بنص تشريعى لمواجهة مخالفه الالتزام قانونى مقرر ينص القانون بتقديم بيانات محدده خلال نمهلة محددة ومن ثم ينتفى عنها وصف الدورية والتجدد ولا يسرى بشانها التقادم الخمس الذى يقتصر على الاحوال وبالشروط التى نص عليها القانون كمالم تكتمل بشانه مدة التقادم الطويل وبما يستوجب معه القضاء برفض الدفع بالتقادم الخمس 0

          وحيث انه بالبناء على ماتقدم تضحى مطالبة الهيئه المدعية قائمه على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمه بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى للهيئه المدعية مبلغ وقدره 20294 جنيه 0

   وحيث ان مبلغ المطالبة هو مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتاخرت المدعى عليها فى الوفاء به ومن ثم تتوافر بشانه الشروط التى حددتها المادة 226 من القانون المدنى وتلتزم المدعى عليها بسداد الفوائد عن التاخير فى السداد بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى فى 22/11/1998 0

   وحيث انه عن مصروفات الدعوى فتلتزم بها الشركة المدعى عليها بحسبانها خاسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                                           ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته لبان يؤدى للهيئه المدعية مبلغ وقدره 20294 ج ( عشرون الف ومائتين اربعه وتسعون جنيها ) والفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ رفعه الدعوى فى 22/11/1998 حتى تمام السداد والزامها المصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى