احوال شخصية

الاصول التشريعية لقانون الاحوال الشخصية

الاصول التشريعية لقانون الاحوال الشخصية

للطائفة الانجيلية بمصر

أحكام ابتدائية

انطباق القانون

مادة 1 : يسرى هذا القانون على الانجلييين الوطنيين فى الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومى فى كافة المسائل التى يكون فيها جميع ذوى الشأن انجيليين وطنيين .

يقصد بلفظ ” السلطة المختصة ” عند استعماله فى هذا القانون المجلس العمومى أو أى لجنة مشكلة منه خول لها من قبله (بموجب المادة 26 من الأمر العالى الصادر بتشكيله) حق النظر فى الموضوع .

 

الجزء الاول

فى الخطة والزواج والمفارقة والطلاق

الباب الاول

فى الخطبة

مادة 2 : الخطبة هى طلب التزوج وتتم بحصول اتفاق بين ذكر وأنثى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط المعروفة فى باب عقد الزواج كما سيأتى وتثبيت الخطبة بكتابة محضر ممضى بشهادة شاهدين على الاقل .

مادة 3 : إذا عدل أحد الخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة بدون سبب كاف حكمت عليه السلطة المختصة للآخر بالتعويضات ويخصم من التعويات المذكورة ما يكون قد دفع نقداً من أحد الخطيبين . وأما الهدايا العينية فتضيع على الناكث وتبقى للآخر .

مادة 4 : السبب الكافى لفسخ الخطبة هو أحد الاسباب الاتية :

أولا : إذا ظهر فساد فى أخلاق أحدهما فى ما يختص بالعفة ولم يكن معلوما للآخر قبل الخطبة .

ثانيا : إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للآخر .

ثالثا : إذا وجد بأحدهما مرض قتال معد .

رابعا : إذا اعتنق أحدهما دينا آخر بعد الخطبة .

خامسا : إذا ارتكب أحدهما جريمة مهينة للشرف مهما كان الحكم المدنى الذى حكم به عليه بسببها .

سادسا : إذا ارتكب أحدهما جريمة غير مهينة للشرف وحكم عليه بسببها بالحبس سنة فأكثر .

سابعا : إذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للآخر أو بدون رضاه وطالت مدة الغياب حتى بلغت سنة علاوة على الأجل المحدد للزواج .

مادة 5 : إذا مات أحد الخطيبين وكانت الخطبة تمت بصفة رسمية فللخطيب الآخر ان يسترجع ما أعطاه للمتوفى من مهر أو هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون أخذه من المتوفى .

 

الباب الثانى

فى الزواج

مادة 6 : الزواج هو اقتران رجل واحد بأمرأة واحدة اقترانا شرعيا مدة حياة الزوجين

مادة 7 : فى حالة خلو الشرائع الروحانية للكنيسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة المحرمة للزواج .

لا يحل للرجل أن يتزوج

لا يحل للمرأة أن تتزوج

1- بأم أبيه ( جدته )

1- بأبى أبيها ( جدها )

2- بأم أمه ( جدته )

2- بأبى أمها ( جدها )

3- بأم زوجته ( حماته )

3- بأبى زوجها ( حماها )

4- أمه .

4- بأبيها

5- أخت أبيه ( عمته )

5- بأخى أبيها ( عمها )

6- أخت أمه ( خالته )

6- بأخى أمها ( خالها )

7- أخت زوجته

7- بأخى زوجها

8- أخته ( شقيقته )

8- بأخيها ( شقيقها )

9- زوجة جده

9- بزوج جدتها

10- زوجة أبيه

10- بزوج أمها

11- زوجة عمه

11- بزوج عمتها

12- زوجة خاله

12- بزوج خالتها

13- زوجة أخيه

13- بزوج أختها

14- زوجة ابن أخيه

14- بزوج بنت أخيها

15- زوجة ابن أخته

15- بزوج بنت أختها

16- زوجة ابنه ( كنته )

16- بزوج بنتها

17- بنت أمه

17- بأبن أمها

18- بنت أبيه

18- بابن أبيها

19- بنت أخيه .

19- بابن أخيها

20- بنت أخيه

20- بابن أختها

21- بنت أخى زوجته

21- بابن أخى زوجها

22- بنت أخت زوجته

22- بابن أخت زوجها

23- بنته

23- بابنها

24- ببنت بنته ( حفيدته )

24- بابن ابنها ( حفيدها )

25- ببنت ابنه ( حفيدته )

25- بابن بنتها ( حفيدها )

26- بنت زوجته

26- بابن زوجها

27- بنت بنت زوجته

27- بابن بنت زوجها

28- بنت ابن زوجته

28- بابن ابن زوجها

29- بنت زوجة أبيه

29- بابن زوج أمها

مادة 8 : لا يكون الزواج صحيحا إلا إذا عقد بين ذكر وأنثى كاملى الاعضاء والقوة التى تأهلهما للزواج الفعلى .

مادة 9 :  يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالايجاب والقبول بين الزوجين .

مادة 10 : لا يجوز أن يعقد زواج الشاب إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة سنة على الاقل والصبية أربع عشرة سنة على الاقل .

مادة 11 : لأجل أن يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان أما إذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكل من الكنيستين .

مادة 12 : لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونا أو مرشدو الكنائس الانجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومى الرخصة بذلك .

مادة 13 : يكون لاغيا كل زواج بين انجيليين وطنيين لم يكن مستوفيا للشروط المقررة فى هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومى .

 

الباب الثالث

فى المفارقة

مادة 14 : المفارقة هى تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المفارقة بالمصالحة بينهما .

مادة 15 : إذا اصبحت عيشة أحد الزوجين منغصة ومرة فوق الاحتمال بسبب سوء معاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المصالحة بينهما وطلب المفارقة جاز للسلطة المختصة ان تحكم له بها إلى أن يتصالحا ، فإن كان الروج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين فى رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السلطة المختصة . وإن كانت الزوجة سبب المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلاذ إذا كان له أولاد فى رضاعتها .

مادة 16 : إذا كانت علة المفارقة فى الزوجة فلها متاعها ” فقط ” المزودة به من بيت أبيها خاصة . وإلا فلها متاعها ومهرها أيضا .

الباب الرابع

فى الطلاق

مادة 17 : الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين زوجين .

مادة 18 : لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومى وفى الحالتين الاتيتين :

اولا : إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر .

ثانيا : إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق .

مادة 19 : فى الحالة الثانية المذكورة فى المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذى بقى على دينه المسيحى .

 

الجزء الثانى

فيما للأولاد على والديهم وما للوالدين على أولادهم

الباب الاول

فى الرضاعة والحضانة ومتوليهما

مادة 20 : زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة .

مادة 21 : تتولى الام رضاعة بنيهات ذكورا كانوا أو إناثا كانت أو غير مطلقة مفرقة كانت أو غير مفارقة .

مادة 22 : زمن الحضانة فى نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الطفل سبع سنين .

مادة 23 : الأم أحق بحضانة الولد وتربيته إذا كانت غير مرتبطة برجل آخر حسنة السيرة والأخلاق قادرة على اربية ولدها وصيانته .

مادة 24 : إذا لم تتوفر فى الام شروط أحقية الحضانة المذكورة صارت حضانة الولد لأم الأم المسيحية ثم للأب المسيحى ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الاب المسيحيين ثم أقرباء الأم المسيحيين . وإن لم يوجد أحد من هؤلاء أو أولئك فلمن تعينه السلطة المختصة .

مادة 25 : متى انتهت مدة الحضانة يسلم الصبى أو الصبية لأبيه المسيحى ، وإلا فلجده المسيحى وإلا فللأقرب من أقرباء أبيه المسيحيين وإلا فللأقرباء الأم المسيحيين .

 

الباب الثانى

فى النفقة

 

مادة 26 : نفقة الرضاعة أو الحضانة تلزم ابا الصغير إن لم يكن لهذا الصغير مال فغن كان له مال فلا يلزم أباه منها شئ إلا بالتبرع .

مادة 27 : يجب على الفروع وازواجهم ان ينفقوا على الاصول وأزواجهم .

مادة 28 : كذلك يجب على الاصول وأزواجهم ان ينفقوا على فروعهم وأزواجهم .

مادة 29 : للأب والأم النفقة من أموال أولادهما إذا كانا فى عوز بحسبما تقدره السلطة المختصة مع مراعاة ظروف الاولاد ووالديهم ودرجة الميسرة .

مادة 30 : تقدر النفقات المذكورة فى المواد السابقة بمراعاة من تفرض لهم وميسرة من نفرض عليهم ويلزم دفعها شهرا فشهرا مقدما على الاقل وثلاثة أشهر على الاكثر حسب ميسرة المفروض عليه ودواعى المفروض له .

الباب الثالث

فى ولاية الابوين

مادة 31 : يكون الولد ذكرا أو انثى تحت ولاية أبيه ان وجد حتى يبلغ سن التكليف .

مادة 32 : سن التكليف للذكر والانثى ثمانى عشرة سنة ومتى بلغه ايهما زالت عنه كل ولاية ووصاية ، غير انه يجوز لأى منهما التصرف بإذن الولى متى بلغ ست عشرة سنة .

مادة 33 : يجوز للسلطة المختصة ان تحرم من حقوق الولاية المذكورة الاب إذا كان فاسد الاداب أو إذا اعتنق ديانة أخرى .

مادة 34 : إذا مات الأب أو حكم بزوال حقوق ولايته تعين السلطة المختصة المذكورة من يقوم بالولاية وتقدم الأم الغير متزوجة بزوج آخر ان كانت مقتدرة وحسنة التصرف وإلا فالجد وإلا فالأقرب من الأقارب والأصهار .

 

الجزء الثالث

الباب الاول

فى تنصيب الأوصياء

مادة 35 : القاصر من لم يبلغ من العمر ثمانى عشرة سة ( أنظر المادة 32 ) .

مادة 36 : لصاحب الولاية ان يقيم قبل وفاته وصيا مختارا على القاصر الذى تحت ولايته وإن لم يقم فتعين السلطة المختصة وصيا للقاصر ويقوم بالوصاية مجانا إذا كانت التركة لغاية مائتى جنيه وأما إذا زادت التركة عن ذلك فبالمائة واحدة فى السنة .

مادة 37 : لا يجوز عزل الوصى المختار إلا إذا ثبت تفريطه فى أموال القاصر .

مادة 38 : تثبت الوصاية المختارة بإقرار الموصى بخطه أو بإقراره بذلك امام السلطة المختصة أو من ينوب عنها بشرط أن يكون الموصى من المشهود لهم بسلامة العقل وحسن الآداب .

مادة 39 : لا يضع الوصى المختار يده على أموال القاصر إلا بعد إثبات صفته المذكورة أمام السلطة المختصة وصدور قرار منها بثبوت الصفة .

مادة 40 : تجرد فى كل حال أموال القاصر بقائمة على ثلاث صور يوقع عليها من الوصى المختار ومن تنتدبه السلطة المختصة وتحفظ إحدى الصور بيد الوصى المختار والثانية تسلم للسطة المختصة والثالثة تحفظ بدفتر خانة المجلس العمومى .

مادى 41 : إذا لم يعين صاحب الولاية قبل وفاته وصيا مختارا تعين السلطة المختصة وصيا على مال القاصر وتقدم الأم اذا كانت حسنة التصرف وغير متزوجة بزوج آخر وإلا فالجد إذا كان حسن التصرف ثم الاقرب فالأقرب من الاقارب ممن يكونون كذلك وإلا فمن غيرهم .

مادة 42 : يجوز لأى شخص كان ولو من غير ذوى الشأن أن يقدم طلبا لتعيين الوصى

مادة 43 : إذا رأت السلطة المختصة خللا فى أعمال الأوصياء والأولياء مختارين كانوا أو غير مختارين وجب عليها عزلهم وتعيين خلافهم ويجوز لها ان تنتدب مؤقتا من يقوم بأعمال الوصاية .

 

الباب الثانى

فى واجبات الوصى

مادة 44 : يجب على الوصى أن يدير أشغال القاصر بالذمة والنشاط والحكمة .

مادة 45 : لا يجوز للوصى تشغيل أموال القاصر بأحد المتاجر حتى التى تكون ذات كسب إلا باذن من السلطة المختصة .

مادى 46 : لا يجوز للوصى بأن يتاجر بأموال القاصر فى المتاجر ذات الاخطار وإلا كان مسئولا عن الحساب . وإذا لم يتجر بالمال وجب عليه أن يضعه بالفائدة فى أحد البنوك التى تعينها السلطة المختصة .

مادة 47 : يقدم الوصى ضمانه كافية لمحل المجلس العمومى تساوى أموال القاصر مرة ونصفا . وعلى المجلس المذكور تسجيل هذه الضمانة بإحدى المحاكم .

مادة 48 : يجب على الوصى أن يقدم للسلطة المختصة كشفا متضمنا حساب أعمال وصايته بالبيان سنويا وللسلطة المذكورة الحق فى مناقشته فى الحساب المذكور .

مادة 49 : إذا وجدت السلطة المختصة فى الحساب المذكور ما يخالف الذمة وجب عليها عزل الوصى وتنصيب غيره ممن تتوفر فيهم اللياقة .

مادة 50 : لا يجوز للوصى أن يبيع شيئا من عقار القاصر أو يقايض عنه أو يرهنه إلا بأذن من السلطة المختصة .

مادة 51 : أما إذا أراد الوصى أن يبيع منقولات القاصر فيجب عليه أن يحرر بها كشفا ويقدمه للسلطة المختصة التى تصرح ببيع ما رئى لزوم بيعه ما عدا التحف بشرط أن يكون البيع بالمزاد العمومى وينشر عنه فى الجرائد مرتين على الأقل إحداهما قبل البيع بخمسة عشر يوماً والأخرى قبله بثمانية أيام وغذا كان المباع لا تزيد قيمته عن ألف قرش يعلن بالمزاد عنه بموجب قائمة مزاد فقط .

مادة 52 : لا يجوز للوصى أن يشترى عقارا للقاصر إلا بعد عرض صورة العقد وشروطه على السلطة المختصة والاذن منها فى ذلك .

مادة 53 : لا يجوز بيع التحف التى للقاصر إلا بقدر وفاء دين المتوفى وذلك بقرار يصدر من السلطة المختصة وبطريق المزاد العلنى .

مادة 54 : يجوز للوصى مدة وصايته ان يوكل غيره بك ما يجوز له أن يجريه بنفسه فى مال القاصر ولكن يكون الوصى وحده مسئولا عن أعمال الوكالة ويشرط أن لا يكلف القاصر بشئ .

مادة 55 : لا يجوز للوصى رفع دعاوى أو قبول مصالحات بشأن أموال القاصر إلا بإذن من السلطة المختصة .

مادة 56 : إذا رفعت دعوى على الوصى فى شأن القاصر وجب عليه أن يبلغ السلطة المختصة فوراً بالكتابة ويجب ان يبلغها بجميع الأحكام التى تصدر فى بحر ثمانية أيام بالاكثر من تاريخ صدورها وعن الإجراءات المنوى اتخاذها . وإلا كان مسئولا عن الاضرار الناتجة عن ذلك التفريط .

مادة 57 : على الوصى أن يتبع الأوامر والقرارات التى تصدر من السلطة المختصة بشأن ذلك .

مادة 58 : لا يجوز لوصى أن يدفع دينا مدعى به فى ذمة المتوفى إلا بعد ثبوت حقيقة الدين بقرار يصدر من السلطة المختصة أو من المحاكم المختصة بعد اتباع الوصى الأحكام المدونة بمادة 56 .

مادة 59 : فى حالة اقامة وصى ما يلزم تسليمه نسخة حاوية مواد الوصاية .

 

الجزء الرابع

الباب الأول

قواعد عمومية

مادة 60 : التركة التى ضمن وارثيها قاصرون أو غائبون أو من يستحقون الحجر يجب ضبطها حال وفاة صاحبها على يد السلطة المختصة أو من ينوب عنها .

مادة 61 : إذا لم يمكن حصر التركة وقت ضبطها يصير إجراء ذلك فى أقرب وقت يتفق عليه الورثة والسلطة المختصة .

مادة 62 : إذا مات أشخاص فى حادثة واحدة بغير أن يعلم سابقهم من لاحقهم وكان لهم حق التعاقب فى الميراث يكون الحكم فى ذلك بالقرائن المرجحة .

مادة 63 : إذا لم تعرف ورثة متوف ما تسلم تركته للسلطة المختصة لاستعمالها والاستفادة بأرباحها مع حفظ ذوات العين أو ما يستبدل منها قانونا وإذا ظهر وارث فيستلم ذوات العين والاصل فقط .

الباب الثانى

فى حق الإرث وموجبات الحرمان منه

مادة 64 : حق الغرث لا يكون الا لمن وجد فى طبقات الوارثين حيا حسا أو حكما بعد وفاة المورث .

مادة 65 : يعتبر مؤقتا فى حكم الحى الحمل المحقق وجوده قبل وفاة المورث ويقدر له نصيب ذكر حتى يولد فإن ولد حيا وعاش حيا ولو يوما واحدا ورث وإلا فلا .

مادة 66 : يحرم من حق الإرث المسيحى :

أولا : من حكم عليه قضائيا بأنه قتل أو شرع فى قتل مورثه عمدا أو شترك فيه بأى طريقة من طرق الاشتراك المبينة فى قانون المحاكم .

ثانيا : من أمكنه انقاذ مورثه من الهلاك وتقاعس عنه عمدا .

ثالثا : من علم بقاتل مورثه ولم يبلغ عنه المحاكم .

رابعا : من تدين بغير الديانة المسيحية ( والمراد بالديانة غير المذهب ) .

مادة 67 : لا يسرى حكم المادة السابقة على ابناء المحروم من الميراث ولا على ابناء ابنائه وان سفلوا ولا على أبويه وأجداده وإن علوا ولا على زوجته ولا على اخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولاد أخوته وأولاد أخواته ولا على أصهاره

الباب الثالث

فى كيفية اثبات الوراثة

مادة 68 : على من أراد اثبات وراثته أن يكلف بقية شركائه فى الوراثة بالحضور أمام السلطة المختصة .

مادة 69 : اذا كان بين الورثة مفقود لا تعلم حياته من مماته يجب اختصام من تؤول إليهم تركته ليحلوا محله فى الخصومة وكذا إذا كان بعضهم غائبا عن القطر المصرى مدة أكثر من ستة اشهر ولا يعلم له مركز بجهات تغيبه .

الباب الرابع

فى أنصبة الورثة ودرجاتهم

مبادئ عمومية

مادة 70 : مستحقو الإرث هم الزوجة مع أقرب الاقرباء شرعا متى كانوا أحياء وللأولاد حق الإرث مع أعمامهم وعماتهم .

مادة 71 : لا تقسم التركة بين مستحقيها إلا بعد أمرين ( أولهما ) خصم ما يصرف من كفن وجناز وغيره على الميت بحسب حالة تركته ( ثانيهما ) دفع ما هو مطلوب على التركة من ديون ثابتة للميرى أو لغيره .

مادة 72 : إذا قبل الورثة التركة كما هى بدون حصر يلتزمون بوفاء جميع ما عليها من الديون كذا إذا قبلوها بعد الحصر والتثمين وكتابة محضر بشهادة عدول وإعلان يعطى لكل مدائن عما يستحقه منها . وفى حالة عدم قبول الورثة للتركة فلا يلزمهم قضاء الدين وعلى المجلس العمومى بعد أخذ الاستوثاقات اللازمة منهم كتابة بتخيلهم عن التركة أن يقسمها بين المدانيين بحسبما يستحق كل منهم بالنسبة لصافيها بعد أخذ الرسوم المقررة .

مادة 73 : للذكر مضاعف نصيب الأنثى فى جميع متروكات مورثه ثابتة كانت أو منقولة .

مادة 74 : الأولاد ( الذكور والإناث ) المتزوجون وغير المتزوجين يرثون أبائهم وأمهاتهم بموجب المادة السابقة أى مادة (73) .

مادة 75: لأولاد الأولاد حق الإرث فى جدهم وجدتهم مع أعمامهم وعماتهم بمقدار نصيب والدهم لو كان حيا .

مادة 76 : من ولد من الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا بعد وفاة أحد والديهم أو بعد إعمال أحدهم الوصية يرث مع أخوته بموجب مادة (73) وبعد طبقة الأولاد طبقة أولاد الأولاد مهما نزلوا طبقة بعد طبقة .

مادة 77 : إذا مات أحد بدون عقب من نسله فما يبقى بعد حصة الزوجة فلأبيه ولأمه كمادة (73) .

مادة 78 : إذا مات أحد الزوجين وترك أولاداً فللزوج الآخر الثمن أما إذا لم يترك فالثلث .

مادة 79 : من مات عن أخوة وأخوات أشقاء فقط تقسم تركته بينهم دون غيرهم ( كمادة 73 ) .

مادة 80 : من مات من أخوة وأخوات بعضهم أشقاء والآخرون ليسوا أشقاء . فيكون للأشقاء نصيب الوالد وهو سهمان ونصيب الوالدة وهو سهم . ويكون لأخوة الاب نصيب الاب فقط وهو سهمان ولأخوة الأم فقط وهو سهم تقسم بين الذكور والإناث         ( كمادة 73 ) .

مادة 81 : إذا مات أحد الأخوة وخلف ذكراً أو انثى فيرث سهم أبيه مع أعمامه وعماته وسهم أمه مع أخواله وخالاته والحكم فى أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا وتقسم كمادة 73 .

مادة 82 : من مات عن زوجة وأجداد فللأجداد من الاب ثلثا ما يبقى بعد حق الزوجة ولأجداد من الأم الثلث وإذا مات أحد الجدين من الأب والأم فينحصر نصيبه فى أولاده مع باقى الأجداد والقسمة بين الورثة فى كل هذه الأحوال تكون بموجب مادة 73 .

مادة 83 : من مات عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلأعمامه وعماته الثلثان ولأخواله وخالاته الثلث كمادة 73 والحكم فى أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 84 : من مات عن أباء وأمهات أجداده فلمن من الأب منهم الثلثان ومن من الأم الثلث ومن يكون قد توفى منهم يرث ولده سهمه مع الباقين بمراعاة مادة 73 .

مادة 85 : من مات عن أعمام وعمات وأخوال وخالات أبويه فالثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات كمادة 73 ومن يكون قد توفى منهم يرث نسله سهمه مع الباقين وكذلك حكم سلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 86 : من مات بدون وارث فتضم تركته إلى صندوق الطائفة العام .

مادة 87 : الأولاد والأهل الغير شرعيين لا يرثون بدون وصية من المورث .

مادة 88 : إذا تبرع الموصى له بما ىل إليه من الوصية يقبل منه ذلك بشرط أن يكتب ويشهد على نفسه بهذا التبرع .

 

الباب الخامس

فى الوصية

مادة 89 : الوصية هى عقد يعقده المالك لبيان إرادته عن كيفية تقسيم تركته بعد وفاته .

مادة 90 : يشترط أن يكون الموصى فى حالة عقلية تخوله حق التصرفات الشرعية .

مادة 91 : لا تعتبر الوصية إلا اذا كانت بعقد مكتوب ممضى من الوصى باسمه وفرمته أو مختومة وممضيه من ثلاثة شهود لا يكونون جميعهم أقرباء له .

مادة 92 : يسجل عقد الوصية قبل وفاة الموصى فى سجل المجلس العمومى أو فى سجل كنيسة إنجيلية معد لذلك بتصديق من المجلس العمومى .

مادة 93 : للموصى الحق التام أن يوصى بما يشاء لمن يشاء بشرط أن يذكر أسماء ورثته الشرعيين فى الوصية سواء أعطاهم أو جردهم كلهم أو بعضهم .

الجزء الخامس

فى الحجر على البالغ

الباب الاول

فى أسباب الحجر

مادة 94 : يحجر على البالغ فى تصرفاته إذا كان المراد الحجر عليه معتوهاً أو ذا غفلة أو سفيهاً أو مجنوناً ويسمى هذا حجراً قضائياً .

تنبيهات : المعتوه هو الذى لا يميز تمييزاً كاملاً صريحاً بين النافع والضار من الأفعال والعته . نوعان طبيعى أى من الخلقة الاصلية وعارض أى حادث بسبب من العوارض ذو الغفلة هو الضعيف الإرادة ضعفاً زائداً بحيث يصير عرضة لأقل تأثير على إرادته السفيه هو المبذر تبذيراً فاحشاً يزيد عن دخله .

المجنون هو المصاب بخلل فى قواه العقلية إما كاملا مستمرا أو جزئيا متقطعا .

 

الباب الثانى

فى أنواع الحجر

مادة 95 : الحجر نوعان حجر عام وحجر خاص .

مادة الحجر العام يشمل جميع التصرفات الشخصية وغير الشخصية ، والحجر الخاص يشمل جميع الامور المعينة فى حكم الحجر فقط .

مادة 97 : الحجر بالنسبة للمعتوه عتها طبيعيا يعتبر موجوداً من يوم وجود المعتوه نفسه على شرط إثبات وجود العته الطبيعى فى حال حياة المعتوه .

مادة 98 : الحجر بسبب العته الحادث أو الغفلة أو السفه أو الجنون لا يعتبر موجوداً إلا من يوم نشر طلب الحجر ما لم تأمر السلطة المختصة بأنه يعتبر مبتدئاً من تاريخ تال لذلك .

مادة 99 : أما الحجر بسبب السفه أو الغفلة فلا يقع إلا خاصا وأما حكم المجنون والمعتوه فكحكم القاصر فيحجر عليهما حجرا عاما ويقام لهما قيم يدير أموالهما بالكيفية والأحكام المدونة فى باب الوصاية .

مادة 100 : يبين فى الحكم الصادر بالحجر الخاص الأمور الممنوع تصرف المحجور عليه فيها مع مراعاة درجة السفه والغفلة ودرجة يسر المحجور عليه وغير ذلك من الظروف .

مادة 101 : يجوز طلب الحجر من أى من أقرباء المطلوب الحجر عليه أو من زوجته أو من أى من أصهاره .

مادة 102 : إذا لم يكن للمطلوب الحجر عليه أقرباء أو زوجة أو أصهار فيجوز تقديم الطلب من أى شخص ان من الانجيليين الوطنيين .

مادة 103 : جائز للسلطة المختصة حال تقديم الطلب إليها أن تعين مديرا مؤقتا لأموال المطلوب الحجر عليه إذا اقتضت الظروف ذلك .

مادة 104 : لا يجوز الطعن فى تصرفات المتوفى بسبب من أسباب الحجر عليه إلا إذا كان طلب الحجر قام ونشر قبل الوفاة هذا مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن فى طلب فسخ العقود بسبب من الأسباب المبينة فى القانون المدنى المصرى أمام الجهة المختصة

 

الباب الثالث

فى تعيين القيم وواجباته

 

مادة 105 : يقام القيم ويعزل بالكيفية والأحكام المقررة لتنصيب الأولياء وعزلهم .

مادة 106 : واجبات القيم كواجبات الوصى ويتبع فى حقه الأحكام المقررة فى حق الوصى وواجباته .

 

الباب الرابع

فى فك الحجر

 

مادة 107 : إذا زال سبب الحجر جاز للمحجور عليه أن يطلب من السلطة المختصة بالحجر إصدار حكم بفك الحجر منه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى