
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
نزع ملكية الاطيان المرهونة
نزع ملكية الاطيان المرهونة
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 337
بتاريخ 27-03-1941
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : نزع ملكية الاطيان المرهونة
فقرة رقم : 3
إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل الذى نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا الدين يرد إليه ثمنها حسبما إتفق عليه فى عقد التبادل و لو كانت قيمتها قد نقصت ، لأى سبب كان ، عنها وقت التبادل . و ذلك بمقتضى المادة 306 مدنى .
( الطعن رقم 1 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/27 )
=================================