ادوات المحامى

استجواب المرهق

استجواب
المرهق

        والأستجواب المطول ، ناهيك بكل هذه الظروف
الثقيله المصاحبه – يرهق المتهم ويستفيد وعيه وقوته ويؤثر على إرادته ، ولذلك تبطل
الإعترافات الصادره أثناء أو عقب الإستجواب المطول ، وتطبيقاً لذلك أوصت اللجنه
الدولية للمسائل الجنائيه بتحريم إخضاع المتهم لأستجواب مطول دون السماح له
بالراحه والتغذيه الطبيعيه والنوم فى الأوقات – المناسبه – ( د . سامى صادق الملا –
اعتراف المتهم – ط 2 – 1975 – رقم / 112 – ص 158 ، والمستشار عدلى خليل – إعتراف
المتهم – ط 1 – 1985- ص 74 وما بعدها ) . وحكم القضاء المصرى بإبطال الإعترافات
التى تصدر فى وقت متأخر من الليللضمان عدم إرهاق المتهم فى وقت مفروض أن يركن فيه
الإنسان إلى الراحة والنوم ، ويشير الدكتور سامى صادق الملا فى حاشيه (3) ص 158 /
159 إلى حكم محكمه النقض فى 4/11/1968 بنقض الحكم الصادر فى القضية 898 جنيات مركز
المنيا سنه 1966 ( قضيه التلاوى ) مع الإحالة – وأنه بتاريخ 23/4/1969 قضت محكمه
الإعادة بالبراءه لأسباب جاء بها :- ” …………. ويبين من المحضر تحقيق
السيد رئيس النيابه 8/5/1966 والذى أدلى فيه المتهمون بأقوالهم وأعترافاتهم ، أنه بدأ
من الساعه الثالثه وخمس دقائق صباحا ، وفى مقر شعبة البحث بالمنيا ، ووسط جمع حاشد
من ضباط الشرطة .. ولا مشاحة فى ان هذا التحقيق الذى جرى فى هذا الوقت وذلك المكان
وتحت هذه الظروف القاسيه ينفى عن الأقوال والإعترافات التى صدرت من المتهمين خلاله
انها كانت عن إراده حره واختيار سليم ” – ويشير الدكتور الملا حاشيه (1) ص
159 إلى الماده / 234 من قانون الإجراءات الجنائيه الأرجنتينى التى تنص على أنه
” :- أذا استغرق الإستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو ظهرت عليه
بوادر الأرهاق ، يجب على القاضى أن يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءة – كما
أشار  فى حاشية ( 2 ) بذات ص 159 إلى حكم
إستئناف
DOUAI فى 20/12/1946 – جازيت دى بانية 1947 – 1 –
250 ، الذى قضت فيه المحكمه بأنه :- لا يجوز الإلتجاء إلى الأستجواب المطول لحمل
المتهم على الأعتراف . ” وأنه ضماناً لذلك نصت الماده / 64 من قانون
الإجراءات الجنائيه الفرنسى على أنه : ” على اعضاء الضبط القضائى عند سؤال
الشخص المحتجز ، ا، يثبتوا بالمحضر مدة الإستجواب التى خضع له الشخص  ” : ويقول الأستاذ على خليل ( كتابه فى
اعتراف المتهم ص 75  ) : – ” أن
الإستجواب المطول – سواء عمدا المحقق إليه أو لم يتعمد – هو وسيلة من وسائل
التعذيب التى تضعف المتهم وتفقده تفكيرة والسيطرة على أعصابه ويكون الإعتراف
المترتب عليها غير صحيح وجدير بالبطلان “.

   حاصل ما تقدم أن عوامل عديده قد داخلت استجواب
المتهم المطول المرهق المترتب مباشره على القبض والتفتيش الباطلين ، فأعدمت إرادته
وحريته فى الإختيار فى هذا الأستجواب الباطل – وقد حكمت محكمه النقض بأن :- ”
الإكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر
فى إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به ” ( نقض 7/1/1981 – س 32 – 1 – 23
) وتقدير ذلك موضوعى من سلطه محكمه الموضوع التى لها كامل الحرية فى التقدير ( نقض
18/3/84 – س 35 – 64 – 304 ) .  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى