احوال شخصية

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية

بشأن طائفة الأرمن الأرثوذكس

1- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى اقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الارثوذكس وكان رضاء الزوج بإجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد انه ولد بروتستنتيا ومن ابوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد انه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الارمن الارثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه ويكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها ويتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

2- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الارذوكس وسلم الطرفان امام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار غسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

3- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : تنص المادة 60 من مجموعة الاحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارثوذكس على انه ” إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 للمحكمة ألا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب على حق ، وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، ويتعين على المحكمة ان تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون ان يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما ان يعلن الاخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقا لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .

4- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الارمن الارثوذكس قد قضى بعدم قبول استئنافه شكلا فإنه يصبح حكما نهائيا ولا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر ولم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الارثوذكس – إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتاشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .

5- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على ـن ” يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية … ” وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – إعمالا لحكم هذا النص – إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، وكان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، وبالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ومؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة ، وخلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الارثوذكس – التى ينتمى إليها الطرفان – على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى