موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد ايجار املاك

عقد ايجار املاك

فى ظل احكام القانون 4 لسنة 1996 

انه فى يوم                      الموافق  /  /

قد اجر السيد :-                       التابع لدولة             المقيم :                                

الى السيد :-                           التابع لدولة             المقيم                           ماهو

بقصد استعمالة                  بالعقار رقم                     شارع                           قسم

وقد اقر الطرفان بان العقار الجارى تأجيره مستوف جميع لوازمة من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافة وقد اعترف المستأجر بمعاينة العقار المذكور وانه خال من اى خلل وموافق لسكنة وقد اتفق المتعاقدين وهما بكاملى الاهلية على البنود الايتة :-

بند 1 :- ان مدة الايجار هى :  …………… شهر /سنة تبداء من :- ………….. وتنتهى فى …………

بند2 :- اذا رغب احد المتعاقدين انهاء العلاقة الايجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب ان يعلن الطرف الاخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد ………..على الأقل والايعتبر مجدد لمدة ………….فقط لحين التبينة من احد الطرفين 0

بند3 :- الاجرة المتفق عليها هى مبلغ……………. جنية كل اسبوع /شهر/سنةوتعهد المستأجر بدفعها مقدما ليد المالك او وكيلة السيد/ …………………… بالايصال اللازم 0

بند4:- تقاضى الطرف الاول من الطرف الثانى مبلغ وقدرة فقط( ………….) جنيها كمقدم ايجار( يمكن الاتفاق على اى وسيلة لسداد هذا المقدم )
مثال ذلك يتم خصم نصف القيمة الايجارية المشار اليها فى البند الثالث الى ان تنفذ بعدها تسدد الاجرة كاملة  وقد تكون على ان ترد الى الطرف الثانى المستأجر بعد انتهاء مدة التعاقد وتسليم العين المؤجرة للطرف الأول المؤجر

بند 5:- اذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار فى مواعيد المحددة لمدة فللمالك الحق ان يلزمة بدفع الاجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على الحكم قضائى بعد التنبية علية كتابة وقد قبل المستاجر بهذة الشروط

بند6:- لايجوز للمستأجر ان يؤجر العين المذكورة من الباطن او يتنازل عنها للغير عن اى مدة كانت او اؤحداث تغير بالعين المؤجرة بدون اذن المالك كتابة واذا اختلف فللمالك الحق فى فسخ العقد ويلزمة بالعطل والاضرار والمصاريف التى تحدث 0

بند 7 :- يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقا للبنود المتفق عليها بالعقد وان يحافظ عليها ويراعيها كما يراعى الانسان مالة الخاص اذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد ويلزمة بالعطل والاضرار والمصاريف 0

بند8:- جميع ماينفقة المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافة لايلزم المالك بشىء منها ولايحق للمستأجر ان يطلب قيمتها عند خروجة منها بل يكون متبرعا بها للمالك 0

بند9 :- يلتزم المستاجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل اصلاح البلاط او الابواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك مدة الايجار اما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك 0

بند 10:- يلتزم الطرف الثانى المستأجر بوضع منقولات واثاثات تعادل قيمتها القيمة الإيجارية للعين المؤجرة لمدة عام ويكون من حق المالك المؤجر الحجز على  جميع مايوجد بالعين موضوع التعاقد من اثاثات ومنقولات وبضائع وخلافة ضمانا لإستيفاء الأجرة  فى حالة التاخير عن الدفع الاجرة

بند11:- اذا ترك الساكن العين المؤجرة قبل انتهاء مدة التعاقد او تركها بدون منقولات فيلزم بدفع كامل الأجرة المستحقة للمدة الباقية من التعاقد خصما من مقدم الإيجار وتتبعة فيما يستحق عما يزيد عن المقدم لحين استيفاء كامل مستحقاتة من قيمة ايجارية واصلاح ماتلف بالعين المؤجرة ومايتكبدة من مصروفات لزوم ذلك .

بند 12:- يلتزم المستاجر برد العين المؤجرة للمالك فى حالة اتنهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين تلف او اهلاك يرجع الى خطأ المستاجر 0

بند 13:- اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة كما لو استخدمت فى اعمال مخالفة للنظام العام او الأداب او اجريت بها اعمال هدم او بناء من الداخل فللمالك الحق فى اخراج الساكن من العين بمجرد التنبية علية شفويا ويحق له فسخ العقد 0

بند 14:- يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياة والكهرباء ونور السلم واجرة البواب والتليفون اذا وجد ويقر بتقديم شهادة بتمام المحاسبة من تلك الجهات حتى اخر مدة الأيجارة والا يحق للطرف الأول المؤجر الحق فى حبس مبلغ التأمين او المقدم .لحين تحقق هذا الشرط .

بند 15 :- يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنهى عقود ايجارها

بند16:- تختص محكمة :-…………….الابتدائية وجزئياتها بالنظر فيما ينشأ من منازعات او خلافة حول بنود العقد وقد تحررها العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
والله خير الشاهدين

الطرف الاول                             الطرف الثانى

المؤجر                                  المستأجر

 

شاهد اول                                شاهد تاثى

تحريرا فى /  /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى