موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد النقل الجوى

 

عقد النقل الجوى

=================================

الطعن رقم  0387     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1205

بتاريخ 20-12-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد النقل الجوى

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى

و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية – من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/7/1

و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/7/7 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى إستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .

 

( الطعن رقم 387 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427

بتاريخ 20-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد النقل الجوى

فقرة رقم : 2

الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالإتفاقية .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى