موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التعيين تحت الاختبار

التعيين تحت الاختبار

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين

إن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن ” يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة ، و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 ، و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته ” . و مدة الإختبار هذه – على ما سبق أن قضت هذه المحكمة – هى فترة زمنية فعلية أراد الشارع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الحكومة و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند إليه بما يستتبعه من مسئوليات و ما يتطلبه من إستعداد و تأهيل خاصين لإتصاله بالمرافق العامة . و يؤكد ضرورة قضاء هذه المدة بصفة فعلية تحت رقابة الحكومة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة من أن ” يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الإختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده ” . و مقتضى هذا أن تعيين الموظفين لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل إن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الإختبار على ما يرام ، أى أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ؛ إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها . و ليس من شك فى أن هذا كله لايكون إلا فى حالة تعيين الموظف لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لعدم قضائه مدة الإختبار على ما يرام قياساً على الحالة التى فصلت فيها هذه المحكمة فى الطعن رقم 82 لسنة 4 قضائية بجلسة 27 من يونية سنة 1959 يكون قد بنى قضاءه على قياس وقع على غير محل ، ذلك أن الحالة التى فصلت فيها المحكمة فى الطعن المذكور إنما هى حالة مدرسة كانت معينة فى الدرجة السادسة و قضت مدة الإختبار فى هذه الوظيفة فعلاً على ما يرام ثم إستقالت و بعد فترة أعيدت إلى ذات الوظيفة و الدرجة بعد الإطلاع على تقاريرها فى مدة خدمتها السابقة و التى سبق أن قضت مدة الإختبار فيها فلم يكن من السائغ عند إعادتها إلى ذات الوظيفة و الدرجة وضعها تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن وضع الموظف تحت الإختبار لا يكون إلا عند تعيينه لأول مرة ، أما الحالة المعروضة موضوع الطعن الحالى فإن المدعى ما كان يوماً معيناً فى وظيفة من الوظائف داخل الهيئة قبل تعيينه فى مصلحة الضرائب فى الدرجة الثامنة بعد إجتيازه إمتحان المسابقة الذى عقده ديوان الموظفين و مدة خدمته السابقة إنما كانت على درجة من درجات كادر العمال لا ينطبق عليهم حكم المادة 19 من قانون نظام الموظفين ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون له الحق فى ضمها كلها أو بعضها طبقاً للمادة 24 من هذا القانون و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الموظفين نصت على أن ” يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على أعمال الموظف المعين تحت الإختبار و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده ، إلا أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على أن ” يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته ” و لم تشر هذه المادة إلى وجوب تقديم تقارير شهرية أو سنوية عن الموظف المعين تحت الإختبار على خلاف ما نصت عليه المادة 30 و ما بعدها من القانون سالف الذكر بالنسبة للتقارير السنوية التى تقدم عن الموظفين و ترتب عليها آثارها من حيث الترقيات و العلاوات مما يدل على أن التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية بالنسبة للموظفين المعينين تحت الإختبار إنما توضع ليمكن السلطة التى تملك تقدير صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته بعد إنقضاء فترة الإختبار من تعرف حالة الموظف و إصدار القرار المناسب لحالته ، و ما دام أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فإنه لا يترتب على أى عيب شكلى يشوب التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية لهذه الطائفة من الموظفين أى بطلان ما دام أن هذه التقارير ليست ملزمة للسلطة المذكورة و تملك تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار أو عدم صلاحيته بالإستناد إلى هذه التقارير أو إلى أية عناصر أخرى تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 4

إن قضاء فترة الإختبار على ما يرام هو شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و من ثم فإن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله ، و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى لإنتفاء هذه الصفة عنه و لا من قبيل أسباب إنتهاء خدمة الموظف لخروجه من عداد هذه الأسباب بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و إن كانت صلاحية الموظف تخصص بالزمان و بنوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقديرها هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى لأن الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما يقوله المدعى عن صلاحيته للعمل منذ كان موظفاً بالهيئة العامة للسكك الحديدية على درجة من درجات كادر العمال و لا عن بداية عمله فى مصلحة الضرائب بداية مرضية ساءت حالته بعدها قبل إنقضاء فترة الإختبار .

 

                        ( الطعن رقم 272 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 843

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

تنص المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن “يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة 40 و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ” و مدة الإختبار على ما سبق أن قضت به هذه المحكمة هى فترة زمنية فعلية أراد الشارع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشارفها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحية للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و ما يتطلبه من إستعداد خاص لإتصال ذلك بالمرفق العام و يؤيد قضاء هذه المدة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير 1953 باللائحة التنفيذية للقانون 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة من أن ” بدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الإختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده ” و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الإختبار على ما يرام ، أى أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء الفترة المذكورة و إنحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا النحو و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة ، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفائه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بصلاحيته قبل الأوان مع أنه لم تكتمل له أسبابها و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و بذلك يغل يد جهة الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذ ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرضى يسمح بإستمراره فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 843

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ، ثم أعيد تعيينه فيها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19، إلا أن هذا التعميم ليس على إطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة فى الهيئة التى يعين فيها الموظف أو يعاد تعيينه فيها بقطع النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة ، ذلك أن نظام الأختبار له مجاله الواجب إعمال فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك – و ينبنى على الإيضاح السالف أن هناك شرطين ينبغى توافرهما حتى يعفى الموظفى من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه الجديد فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة ، فإن تخلف الشرطان المذكوران كلاهما أو إحدهما فإن تعيين الموظف فى الوظيفة الجديدة يعتبر تعييناً لأول مرة فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ، و يتعين على الموظف أن يقضى فترة إختبار جديدة لقيام الموجب لها و لتوافر الحكمة التى تغياها الشارع من وراء تقرير فترة الإختبار .

 

                      ( الطعن رقم 1016 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 154

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان الأصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية و لو ضمت له تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة العالية التى عين لها لأول مرة ، و ذلك لأن لكل من نظام الاختبار و قواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه – لئن كان هذا هو الأصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار و قبل أن يستقر وضعه بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها اليه ، الا أنه اذا تبين أن الموظف الذى كان له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة و تحت رقابتها و اشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة و على نفس مستواها و مسئوليتها و كانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فإنه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لأن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام بأعمال الوظيفة الجدية التى هى ذات أعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة و لم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 902 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 3

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الموظف تحت الإختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها خلال فترة الإختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الإختبار هو إلى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته أو عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالأستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة أساءة إستعمال السلطة ، و ما دامت قد بنت تقديرها على أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بالقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 4

أنه يكفى لصحة القرار أن يثبت عدم الصلاحية للعمل خلال فترة الإختبار – إذ بذلك يتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير تعيين الموظف خلال الفترة المذكورة و هو صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته . أما تراخى صدور القرار أمداً معقولاً إلى ما بعد إنتهائها بسبب عرض الأوراق على الوكيل العام للشئون الزراعية ثم الوكيل العام للشئون المالية و الإدارية ثم على المدير العام لمديرية التحرير فليس  من شأنه أن يؤثر على سلامته – و ذلك بالإضافة إلى أنه ليس فى النصوص التى نظمت فترة الإختبار ما يوجب صدور قرار الفصل قبل إنتهائها .

 

                      ( الطعن رقم 1119 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 572

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن المرد فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير مدى صلاحيته للوظيفة العامة إستناداً إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة ، و واضح مما تقدم أن المدعى قد ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الخدمة و أنه بناء على التقرير المقدم عنه من رئيسه أصدر السيد مدير عام الهيئة بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة لعدم الصلاحية و قد خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة على إساءة استعمال السلطة و من ثم يكون هذا القرار قد صدر سليماً مطابقاً للقانون و لا يعيبه أن المدعى لم يخطر بتقرير الثلاثة شهور الأولى إذا كان بدرجة ضعيف فى العمل و الإنتاج و ذلك طبقاً للمنشور الداخلى الصادر فى 1963/10/27 بقصد تنظيم سير العمل ذلك أن مخالفة مثل هذه التوجيهات الداخلية التى يضعها الرؤساء لمرؤسيهم لا يمكن أن تغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعى و تحققت الأسباب المبررة لتدخله و أعمال سلطاته المخولة له قانوناً .

 

                       ( الطعن رقم 820 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن فترة الإختبار هى فترة زمنية أراد المشرع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى هذه الفترة نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الأختبار بنجاح و ثبوت صلاحيته لأعمال هذه الوظيفة و المرجع فى تقدير هذه الصلاحية هو السلطة التى تملك التعيين تستقل به بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

لا حجة فيما ذهب إليه المدعى – من أن التقريرين المقدمين عن أعماله فى فترة إختباره كانا بدرجة جيد – لا حجة فى ذلك لأن الجهة الإدارية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تستمد قرارها من عناصر أخرى خلاف التقارير المقدمة عنه و هى تستقل بهذا التقرير بلا معقب عليها حسبما تقدم و قد إستندت هيئة البريد فى قرارها بفصل المدعى إلى الجزاءات التى أنزلت به و يبين من الإطلاع على صحيفة هذه الإجراءات أنها كلها بسبب أخطائه فى أعمال وظيفته – فهى كما قالت الهيئة بحق – تتصل إتصالاً وثيقاً بعمله .

 

                    ( الطعنان رقما 636 ، 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أنه يستفاد من نص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد أن أمر فترة الإختبار – و مدتها سنة – جواز مدها سنة أخرى – كل ذلك من قبيل التنظيم المقرر لصالح المرفق ذاته و يراد به ضمان إنتظام سيره على نحو يحقق غرضه و تكتمل به تأديته للرسالة التى نيطت به ، و يترتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف لثبوت عدم صلاحيته أو بتثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء – ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى دون إصدار قرار بفصل الموظف أو تثبيته يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الإختبار سنة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن التعيين تحت الإختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها مدة الإختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الإختبار إلى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته أو عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة و ما دامت قد بنت تقديرها على أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بالقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

أن فى تعدد المخالفات التى إرتكبها المدعى و تعاقبها ما يرين على صفحته و ما يكفى لأن يستخلص منه إستخلاصاً سائغاً ثبوت عدم صلاحية المدعى خلال فترة الإختبار – و لا يقدح فى سلامة القرار المذكور إستناده إلى مخالفات وقع معظمها قبل تعيين المدعى فى إحدى وظائف المرتبة الرابعة لك أن ماضيه فى المرتبة الخامسة متصل بحاضره فى ذات العمل فى المرتبة الرابعة و فى تكرار ترديه فى أمثال هذه المخالفات حتى بعد تعيينه فى إحدى وظائف المرتبة الأخيرة ما يقطع فى أنه لم يطرأ عليه أدنى تحسين فى مسلكه و ما يؤكد عدم صلاحيته و عدم إستحقاقه للتثبيت – و إذن فلا تثريب على الهيئة أن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقديرها لمدى صلاحية المدعى مقارفته لجميع هذه المخالفات المشار إليها .

 

                      ( الطعن رقم 1112 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 304

بتاريخ 03-05-1970

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

لا وجه للتحدى بحكم الفقرة التى أضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط  فى القوات المسلحة فإنه فضلاً عن أن تلك الفقرة ” التى أعتبرت مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار ” قد أضيفت بعد تاريخ صدور القرار المطعون القرار المطعون فيه و هى ليست بذات أثر رجعى ، فإن الحكم الذى إستحدثته الفقرة المذكورة يقوم على التوازن فى الزمن بين فترة الإختبار فى الوظائف المدنية و فترة الخدمة بالإحتياط بالقوات المسلحة إذ تنص على أن ” تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم و علاوتهم الدورية و ترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون و تعتبر مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار ” و هذا النص قاطع فى دلالته على أن مدة الخدمة كضباط إحتياط التى تعتبر كأنها قضيت بنجاح هى المدة الموازية فى الزمن لمدة التعيين تحت الإختبار بالوظيفة المدنية و ذلك بأن يكون الموظف المعين بوظيفة مدنية تحت الإختبارقد استدعى للخدمة كضباط إحتياط قبل إنتهاء فترة إختباره أو أن يكون المستدعى للخدمة  كضباط إحتياط  قد صدر أثناء قيامه بتلك الخدمة قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف المدنية تحت الإختبار ففى كلتا الحالتين تعتبر مدة خدمة الإحتياط بالقوات المسلحة الموازية فى الزمن لفترة الإختبار كأنها قضيت بنجاح فى الوظيفة المدنية حتى لا يضار المستدعى للخدمة  كضباط إحتياط من وجوده بتلك الخدمة و حمله شرف أدائها أما فى حالة التعيين تحت الإختبار بعد إنقضاء الخدمة  كضباط الإحتياط  فلا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم الفقرة المشار إليها .

 

                 ( الطعن رقم 164 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 66 

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

1) إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و إن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه ، أى أن القانون افترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشغرت حق المتظلم فيه ، قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل استجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى مدير عام الهيئة فى 14 من سبتمبر سنة 1964 فأرسلته الهيئة إلى مفوض الوزارة فى 14 من أكتوبر سنة 1964 مشفوعاً بمذكرة أقرت فيها بأن تخطى المتظلم فى الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخى الإدارة فى تسوية حالته لتأخر الجهة التى يعمل بها المتظلم من موافاة الهيئة ملف خدمته و أنه لما كانت أقدميته فى الدرجة السادسة الإدارية ترجع إلى 29 من يوليو سنة 1964 و قد رقى من هم أحدث منه فى أقدمية الدرجة فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة السادسة ” نظام جديد اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه ، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعى الوظيفية بوزارة العدل مما إقتضى تبادل المكاتبات بين الإدارات المختصة كان واضحاً من ثناياها إتجاه الهيئة إلى الإستجابة لتظلمه الأمر الذى لم يكن من المستساغ معه دفع التظلم إلى مخاصمتها قضائياً لمجرد إنقضاء الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم و من ثم فلا تثريب عليه إن هو أثر الإنتظار حتى ينتهى مفوض الوزارة من فحص التظلم فى ضوء وجهة نظر الهيئة التى أيدتها فى تظلمه ، فإذا كان مفوض الوزارة قد إنتهى إلى رأى يخالف رأى جهة الإدارة التى سلمت فى النهاية برأية ، و أخطرت المدعى برفض تظلمه فى 21 من مايو سنة 1966 فإنه لا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب أقامة الدعوى فيها إلا من التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك و على هذا الأساس فإن المدعى إذ تقدم بطلب اعفائه من الرسوم القضائية فى 12 من يولية سنة 1966 و قضى بقبوله فى 30 من نوفمبر سنة 1966 فأقام دعواه فى 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعى المواعيد القانونية و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

   إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ثم أعيد تعيينه بها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951  إلا أن هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة التى يعين فيها لموظف أو يعاد تعيينه فيها ذلك أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك و أنه يجب توفر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة .

    و من حيث أنه باستظهار حالة المدعى يبين أنه قد أعيد تعيينه فى الدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالى و هى الدرجة ذاتها التى كان معيناً عليها بوزارة العدل و فى الكادر ذاته كما و أن عمله فى الوظيفة التى كان يشغلها و هى وظيفة أمين سر يتمثل فى القيام بأعمال قلم الحفظ و المطالبة و هى لا تختلف فى طبيعتها مع أعمال وظيفته الجديدة التى تنصب على مراجعة الإستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التى تثبت بدء نشاطه و إستخراج شهادت التأمين على السيارات خاصة و أن أعمال الوظيفتين تدخل فى الأطار العام للوظائف الإدارية ذات الطابع المتماثل و يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية التى أعيد تعيينه بها أعيد تعيينه بها أعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعى لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فأصدرت قراراً فى 4 من أكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة السادسة الإدارية ” نظام جديد ” بعد أقل من أربعة شهور من تاريخ اعادة تعيينه بها .

 

                ( الطعن رقم 560 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن ” المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الإختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فىأى وقت كان فى أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم ” و تنص المادة 15 على أن المترشحين الذين من الأنواع 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 متى أتموا العمل على ما يرضى رؤسائهم مدة الإختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً . . و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الإختبار على ما يرضى الرؤساء يعين نهائياً أى يستمر فى الخدمة و أما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الإختبار أو عند إنتهائها .

    و من حيث أن كادر سنة 1939 الذى عينت المدعية و تمت الترقية المطعون فيها فى ظل العمل بأحكامه لم يرد به نص يقضى بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعيين تحت الإختبار و من ثم تظل هذه النصوص الخاصة سارية و نافذة خلال المجال الزمنى للعمل بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التى لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا بنص خاص – و متى كان ذلك و كانت المدعية قد إلتحقت بخدمة الحكومة فى 6 من نوفمبر سنة 1950 و كان قرار الترقية المطعون فيه صدر فى 31 من أكتوبر سنة 1951 قبل مضى سنة على تعيينها و قضائها فترة الإختبار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قبل قضاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة و ليس له أن يتحدى بأقدميته الإعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية و بهذه المثابة لايكون للمدعية حق فى الترقية المطعون فيها .

 

                   ( الطعن رقم 762 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 51 

بتاريخ 15-12-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة “15” منه على أنه ” فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فان رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها و إلا اقترحت فصلهم من الخدمة ” و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار .

  و من حيث أن الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة “15” المشار إليها على أن تبداء فترة الاختبار- و هى سنة – من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لأنه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى أى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل فى أى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها .

  لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة .

 

                      ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 51 

بتاريخ 15-12-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

1) أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة “15” منه على أنه ” فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فان رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها و إلا اقترحت فصلهم من الخدمة ” و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار .

  و من حيث أن الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة “15” المشار إليها على أن تبداء فترة الاختبار- و هى سنة – من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لأنه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى أى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل فى أى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها .

  لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة .

 

                      ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 77 

بتاريخ 23-11-1980

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

وفقاً لأحكام نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن الترقية من أدنى درجات التعيين لا تصح إلا بعد إنتهاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحية العامل – يستثنى من هذه القاعدة من يعين و تضم له مدة خدمة سابقة شريطة أن يكون العامل قد خضع خلالها لنظام فترة الإختبار و ثبت صلاحيته خلالها إذ يعتبر تعيينه فى هذه الحالة إستمراراً لخدمته السابقة التى ثبتت خلالها صلاحيته .

 

                 ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 77 

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

1) المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 26 من لائحته التنفيذية – ” سلطة تقديرية ” الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الإختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية – يشترط أن تكون النتيجة التى تصل إليها الجهة الإدارية مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة الدلالة على هذا المعنى و إلا كان قرارها فاقداً لركن السبب – صدور قرار إنهاء الخدمة دون سند من التقارير الشهرية التى توضع عن العامل و التى يجب الإستناد إليها عند وضع التقرير النهائى – بطلانه – المرض أو منح أجازات خاصة به خلال فترة معينة لا يعتبر سبباً للقول بعدم إنتظام العامل فى عمله أو أنه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة ما ينفى ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 1078 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

متى كان المدعى قد استدل على أدائه الامتحان فبل التعيين بكتاب وقعته إحدى المراقبات المساعدات باستراحة المفتشات التى عين بها ، بنى عليه أنه اجتاز هذا الامتحان ، فإن هذا لا يصلح سندا للتدليل على تمام الامتحان ، إذ من المقرر أنه لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الاختبار عند تعيينه باستراحة المفتشات ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الامتحان أمام اللجنة المختصة و نجاح المدعى فيه .

 

                      ( الطعن رقم 1721 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونية 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، أن المادة 8 منه توجب على المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة أن يقدموا “1” شهادة دالة على حسن سيرهم . “2” شهادة دالة على جنسيتهم . “3” شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو الإسكندرية دالة على صحة بنيتهم . و تنص المادة 13 على أن ” المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر ….. و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فى أى وقت كان فى أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها ، و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم ” . و تنص المادة 15 على أن ” المترشحين الذين من الأنواع 3و4و5و6و7 متى تمموا على ما يرضى رؤساءهم مدة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائيا … ” و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الاختبارعلى ما يرضى الرؤساء يعين نهائيا ، أى يستمر فى الخدمة. وأما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة ، سواء خلال فترة الاختبار أو عند انتهائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 4

نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها ” تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته ” . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله . و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى لإنتفاء هذه الصفة عنه ، و لا من قبيل أسباب إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم لخروجه من عداد هذه الأسباب ، بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و إذا كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و بنوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقديرها هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها ، و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما قدمه المدعى للتدليل على صلاحيته لعمله فى الماضى ما دامت التقارير عن عمله الذى عين فيه أخيراً تحت الإختبار قد أثبتت عدم لياقته لهذا العمل .

 

                   ( الطعن رقم 1654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 411

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن الضرورة التى تدعو لإنشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى إختيار الصالح لها و الذى تطمئن إليه الجهة الإدارية لذلك شرع الإختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل أعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما إكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الأصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما أنه هو الذى تقدم إليها و قبل التعيين فيها ، فليس الأمر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الأجر و إنما هو أمر جاد يأخذ بقدر ما يعطى ، فإذا تبين إبان فترة الإختبار أن روح الموظف يسودها الإضطراب و القلق فى أن تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فإنصرف عنه إلى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للإدارة أن تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد أن تزن الأمور بميزانها الصحيح دون أى إنحراف أو إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 411

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 2

أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

                     ( الطعن رقم 1025 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الطبيب قد عين لأول مرة فى وزارة الصحة ، فإن تعيينه يدخل فى نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . فإن مقتضى ذلك أن تعيينه لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائياً باتاً . و القول بأن تطبيق المادة المشار إليها قد إنتهى موعده بالنسبة للمدعى لأن له مدة خدمة سابقة تضاف إلى خدمته بوزارة الصحة و هى المدة التى قضاها كطبيب إمتياز . هذا القول يبدو غير صحيح . لأن تعيينه فى وزارة الصحة بعد إنهائه سنة الإمتياز لا يبدو أنه إعادة تعيين . و إنما يبدو تعييناً لأول مرة . و لأنه إذا صح أن سنة الإمتياز تضم إلى مدة خدمته فى وزارة الصحة . فإنه ليس من شأن هذه التسوية الفرضية أن يتعدى أثرها إلى تعطيل المحكمة التى قامت عليها المادة 19 سالفة البيان ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، فنظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه . و لضم مدة الخدمة السابقة مجال آخر . و أعمال المجال الآخر بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا ينتج أثره إلى بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 2

أن الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة نصت على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر لمصلحة عامة يجرى إعماله طوال فترة الإختبار و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً يتحقق هذا الشرط فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى إنتفاء هذه الصفة عنه . و لما كان ذلك . فإن هذا الفصل لا يستلزم أن يكون الموظف قد إرتكب ذنباً تأديبياً بالفعل بل ينتج صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً متى إستند إلى وقائع لا تثريب على الإدارة إن هى إطمأنت إلى صدقها و متى كانت قد إستخلصت منها النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه إستخلاصاً سائغاً .

 

                      ( الطعن رقم 1095 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 147

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

إن فترة الإختبار المنصوص عليها فى المادة “19” من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى إستعداد الموظف ، الذى يعين لأول مرة فى أدنى الدرجات بخدمة الحكومة ، للوظيفة التى عين فيها ، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و ثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه فى ذات الكادر و بنفس الدرجة فإن الحكمة التى تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الإختبار تكون منتفية فى هذه الحالة . و من حيث أن الحال فى شأن المدعى و إن كان قد عين بالطريقة التى تتبع فى التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفى أن له خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و إنتهت بالإستقالة ، فلا يجوز إذن أن يعاد إختياره طبقاً للمادة “19” المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو فى حقيقته إعادة تعيين فى نفس الكادر و ذات الدرجة التى كان معيناً عليها من قبل و لا خلاف فى طبيعة العمل السابق عنه فى العمل اللاحق ، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى و كذلك كان تعيينه الأخير و كان هذا التعيين فى ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الأربعة ، و المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة ، و كان على جهة الإدارة أن تضعه فى العمل الذى يتفق و تخصصه من بداية معينة ، هذا ما فعلته أخيراً . و من حيث أن المادة “19” من القانون رقم 210 لسنة 1951 هى إستثناء من الأصل و قيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة و فى أدنى الدرجات و من ثم فلا يجوز التوسع فيه و لا حمله على غير ما هدف إليه المشرع و كان على جهة الإدارة حيال المدعى أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها فى القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هى لجأت فى الحالة المعروضة إلى فصل المدعى بالتطبيق لحكم المادة “19” المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ما يعيب القرار الصادر بالفصل و يبطله و ذلك على الأساس الذى قام عليه .

 

 ( الطعن رقم 642 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى