موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هلاك المبيع

 

هلاك المبيع

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 205

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : هلاك المبيع

فقرة رقم : 1

الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ  زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعى ـ بعد البيع ـ على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 188

بتاريخ 16-02-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : هلاك المبيع

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ، و لا يعد إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع .

 

( الطعن رقم 305 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 08-12-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : هلاك المبيع

فقرة رقم : 3

إذا كان العقار المبيع أرضاً عليها بناء ، ثم هلك البناء لأى سبب فإن البيع لا ينفسخ، و لكن يكون للمشترى الخيار بين طلب الفسخ و بين إستبقاء المبيع . و لا فرق فى ذلك بين حالتى البيع الناقل للملكية و البيع الذى لا يترتب عليه ، بمقتضى قانون التسجيل الجديد ، إلا إلتزامات شخصية .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى