احوال شخصيةالتشريعات

اثار عقد الزواج

 

اثار عقد الزواج

=================================

الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583

بتاريخ 17-11-1960

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  

فقرة رقم : 1

عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189

بتاريخ 30-01-1963

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  

فقرة رقم : 1

لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى