موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين

التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين

الطعن رقم  0495     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : تعيين

فى 17 من مايو سنة 1938 أقر مجلس الوزراء لائحة مدرسة الصيارفة و المحصلين و أدخل عليها أكثر من تعديل ، و ذلك تشجيعاً للطلاب على الإقبال على هذه المدرسة حتى مواجهة العجز المستمر بوظائف المحصلين . و مع إدخال كثير من التحسينات فى اللائحة فقد ظل النقص فى عدد الصيارف فى تزايد مستمر ، مما جعل مصلحة الأموال المقررة إزاء حالة خطيرة تهدد بحصول عجز فى إيرادات الدولة ، لذلك رؤى إدخال تعديلات أخرى على اللائحة المذكورة تشجيعاً للالتحاق بالمدرسة مع زيادة فئات المكافآت التى يتقاضاها المحصلون فى فترة التمرين ، و قد رؤى عند التعيين فى الوظيفة وضع قواعد خاصة لخريجى المدرسة تختلف عن القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة من حيث الإعفاء من الامتحان التحريرى و الشخصى و التعيين فى الدرجة الثامنة بمرتب أقل من بداية المربوط مع جواز الإعفاء من مدة التمرين . فصدر فى 17 من سبتمبر سنة 1953 القانون رقم 449 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مدرسة للصيارفة و المحصلين ، و نص فى المادة الثالثة منه على المؤهلات العلمية اللازمة للقبول بالمدرسة ، و فى مقدمتها شهادة الدراسة الثانوية [ القسم الخاص أو القسم العام ] و نص فى المادة 16  منه على أن ” يقضى الناجحون فى الامتحان مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصيرفيات الأموال بالجهات التى تعينها المصلحة تحت إشراف الصيارفة الأصليين و يعطون قسطاً من العمل يكونون مسئولين عنه و تصرف لهم أثناء التمرين مكافأة قدرها خمسة جنيهات شهريا ” كما أفصحت المادة 17 منه عن قصد الشارع فى أن يجعل من شهادة هذه المدرسة مؤهلاً دراسياً له تقويم مستقل و يكون لحامله وضع خاص و مركز قانونى معين  فنصت على أنه ” بعد انقضاء مدة التمرين يعين الناجحون بحسب ترتيب نجاحهم فى وظائف التحصيل فى الدرجة الثامنة الكتابية بمبدأ ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من المصالح الأخرى التى تعينها المصلحة المذكورة . و يسرى هذا الحكم على خريجى المدرسة الموجودة حالياً فى السنتين الدراسيتين لسنة “1952/1951 و1953/1952 الذين لم يتم تعيينهم بعد ، و تعتبر مدة التمرين داخلة فى حساب الأقدمية فى الدرجة و فى الخدمة ” . و بذلك يكون هذا القانون قد قدر للتعيين بوظائف الصيارفة و المحصلين الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها . و تفادياً لكل شك قد يتطرق لهذا الوضع الجديد ، فقد نصت المادة 19 منه على أن ” يلغى كل نص مخالف لآحكام هذا القانون ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين               

فقرة رقم : 2

إن شهادة مدرسة الصيارفة و المحصلين لم تكن من المؤهلات المسعرة أو المعترف بها كشهادة مستقلة قبل العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1953 إذ لم يكن مقرراً لها راتب معين ، بل كان يمنح الحاصل عليها فقط ممن يعمل فى وظائف الصيارف علاوة إضافية قدرها 500 م ، فلم يكن يمنح راتباً معيناً لهذا المؤهل ، ثم زيدت هذه العلاوة الإضافية بقرار 5 من يناير سنة 1951 إلى 1500 م ، وظل الحال على ذلك إلى أن صدر القانون سالف الذكر فى 17 من سبتمبر سنة 1953 معدلاً لائحة المدرسة تعديلاً من شأنه أن ، يعين الحاصل على هذه الشهادة بالدرجة الثامنة بمبدأ ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من المصالح الأخرى التى تعينها المصلحة المذكورة . و مفاد ذلك أن القانون الجديد أنشأ لهذا الدبلوم وضعاً خاصاً و كياناً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة كدبلوم معترف بما يضيفه على حامله من مركز قانونى واضح المعالم و لايستساغ القول بأن ما جاء به القانون الجديد لا يعدو أن يكون تعديلاً لتسعير سابق ، فيصدق عليه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و المعاشات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال و أرباب المعاشات فى آخر نوفمبر سنة 1950 . و من ثم إذا ثبت أن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام سنة 1952 ، و تخرج من مدرسة المحصلين و الصيارف سنة 1955، ثم التحق بوظيفة صراف و تسلم عمله فعلاً فى 1955/9/26 فى ظل أحكام القانون رقم 449 لسنة 1953 ، فإن التكييف السليم لوضعه عندما التحق بتلك الوظيفة هو أنه تعيين جديد بمؤهل جديد غير المؤهلات السابق تسعيرها ، التى قد يحملها بعض الحاصلين على هذا المؤهل الجديد الذى هو شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف بمقتضى القانون رقم 449 لسنة 1953 ، و يتعين – و الحالة هذه – حساب إعانة الغلاء على أساس ماهية هذا المؤهل الجديد الذى عين المدعى على أساسه ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى قضى بأن تكون ” معاملة الموظفين الذين ثبتت إعانة غلاء المعيشة لهم على أساس ماهيتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا فى الدرجات و الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ الحصول عليها ” .

 

 ( الطعن رقم 495 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى