موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التعيين فى وظائف الاسعافات و التمريض

التعيين فى وظائف الاسعافات و التمريض

الطعن رقم  0908     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : تعيين

القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن الإسعاف الطبى – معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1971 – قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل منها .

    وظيفة مسعف إسعاف لم ترد فى الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة – أساس ذلك : – أن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الاسعاف تابعة لوزارة الصحة – لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف حددت لوظيفة مسعف الدرجة ” 300 – 500 ” المعادلة التاسعة و إشترطت لشغل هذه الوظيفة عدة شروط : – أولها : – الحصول على مؤهل دراسى من مدارس مساعدى الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة – أو مؤهل دراسى أقل من المتوسط مع خبرة فى أعمال الإسعافات و التمريض لا تقل عن 6 سنوات – أو بدون مؤهل دراسى مع توافر خبرة نوعية فى مزاولة العمل فى وظائف الاسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة – و ثانى هذه الشروط إجتياز إختبار الصلاحية لشغل الوظيفة – أثر ذلك : – يتعين لصدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة أن يستوفى العامل شروط شغلها .

 

              ( الطعن رقم 908 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/2 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى