ادوات المحامى

الحبس الأحتياطى

الحبس الأحتياطى

ــــــــــــــ

        أن المتهم المحبوس صاحب هذه الكلمه لا يطلب الحكم ببراءته ويترك الأمر فى شأنه الى النيابه العامه حين تصدر أمرها بالأحاله ، سواء بأسقاطه بأمر ضمنى أو صريح بألا وجه بأقامه الدعوى الجنائيه ضده  أم بأحالته ويترك الأمر فى شأن ان يحيل الى محكمه الموضوع بعد أن تسمع الدعوى ودفاع أطرافها – …. وأنما هو يتحدث هنا عن الحبس الأحتياطى ودواعيه وقيامها من عدمه بالنسبه له .

       

        أن الحبس الأحتياطى أجراء أستثنائى أحتياطى ، شرع على سبيل الأحتياط لسلامه التحقيق وأمن الدليل ، ويرتبط مع هذه العله وجوداً وعدماً ، فأن زالت العله وجبت العوده الى القاعده وهى ان الأصل فى الأنسان البراءه والأصل فيه الحرية  ، والثابت أن النيابه العامه قد نهضت عن التحقيق نهوضاً نشيطاً وأستوفت لسماع  الأدله القوليه والفنيه فيها ، ولم يعد بالتحقيق ما يخشى عليه من مساس أو تأثير – بينما مضى على حبس المتهم البرىء صاحب هذه الكلمة اكثر من ــــــــــــــــــ فى أسر الحبس الذى طال وطالت معاناته فيه حتى أمضى ـــــــــــــ وراء القضبان ، كل ذلك لعله أنتهت ولم تعد هناك خشيه من أى نوع على سلامه التحقيق أو  أمن الدليل ، بينما المتهم صاحب هذه الكلمه وله محل اقامه ثابت ومعروف .

        أن الحبس الأحتياطى يتميز عن الأحكام بأنه يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى فالقاضى لا يصطدم حكمه بضميره ولو كان الحكم بالأعدام ،  لأنه لا يحكم به إلا بعد أن يسمع الدعوى سماع موضوع ويحققها ويمحصها ويزن أدله الثبوت والنفى فيها ويسمع دفاع المتهم ويمحص حجته ، فأن حكم بعد هذا بالأدانه فأنه يحكم حكم مطمئن إلى ما أنتهى اليه وجدانه  .

        أما الحبس الأحتياطى ، فتأخذه النيابه أو تأخذه المحكمه على عاتقها تعمل فيها أعتبارات المواءمة بعيداً عن البراءه أو الأدانه ، وهى أعتبارات نسبيه تقديرية تتضمن فى النهايه تحميلا على أدمى قد تسفر الدعوى بعد سماعها عن انه برىء ،  وأحتمل ما أحتمله من أوجاع الحبس وتباريحه وشظفه وأهانته ، أداء لضريبه ( أحتياطية ) لم يكن عليه ان يؤديها ، فحمله المجتمع بما لم يكن من الجائز تحميله به .

        ومن هنا كان قولنا أن الحبس الأحتياطى يصطدم بضمير النيابه وضمير القاضى ولا يغنيهما من التخفف من هذا الأصطدام الذى يضنيهما  قبل أن يضنى غيرهما ، وهما رمز العداله وحصنها ،    إلا أن يميل الى جانب أدمى ، وإلا أن يربط الحبس الأحتياطى ربطاً دقيقاً محكماً مع علتة وجوداً وعدماً ، فإذا زالت العله ، رحباً بالأفراج ترحيب العادل العارف بأنه أنما يعمل ضريبه أحتياطيه تناقض قرينه البراءه  التى هى أصل فى الأنسان ، وتفتات على الحرية التى هى الأصل للأنسان !!!!! .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى