موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية الفضالة

 

ماهية الفضالة

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 465

بتاريخ 04-05-1950

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة

فقرة رقم : 2

إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .

 

( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1002

بتاريخ 19-06-1969

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة

فقرة رقم : 11

الفضالة – على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى – تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ” الشريكة الموصية فيها ” فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .

 

( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 970

بتاريخ 18-04-1977

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة

فقرة رقم : 1

الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى