ادوات المحامى

الجهل والخطأ

الجهل والخطأ

ــــــــــــــــ

 

        الجريمة العمدية يلزم  لتحقيقها قيام القصد الجنائى .. وقوامه العلم
واراده مخالفه القانون .. وينحسر هذا القصد الجنائى  بالجهل أو الغلط فى الواقع وفى التكييف القانونى
..
 فالجريمة لا تكتمل اركانها الا إذا
اكتسبت الوقائع التى تقوم عليها تكييفاً قانونياً معيناً ، وهذا التكييف هو ثمرة
تطبيق قاعده قانونيه غير قانون العقوبات ، – فإذا جهل الشخص أو أخطأ هذه القواعد
فإنه يكون قد جهل هذا التكييف ،  وتكون
الواقعه فى حدود علمه مجرده من الدلائل القانونيه التى تجعلها صالحه لتقوم عليها
الجريمة وفى هذه الظروف يعتقد الجانى انه اتى فعلاً مشروعاً أو لم يصدر عنه فعل او
امتناع غير مشروع ويعد القصد الجنائى منتفياً لديه

(  د . محمود نجيب حسنى – القسم
العام – ط 1982 – نبذه / 654 ص 571 وما بعدها 
، نبذه / 662 ص 579 وما بعدها ) .

 

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

·      
الأعتقاد فى تفسير خاطىء  للقوانين المتعلقه ، بإعانه غلاء
المعيشة  ينفى القصد الجنائى اللازم
لتوافر جريمة
 عدم الوفاء بهذه الاعانه
” .

نقض 5/6/67 – س 18 – 149 – 744

 

·      
جهل المالك بتكييف  التعديل الذى
يجرى فى البناء
 وهل يرقى قانونا ام لا
يرقى الى انشاء مبنى جديد فى مبنى قديم لا يخضع لقيود قانون الايجارات  هو جهل مركب من جهل بالقانون والقوائع يعد فى
جملته جهلاً بالواقع ينفى القصد الجنائى ” .

نقض 1/2/1966 – س 17 – 15 – 86

 

·      
جهل رب العمل بالطبيعة القانونيه  لقرار الفصل ومدى الزام قرار
اللجنه الثلاثية بأعاده العامل المفصول وآثارة  ينفى توافر القصد الجنائى لديه “.

نقض 28/3/66 – س 17 – 75 – 378

نقض 15/3/60 – س 11 – 53 – 270

 

·      
” الغلط فى قاعدة مقرره فى القانون المدنى ينفى القصد الجنائى
” 

نقض 5/6/1967 – س 18 – 149 – 744 سالف الذكر

نقض 21/1/1973 – س 24 – 18 – 78

 

·      
الجهل بقواعد القانون الادارى يجعل الفعل  غير مؤثم ولا يطالب المتهم بإن يناقش هذه
المسائل مناقشه فقهية “.

 

نقض 25/12/1956 – س 7 – 365 – 1331

 

·      
الغلط قاعده قانون الاحوال الشخصيه  تحريم الجمع بين المحارم ( المرأه وخالتها )
 ينفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير
“.

نقض 2/11/1959 – س 10 – 180 – 844

نقض 10/5/1943 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – 181 – 247

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى