المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الدعاوى والأحكام  واجبة الشهر

الدعاوى والأحكام  واجبة الشهر

 

      عرائض الدعاوى  : الدعاوى واجبة الشهر إذا قدمت للمأمورية قبل قيدها فى جدول المحكمة يجب التأشير على صحفها بصلاحيتها للشهر بعد التحقق من صحة بياناتها فإذا قدمت لأول مرة بعد القيد وكانت تنقضها بعض البيانات اللازمة للشهر وعلى الأخص المشار فى المادة 20 فيرفض التأشير على العريضة . تقتصر مراجعة المأموريات لطلبات التأشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفى النزاع والعقار دون بحث أصل الملكية ولا التكليف .

       ولا حاجة إلى إرفاق أصل العقد الابتدائى موضوع الدعوى فى الطلب ويكتفى بتقديم صورة من عقد البيع الابتدائى مشهوداً عليها من صاحب الشأن بمطالبتها للأصل ، فإذا تعذر على صاحب الشأن تقديم هذه الصورة فيؤخذ عليه إقرار بذلك . تسرى القواعد السابقة على طلبات الشهر التى تقدم لمراجعة الطلبات العارضة وطلبات التدخل وطلبات إثبات الاتفاق على دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية .

 الدعاوى العقارية المتعلقة بأموال الدولة ك الدعاوى المرفوعة من الحكومة أو عليها بشأن عقارات مملوكة للدولة تراجع ويؤشر عليها بصلاحيتها للشهر بشرط أن ينوه بجواز الختم إلى ما يفيد أن العقار محل الدعوى أو جزء منه – ضمن أملاك الدولة .

 القاعدة العامة فى مراجعة الأحكام واجبة الشهر

       لا تشتهر الأحكام واجب الشهر إلا بعد صيرورتها نهائية .

       وإذا تبين عند المراجعة وجود خطأ مادى أو نقض فى بيانات العقار أو أسماء الخصوم أو أصل الملكية فيعمل إقرار يوضح البيانات الناقصة وتصحيح البيانات الخطأ ويوقع على هذا الإقرار من الصادر لصالحه ويصدق على توقيعه ويلحق الإقرار بالحكم عند شهره .

ويلاحظ عند التأشير على الحكم بصلاحيته للشهر التنويه فى عبارة التأشير إلى الإقرار المذكور .

 

 

 

المبحث الاول

الطعن فى الأحكام واجبة الشهر

       لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .

       يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب .

       كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .لا تجوز المعارضة إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون .للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى .ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة           الأولى انتهائياً .ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك .ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم .الأحكام التى لم تعلن قبل العمل بالقانون رقم 100/1962 بتاريخ 13/7/1962 يكون ميعاد استئنافها ستين يوماً من هذا التاريخ .ميعاد استئناف الأحكام الحضورية المعلنة فى الفترة من 15/10/1949 إلى 12/7/1962 عشرون يوماً من تاريخ إعلان الحكم فى الدعاوى الجزئية وأربعون يوماً فى الدعاوى الابتدائية .ويكون الميعاد عشرة أيام فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .

 

 

       ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الفترة المبينة بالمادة السابقة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم الغيابى ولا تبدأ مواعيد استئناف تلك الأحكام إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذى يحكم باعتبارها كأن لم تكن .كما يعتبر الحكم الغيابى كأن لم يكن إذا لم يعلن فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره . وإذا أعلن بعد مضى المدة المذكورة فلابد من قبوله صراحة من الصادر ضده بإقرار رسمى مصدق على التوقيع فيه أو قبوله ضمنياً بما قد يصدر من إجراءات بعد مضى المدة القانون تقوم دليلاً على التنازل الضمنى عن التمسك باعتبار الحكم كأن لم يكن .معياد استئناف الأحكام الحضورية المعلنة قبل 15/10/1949 ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم فى الدعاوى الجزئية وستون يوماً فى الدعاوى الكلية .ينتهى ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة قبل 15/10/1949 بمضى أربعة وعشرين ساعة بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لمحله الأصلى أو وصول ورقة مذكور فيها حصول شئ من التنفيذ .ولا يجوز تنفيذ تلك الأحكام إلا بعد إعلانها بثمانية أيام ما لم يكن التنفيذ المؤقت مذكوراً بالحكم .كما تعتبر الأحكام كأن لم تكن إذا لم ينفذ فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها إذا كانت قابلة للتنفيذ أو لم تعلين فى خلال المدة المذكورة إذا كانت غير قابلة للتنفيذ .وإذا نفذت تلك الأحكام أو أعلنت بعد الستة أشهر فيقضى قبول الغائب لها واعتبارها نهائية بإقرار رسمى أو مصدق على التوقيع فيه .يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا مل يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .الصلح القضائى غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف فلا يطالب أصحاب الشأن بتقديم ما يفيد نهايته عند طلب شهره .لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه .ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح .لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنه 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويتعين عدم المطالبة بتذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية عند تقديمها للشهر باعتبار أن إجراءات الشهر العقارى ليست ضمن إجراءات التنفيذ .الحكم الصادر فى المواجهة لا يجوز حجية الشئ المقضى به على من صدر فى مواجهته إلا إذا تضمنت الدعوى طلبات تمس مباشرة حقوق المحكوم فى مواجهته ولم يبد اعتراضاً على هذه الطلبات أو أبداها ورفضتها المحكمة .كما تحوز أسباب الحكم حجية الشئ المقضى به إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم ومكملة له .يكتفى للشهر تقديم صورة طبق الأصل من الحكم مشفوعة بالشهادات الدالة  على نهايته .

 

       وأحكام صحة التوقيع الصادرة قبل سنة 1947 جائزة الشهر أما أحكام صحة التوقيع الصادرة بعد سنة 1946 فغير مقبولة الشهر .

       إذ كان العقد بشأنه حكم صحة التوقيع الجائز الشهر من ضمن العقود الناقلة للتكليف ففى هذا الحالة يعتبر الحكم ناقلاً للتكليف ويؤشر عليه بخاتم ( ناقل التكليف ) وتحصل رسوم تصويره على هذا الأساس .

 

 

المبحث الثانى

شروط مراجعة أحكام صحة التعاقد

وأحكام صحة التوقيع

تراعى القواعد الآتية عند مراجعة أحكام صحة التعاقد وأحكام صحة التوقيع الجائز شهرها عملاً بالمادة السابقة :

  • يجب أن يرفق مع الحكم المراد شهره نفس العقد موضوع دعوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع بشرط أن يكون مؤشراً عليه من المحكمة المختصة بما يفيد نظر هذا العقد فى الدعوى وأن يختم هذا التأشير بختم المحكمة المذكورة أو ترفق بالعقد شهادة رسمية من المحكمة المختصة تثبت أن هذا العقد هو الذى قدم فى الدعوى الصادر بشأنها الحكم المراد شهره ، مع نسخ صورة من هذا العقد على ورق العقود المدفوع بالمداد الأسود .
  • على أنه إذا قرر المحكوم لصالحه بفقد أصل البيع المحكوم بصحته ونفاذه وتبين أن عريضة الدعوى والحكم قد تضمنا أركان التعاقد فيمكن إتمام المراجعة بعد أخذ إقرار مصدق على التوقيع فيه من طالب الشهر بمطابقة أركان التعاقد بالعقد الابتدائى لما ورد بالحكم وعريضة الدعوى وحمله مسئولية فقده قبل الغير .
  • يجب بالنسبة لبيان العقار عدم الخروج عن التفاصيل الموضحة بالعقد سواء من جهة المسطح أو الموقع و الحدود إلا إذا وجد ما يبرر ذلك من نفس العقد أو إذا عرضت تفاصيل جديدة تخالف العقد على المحكمة التى نظرت الدعوى وأقرت المحكمة هذه التفاصيل الجديدة فى الحكم .
  • يجب المطالبة بالمستندات المثبتة لصفات وسلطات الخصوم فى الدعوى مثل التوكيلات والاعلامات الشرعية وشهادات الوفاة الرسمية وقرارات محاكم الأحوال الشخصية ما لم يكن الحكم قد تعرض فى حيثياته لها ، على أن تراعى فى هذا الصدد المطالبة بالمستندات التى تنص هذه التعليمات على المطالبة بتقديمها بالنسبة لنوع العقد الذى نظر فى الدعوى بمعنى أنه إذا كان هذا العقد عقد بيع فيطالب أصحاب الشأن بتقديم المستندات إليها التى تطلب عند مراجعة عقود البيع التى من نفس النوع وهكذا .
  • يجب بحث أصل الملكية كما هو الحال فى العقود الرضائية وذكر الملاك السابقين والمطالبة بتقديم المستندات التى تؤيد ذلك على أن تراعى فى هذا الشأن أحكام المادة 128 .

وإذا أتضح من البحث أن هناك سلسلة تصرفات غير مسجلة مع كونها واجبة الشهر فيطالب أرباب الشأن بتسجيلها أولاً قبل التأشير على الحكم بصلاحيته للشهر ويمكن الاستغناء عن هذا التسجيل إذا رفعت الدعوى بصحة التعاقد ووجهت ضد ملاك السلسلة المذكورة .

  • كما يجب إرفاق صورة رسمية من تقرير الخبير إذا استند الحكم إلى هذا التقرير وكان جزءاً متمماً له .

ويراعى بالنسبة للأحكام الصادرة ضد الورثة بصحة التعاقد أو بصحة التوقيع عن التصرفات الصادرة من مورثهم عدم المطالبة بشهر حق الإرث .

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى.

       1- عرفت هذه المادة البيع وجعلته لا يقتصر على نقل الملكية بل يجاوز ذلك إلى نقل أى حق مالى آخر فالبيع يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق وقد يقع على حقوق شخصية كما فى حوالة الحق إذا كانت فى مقابل مبلغ من النقود.

       2- بينت أيضاً هذه المادة أن الثمن لا بد أن يكون من النقود وهذا وصف جوهرى فى الثمن يحسن أن يذكر فى التعريف لأنه هو الذى يميز بين البيع والمقايضة وهذا غير الشريعة الإسلامية فالبيع فيها مبادلة مال بمال فيشمل البيع المقايضة والصرف.

       يستخلص من هذا التعريف الذى أوردته المادة /418 من التقنين المدنى أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين إذ هو عقد يلزم البائع أن بنقل ملكية شئ أو حقاً مالياً ويترتب التزام فى ذمة المشترى بأن يدفع للبائع مقابلاً لذلك والمقابل فى عقد البيع هو الثمن ذلك لأن عقد البيع هو أبرز عقود المعاوضة.

       فالبائع بأخذ الثمن مقابلاً للمبيع الذى باعه والمشترى يأخذ المبيع مقابلاً لما دفعه من ثمن طبقاً للالتزامات المتقابلة فى عقود المعاوضات.

       ولما كان عقد البيع عقد رضائى لذلك لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاص إذ هو ينعقد بمجرد تلاقى إرادتين المتبايعين.

 

وعقد البيع يتميز بأنه عقد ناقل للملكية فهو يرتب فى ذمة البائع للشئ أن ينقل ملكية هذا الشئ إلى المشترى.

       فعقد البيع لا يقصر المبيع على ملكية الأشياء بل يجاوز الملكية إلى غيرها من الحقوق المالية الأخرى.

       بجانب ما تقدم فإن من مميزات عقد البيع أن الثمن فيه لا بد أن يكون من النقود حتى يتميز عن غيره من عقود المقايضة.

       من المستقر عليه لدى جميع الفقهاء أن عقد البيع هو أكثر العقود شيوعاً فى التعامل فهو قوام الحياة التجارية والمدنية ويعد عقد البيع العقد الأول معرفة من قديم الزمان بين العقود المسماة جميعاً ولا يقدح فى ذلك أن تكون المقايضة كانت سابقة على ظهور عقد البيع إلا أن عقد البيع هو التطور الطبيعى للمقايضة.

       ولم يظهر عقد البيع إلا عندما اكتشف الناس المعادن الثمينة ثم النقود الأمر الذى يميز عقد البيع عن المقايضة التى تكون بين الناس بمبادلة سلعة بأخرى والى أشاع عقد البيع سهولته عن المقايضة إذ أنها كطريقة للتعامل عسيرة وقل أن تفى بالأغراض والحاجات المختلفة للناس.

المبادئ التى قررتها محكمة النقض بشأن نص المادة/ 418:  

       النص فى المادة 418 من القانون المدنى على أن ” البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى “.  يدل على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى ، لما كان ذلك وكان عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى ، لما كان ذلك وكان عقد البيع سند الدعوى قدتم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية ولم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم80      لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المعمول به وقت إبرام العقد – قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – فإن ركن الثمن لا يكون باطلاً أما الوفاء به بالنقد الأجنبى باعتباره عملاً قانونياً تال لانعقاد العقد – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله.

( الطعن 948 لسنة 53 ق – جلسة 27/11/1986 )

      يلتزم البائع – على ما تقضى به المادة 418 من القانون المدنى – بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، وهذا الالتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا اتخذ من اشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة فاسدة.

( الطعن 250 لسنة 35 ق – جلسة 17/4/1969 س 20 ص 642 )

لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها ، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 ، 270 من القانون المدنى القديم أن عقد بيع العقار الذى لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولم ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار فى ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره فى نقل الملكية إلى المشترى من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها. ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية فى إجراء حكم التفاضل بينه وبين المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنهما صادران من تصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث.

( الطعن 227 لسنة 34 ق – جلسة 7/5/1968 س 19 ص 902 )

      من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة ، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه.

( الطعن 14 لسنة 38 ق – جلسة 24/2/1973 س 24 ص329 )

      نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل. وإذا جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجبل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له ، خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – تنتقل بالتسجيل ولو نقل إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.

( الطعن 59 لسنة 36 ق – جلسة 7/4/1970 س 21 ص 581 )

      أقام المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكاً له ، وأجاز فى فقرتها الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام المنشآت على نفقته أو أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت  وتملكها ، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره ، ذلك أن البيع غير المشهر وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازته والانتفاع به. إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمه على الأرض المبيعة ، لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده ، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق ، فإذا باع الأرض لمشترى ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالالتصاق.

( الطعن 80 لسنة 45 ق – جلسة 24/1/1979 س 30 ص 375 )

      الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده إذ أنه خلف خاص به.

( الطعن 739 لسنة 42 ق – جلسة 20/6/1979 س 30 ع 2 ص 681 )

وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه ، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها ، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفى وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى ، فإن التكييف القانونى السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطاب إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه ، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور.

( الطعن 443 لسنة 46 ق – جلسة 22/4/1980 س 31 ص 1178 )

      بيع العقار قبل أن يسجل ، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ التزاماً بنقلها فى جانب البائع ، وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقارى فى تغيير من أحكام البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح ، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره ولذلك يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقايل بمجرد حصول البيع.

( الطعن 472 لسنة 35 ق – جلسة 9/5/1973 س 24 ص 725 )

ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع إلى المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز أن يدعيها لنفسه.

( الطعن 472 لسنة 35ق جلسة 9/5/73  )

      إذا كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة 803/2 من القانون المدنى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى أن الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على أنه يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لصاحب الأرض وأنه مع ذلك يكون ملكاً لصاحب الأرض وأنه مع ذلك يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته. ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل إلا أنه فى نطاق ضريبة التركات تدخل ضمن أصول تركة العقارات التى خلفها المتوفى ، ويكون قد اشتراها قبل وفاته بعقود عرفية لم تسجل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع ماكينة الطحين إلى عقد البيع العرفى وإلى قرائن أخرى أوردها فى أسبابه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن 481 لسنة 37 ق – جلسة 8/5/1974 س 25 ص 831 )

من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع منه لمجرد أن المشترى لم يسجل عقد شرائه وإذن فمتى كان الطاعن قد استند إلى عقد يتضمن شرائه المنزل موضوع النزاع من المطعون عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغاً عند التعاقد على أن يدفع الباقى فى التاريخ الذى حدد لتحديد العقد النهائى ، ونص فى العقد عل أنه إذا لم يدفع المشترى الباقى فى الميعاد المحدد يكون المبلغ الذى دفعه بصفة عربون من حق البائعين ويبطل العقد ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية ، بموجب إيصالات قدمها للمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى القدر المبيع منهما أقام قضاءه على ان البيع لم يصبح نهائياً بالنسبة لهاتين الأخيرتين ، وأن المشترى لم يرفع بدعوى صحة التعاقد أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للمحكمة أن تقول من الثمن ويعتبر عربوناً ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن العقد الذى تمسك به الطاعن يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره ودون حاجة إلى رفع دعوى صحة تعاقد عنه ما لم يصدر حكم من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب المسوغة لذلك ، كما يكون الحكم مشوباً بالقصور لعدم تحقيق المحكمة دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية.

( جلسة 21/11/1953 طعن رقم 427 سنة 21 ق )

       ليس للبائع – لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية – أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعية لنفسه وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته ، فإن على الوارث – كمورثه – أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، من الاعتراف بصدور العقد ، بالأوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من جديد بتلك الأوضاع ومتى وجب على هذا الوارث فلا يقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع إلى المشترى.

( جلسة 17/11/1932 طعن رقم 60 سنة 2 ق )

الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وإنه خلف خاص له.

( الطعن 33 لسنة 40 ق – جلسة 18/3/1975 س 26 ص 627 )

       حق ملكية العقار المبيع لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشترى لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ومن ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده.

( الطعن 178 لسنة 41 ق – جلسة 28/10/1975 س 26 ص 1354 )

       الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وان الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى ، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشترى عقد انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاءه وأجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.

( الطعن 79 لسنة 41 ق – جلسة 24/12/1975 س 26 ص 1678 )

       مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها.

( الطعن 386 لسنة 42 ق – جلسة 6/4/1976 س 27 ص 862 )

من المقرر أن للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية.

( الطعن 37 لسنة 39 ق – جلسة 30/6/1976 س 27 ص 1462 )

       الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع – كما أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شانه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار ونقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأثير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، وهذا استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.

( الطعن 890 لسنة 45 ق – جلسة 27/6/1978 س 29 ص 1570 )

       من المقرر أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب منه. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدى بيع وأن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانونى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذا حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده واستيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن فى طلب طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب.

( الطعن 446 لسنة 46 ق – جلسة 25/6/1980 س 31 ص 1861 )

( الطعن 686 لسنة 48 ق – جلسة 13/12/1981 س 32 ص 2277 )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد والذى ينقل رغم عدم شهره – إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها.

( الطعن 801 لسنة 53 ق – جلسة 20/5/1984 س 35 ص 1370 )

بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولاينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ، ومن ثم لا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى.

( الطعن 2403 لسنة 52 ق – جلسة 25/3/1986 )

       من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى فى عقد البيع يقابله التزام المشترى بدفع الثمن بحيث إذ لم يقم المشترى بالوفاء بالتزامه كان للبائع أن يحبس التزامه بنقل الملكية حتى يوفى بالثمن.

( الطعن 1542 س 52 ق جلسة 12/6/1985 )

إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه ، وسجل هذا الاختصاص ، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له ، وسجل حكم مرسى المزاد ، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد ، وبالتالى لا يصح اعتبار دائنه الذى رسا عليه المزاد مالكاً. وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى دائنه العقار بعقد لم يسجل كذلك ، لأن البائع من جهة ، يضمن الملك للمشترى ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد ، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذا لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يصح أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى.

( الطعن 15/12/1938 طعن رقم 54 سنة 8 ق )

      إذا اشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفى ابتدائى تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائى على يد كاتب المحكمة فى يوم كذا ، كما تعهد المشترى بأن يدفع الباقى من الثمن فى ذلك اليوم. وقبل حلول اليوم المحدد باع المشترى هذا العقار إلى آخر وتنازل له عن حقوقه فى العقد الصادر من البائع الأول وأحله محله فيها وفى واجباته وقبل المشترى الثانى ذلك ثم انتظر حتى أشهر إفلاس البائع الأصلى بعد الوقت المحدد لتوقيع العقد الصادر منه. ففى هذه الصورة لا يجوز للمشترى الأخير أن يرجع على بائعه بشئ ، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقى الثمن إلى البائع الأصلى. وله بمقتضى القانون أن يدفعه إليه ولو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه فى عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً ، فإنه لا وجه فى الامتناع عن قبض الدين فعلا من أى إنسان كان. ولا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع النهائى فى اليوم المحدد تنفيذاً لالتزامه فإن أبى التوقيع بعد تكليفه بذلك بسبب عدم وجود رابطة بينه وبين المشترى الثانى فهذا يقتضى إخطار البائع الثانى لاستصدار العقد منه ويصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل ومتى سجل العقدان خلصت الملكية للمشترى الثانى ، فإهمال المشترى الثانى فى ذلك وتفويته الميعاد المحدد فى العقد وانتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول ولا يجعل له وجهاً فى الرجوع بشئ على المشترى الأول.

( جلسة 20/6/1935 الطعن رقم 25 سنة 5 ق )     

إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 ، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشترى على حصول التسجيل ، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث انه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون وشروط العقد ، وفى مقدمتها التزام المشترى بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية إلى المشترى ولما كان الدائن العادى يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه ، وكان الخلف العام يحل محل سلفه فى كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته – لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادى أن يدعى فى مواجهة المشترى أى حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع. ولا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار باعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته. وخصوصاً إذا كان المشترى قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ.

( جلسة 2/3/1944الطعن رقم 56 سنة 13 ق )

      أنه وإن كانت الملكية لا تنتقل بعقد البيع غير المسجل إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات وأهمها تمكين المشترى من نقل الملكية تبقى فى تركة المورث بعد وفاته ، ويلتزم بها ورثته من بعده. وإذن فليس للوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث.

( جلسة 23/1/1941 الطعن رقم 44 سنة 10 ق )

      متى كان محل التزام المدين عيناً معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها إليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها. وإذن فإذا ضمن ابن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده ولو من تكليفه هو ثم تملك الضامن بهذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه قد أسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه – إذا ما صدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به على هامش تسجيل العريضة وفقاً للقانون – أن يحتج به على كل من تلقى حقاً عينياً على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى.

( جلسة 6/12/1951 الطعن رقم 64 سنة 19 ق )

      متى تقاسم الورثة – ومن بينهم البائع – أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص به الوارث البائع بنصيبه مفرزاً فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما اختص به بمقتضى عقد القسمة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن (أحد الورثة) فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما اختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها.

( الطعن رقم 292 لسنة 26 ق – جلسة 25/1/1962 س 13 ص 127 )

لم يحضر القانون رقم 178 لسنة 1953 على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه فى حدود المائتى فدان ولم يضع أى قيد على هذا التصرف ومن ثم فلا يترتب على صدور هذا القانون استحالة تنفيذ التزام المالك بنقل ملكية القدر الذى باعه من تلك الأطيان. فإذا كان البائع لم يدرج فى إقراره القدر المبيع ضمن الأطيان التى اختارها لنفسه بصفة أصلية وامتنع بذلك نقل الملكية للمشترى فى الفترة بين تقديم هذا الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعى على إعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر واعتباره ضمن الأطيان المحتفظ بها المالك ، وكان هذا المانع المؤقت لم يترتب عليه – فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها ولا يؤدى إلى انفساخ العقد بقوة القانون.

( الطعن رقم 263 لسنة 26 ق – جلسة 3/1/1963 س 14 ص 37 )

      مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد.

( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق – جلسة 1/11/1966 س 17 ص 1599 )

      المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد.

( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق – جلسة 1/11/1966 س 17 ص 1599 )

      المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد شرائه ولا يحول دون نقل الملكية أن يكون المشترى عالماً بأن البائع له سبق أن تصرف فى البيع ذاته لمشترى آخر لم يسجل عقده ما لم يثبت أن عقد المشترى المسجل هو عقد صورى ولا ينتج فى إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف غير المسجل الوارد على ذات المبيع كما لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الثانى سيئ النية متواطئاً مع البائع بقصد الإضرار بالمشترى الآخر مادام أن عقده جدى صادر من المالك الحقيقى.

( الطعن رقم 288 لسنة 56 ق – جلسة 18/10/1990 )

( قارن الطعن رقم 170 لسنة 53 ق – جلسة 18/10/1990 )

التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلافت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه  قانوناً ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً.

( الطعن رقم 918 لسنة 53 ق – جلسة 1/2/1990 )

      لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى معلق على شرط واقف لم يتحقق ن وقدم تأييداً لذلك صورة محضر اجتماع لجنة الأمن القومى بالمجلس الشعبى المحلى والمتضمن بحث النزاع بينه وبين المطعون ضده – وهى اللجنة التى حرر العقد فى وجود أعضاءها – كما ركن إلى البينة فى إثبات دفاعه وأجابته المحكمة إليها ، وإذ كان ثبوت أن البيع معلق على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ البيع إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، وكان لا يجوز التعويل على نصوص المحرر ذاته لنفى هذا الدفاع ، لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من نصوص العقد أنه صدر منجزاً ، وصرح بأنه لم يأخذ بأقوال شاهدى المطعون ضده إلا لاتفاقها مع عبارات العقد – مع أن هذا العقد هو بذاته محل الطعن بأنه معلق على شرط – التفت عن مواجهة دفاع الطاعن فى هذا الشأن ودلالة المستندات منه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب.

( الطعن رقم 1882 لسنة 57 ق – جلسة 29/5/1990 )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين.

( الطعنان 3096 لسنة 57 ، 239 ق – جلسة 27/2/1991 )

أنه وإن كان لمشترى العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة لعقد آخر وفقاً لإجراءات الحوالة ، إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضاً فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشترى ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه يلتزم هو فيه قبل المشترى بكافة التزامات البائع التى يرتبها عقد البيع.

( الطعن 672 لسنة 45 ق – جلسة 10/1/1979 س 30 ع 1 ص 161 )

       الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع. ولا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن – مشترى العقار من المشترى الأول – إلا بشهر عقد البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة ، أما مجرد شهر الصحيفة ، فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشترى الأول ولو كان عرفياً.

( الطعن 672 لسنة 45ق جلسة 10/1/1979 )

       لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع   النهائى – دون العقد الابتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا العقد صحيحاً وخالياً من المطاعن.

( الطعن 343 لسنة 49 ق – جلسة 31/10/1982 س 33 ص 865 )

       المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائى – دون العقد الابتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذى انطوى عليه العقد النهائى ويصبح هذا العقد الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد وشروط وتحديد الحقوق والالتزامات لطرفيه – غير أنه إذا كان العقد الابتدائى قد اشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص إحداها فذلك لا يعنى بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقى التصرفات بل يبقى العقد الابتدائى سارياً بجميع شروطه فى شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص التصرف الذى شمله فقط.

( الطعن رقم 1845 س 49 ق جلسة 12/4/1983 )

       نص المادة الأولى ” إصدار ” من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 يجرى على أن ” يعمل  فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون ” كما تنص المادة 13 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها ” كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أن عدم الحصول على إذن المحكمة فى جميع الحالات التى يشترط فيها القانون ذلك يجعل تصرف الولى أو عقده بوجه عام غير نافذ فى حق الصغير لانتفاء الولاية وجاء معها أيضاً وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية حيث يخلو القانون 119 لسنة 1952 من حكم من الأحكام مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما اشتمل عليه القانون من قواعد ، لما كان ذلك وكان العقد الذى صدر من الولى دون إذن محكمة الأحوال الشخصية متجاوزاً حدود ولايته هو عقد موقوف طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والعقد الموقوف طبقاً للرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة وهو مرتبة من مراتب العقد الصحيح لتوافر عناصر الانعقاد والصحة فيه. ولكنه موقوف إلى أن يجاز من المالك والإجازة تكون بالقول أو بالفعل فإن وجدت نفذ البيع وإذا سكت المالك فلم يجز البيع أو يرده فليس هناك وقت معين إذا انقضى يعتبر المالك بانقضائه مجيزاً أو غير مجيز فيبقى البيع موقوفاً حتى يجيزه المالك أو يرده.

( الطعن رقم 464 س 53 ق جلسة 15/6/1986 )

       إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا للمطعون عليه الأقطان الناتجة عن زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطاراً تحت العجز والزيادة بسعر 13 جنيهاً و520 مليماً للقنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 ودفع الثمن مقدماً على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة 1950 فإن زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر سنة 1950 فى يوم إقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و400 مليم فى القنطار وفى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس سعر تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر – أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع – فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل وهو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطاراً من القطن محددة على الأقل واستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض.

( الطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 12/11/1959 س 10 ص 641 )

       متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية وكان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن (المشترى) دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم انعقاد البيع واعتباره كأن لم يكن ، ولا يعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بانعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلاً منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف ومن ثم فاستلام الطاعن للأطيان محل النزاع وإقراره بشرائها وسداده أغلب ثمنها وتصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده.

( الطعن 159 لسنة 26 ق – جلسة 11/1/1962 س 13 ص 49 )

       استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مدة حياته وأن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً. وأن النص فى العقد على التزام البائع – خلال ميعاد محدد – بتحرير العقد النهائى وإلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم 392 لسنة 26 ق – جلسة 25/6/1962 س 13 ص 127 )

       إذا كان الحكم لم يعول على العقد الابتدائى فيما قال به من انتقال الملكية من البائع إلى المشترى وإنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع ، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل ، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون.

( جلسة 30/10/1974 طعن رقم 96 سنة 16 ق )

       قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها وهذا الإيجاب متى قبله المدين المنزوعة ملكيته – وهو قانوناً فى حكم البائع – لا يكون إنشاء لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل فى البيع القديم واسترداد فى المبيع والثمن.

( جلسة 8/2/1951 طعن رقم 207 سنة 18 ق )

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائى قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فداناً وفقاً لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات الشهر العقارى حائلاً دون تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصباً على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى ومقدارها 30 فدان والتى لا تعادل المساحة فى جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصباً أيضاً على القدر المفرز الوارد فى العقد الابتدائى وحرصاً على النص فى سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين من كلتا الحالتين ، وكان المفهوم من هذا التحوير اللاحق فى العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع والآخر بيع هذا النصيب حسب وضع اليد وأن العلاقة بينهما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، وكانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولاً ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو الـ26 فداناً المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى فإنه يكون للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ويكون الحكم المطعون فيه إذا اعتبر البيع جزافاً بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيره الثابت بالأوراق.

( جلسة 12/5/1955 طعن 106 سنة 22 ق )

       متى كان ما حصله الحكم من نصوص عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت فوراً إلى المشترى فإن ذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض مادام استخلاصاً سائغاً.

( الطعن رقم 174 لسنة 22 ق – جلسة 5/1/1956 س 7 ص 43 )

       متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقل ببطلان التعاقد على بيع المحصول المستقبل بل قررت أن البيع المتنازع على تكييفه هو بيع معلق على شرط واقف هو وجود المبيع فى المستقبل وأن هذا ليس معناه القول ببطلان التعاقد على محصول مستقبل وأنها إذا كانت قد ألزمت الطاعن بالتعويض الذى قضى عليه به فإن هذا كان على أساس ما استخلصته بالأدلة السائغة التى أوردتها من أنه هو وزميله المطعون عليه الثانى قد قصرا فى الالتزام بما التزما به من تعهدات تضمنها العقد المبرم بين الطرفين ، إذ لم يتبعا نصوص العقد فيما يتعلق بعملية الزراعة من تسميد وبذور التقاوى والرى وتعليمات مهندس الشركة ، وكان من أثر ذلك التقصير هبوط نسبة المحصول ، فليس فيما قررته المحكمة أى تناقض أو مخالفة للقانون.

( جلسة 30/4/1953 طعن رقم 436 و452 سنة 21 ق )

       متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن الاتفاق الذى تم بينه وبين المطعون عليه الثانى لا يمكن أن يوصف قانوناً بأنه عقد بيع كما تمسك بأن نفاذ هذا الاتفاق قصد أن يكون معلقاً على شرط واقف هو قيام المطعون عليه الثانى فى يوم معين بالوفاء بالالتزامات التى رتبها حكم رسو المزاد على الطاعن وأن عدم تحقق هذا الشرط الواقف يترتب عليه عدم قيام التزام الطاعن أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على الشطر الأول من دفاع الطاعن مقرراً أن الاتفاق المشار إليه هو بيع صحيح ولكنه أغفل الرد على الشطر الآخر من الدفاع وهو دفاع جوهرى لا يغنى التقرير بأن الاتفاق يتضمن عقد بيع عن التعرض له والبت فيه ، فإنه يكون قد عار الحكم قصور مبطل له فى هذا الخصوص.

( جلسة 16/4/1953 طعن رقم 234 سنة 20 ق )

متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بإثبات وصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأولى قد أقام قضاءه على أساس تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ العقد وهو تقايل المطعون عليه سالفة الذكر من البيع الصادر منها عن نفس المبيع لآخر واستردادها منه المحرر المثبت له وكان الحكم الابتدائى إذ قضى برفض قبول هذا الأخير خصماً ثالثاً فى الدعوى قد أسس قضاءه على أن عقده خال من الحدود وأن المبيع له فى قطعة أخرى خلاف القطعة الكائن فيها المبيع للطاعنين فإن الحكم الاستئنافى إذا افترض ثبوت اتحاد المبيع فى العقدين دون إقامة الدليل على صحة هذا الافتراض المناقض لحكم محكمة الدرجة الأولى الذى قضى بعدم قبول تدخل الخصم الثالث ودون أن يبين أن المطعون عليها الأولى سعت فى التقايل من البيع الصادر منها إلى المشترى الآخر ولم تنجح مع وجوب هذا البيان حتى ولو صح الافتراض المذكور فإن هذا وذاك قصور يبطله ويستوجب نقضه.

( جلسة 21/12/1950 طعن رقم 220 سنة 18 ق )

       ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلاً بالعمولة ولم يحرم القانون اجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة ووحدة المشترى ولا يغير من الأمر شيئاً ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن انعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها.

( الطعن رقما 379 ، 382 لسنة 22 ق – جلسة 28/6/1956 س 7 ص 767 )

       متى كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.

( الطعن رقم 101 لسنة 23 ق – جلسة 4/4/1957 س 8 ص 353 )

       العقد النهائى – دون العقد الابتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. ومن ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أن الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه.

( الطعن رقم 343 لسنة 23 ق – جلسة 9/1/1958 س 9 ص 6 )

       متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحى به عبارات عقد البيع الابتدائى وتؤيده صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملاً للأرض المبيعة وما عليها من مبان إذا وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن وصيدلية ودكاكين ومقهى ولوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصاً سائغاً مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية. ولا محل للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة أن البيع لم يشمل تلك المبانى وأنه يحق للبائع المطالبة بثمن أنقاضها.

( الطعن رقم 343 لسنة 23 ق – جلسة 9/1/1958 س 9 ص 62 )

       متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى خصوص تحديد كمية المبيع تفسيراً سائغاً لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله ودعمت حكمها فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

( الطعن رقم 89 لسنة 24 ق – جلسة 20/3/1958 س 9 ص 223 )

       لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة التموين المطعون عليها – المفصحين عن إيجاب الشركة وقبول وزارة التموين هذا الإيجاب – ومن الظروف التى لا بست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل الاتفاق على زيادة (مقطوعية السكر) المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخير كمية من السكر من الخارج وكانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعى على الحكم – فى هذا الخصوص – بمخالفة القانون يكون فى غير محله.

( الطعن رقم 368 لسنة 27 ق – جلسة 10/1/1963 س 14 ص 93 )

       إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف وهو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن ولا وجود له منذ البداية ولا يكون للراسى عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له وأوقعتها لغيره وانتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزارة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقاً لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس نسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان له وجود.

( الطعن رقم 268 لسنة 26 ق – جلسة 17/1/1963 س 14 ص 123 )

       إذا كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذى طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها لثمن حصتها فى البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شئ أو لم يدفع والالتزامات التى التزم بها كل من العاقدين فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق – جلسة 30/3/1967 س 18 ص 743 )

       جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لما كان احتجاج وضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن اعتباره غيراً بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود ناقلاً للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 26/6/1923 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبراً فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب والقبول ولا يزال تسجيله غير معتبراً ركناً ضرورياً فى وجوده بالقانون. ولأن قانون التسجيل قانون خاص بأحكام انتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصة بذلك وليس منها أحكام اكتساب الملكية ومضى المدة. وهذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادر من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل المشترى أكثر من حقوق بائعه([1]).

( الطعن رقم 101 لسنة 33 ق – جلسة 24/10/1967 س 18 ص 1547 )

       إذا كان يبين من أقوال الشهود التى أوردها الحكم واطمأن إليها أن المطعون عليهما كانت بعد التصرف الصادر إليهما من مورثتهما تظهران بمظهر المالك للأطيان المتصرف فيها. وقد اتخذ الحكم من هذه الأقوال سنداً لما هو ظاهر فى نصوص العقد الصريحة من أن المورثة البائعة أرادت نقل ملكية الأطيان المتصرف فيها لهما حال حياتهما ، فإن الحكم إذ انتهى إلى انصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز يكون قد أقام قضاء على أسباب لا خطأ فيها ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وتكفى لحمله.

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق – جلسة 13/2/1968 س 19 ص 271 )

       العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريدان العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً على وجه نهائى وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى.

( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق – جلسة 30/4/1970 س 21 ص 743 )

       إذا كان محصل دفاع الطاعنة أن ” والدها إنما كان يشترى لحساب والدتها وهو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق ، ولذلك فقد انصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة ، فإن التكييف القانونى لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن نهائياً لوالدها ، بل يخوله حق اختيار الغير. ولما كان يشترط لأعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير فى العقد ، حتى إذا أظهر المشترى الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه ، اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر. وإذا كان الثابت فى الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشترى الحقيقى.

( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق – جلسة 28/1/1971 س 22 ص 148 )

       أنه وإن أجازت أحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة الاتفاق مع بنك التسليف الزراعى والتعاونى على أن يتولى شراء مصانع علف الحيوان – المملوكة لأفراد أو هيئات لا يجوز لها إدارتها طبقاً لأحكامه – التى يطلب أصحابها بيعها ، إلا أنه ليس فى هذه   الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما يمنع الوزارة من القيام بهذه العمليات من غير طريق بنك التسليف ، خاصة وأن هذه المصانع ستؤول فى النهاية إلى الجمعيات التعاونية التى ستدفع الثمن لمن تولى شراءها.

( الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972 س 23 ص 971 )

       إذا كان الثابت فى الدعوى أن …. وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ …. وبالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب …. هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة البيع.

( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق – جلسة 25/5/1967 س 23 ص 1010 )

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير وإلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، وهو فى حالة شيخوخة ولم يكن فى حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، واستخلص الحكم من نصوص العقد وملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى صدر فيها العقد ، وأن تصرفه إن لم يكن بيعاً فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، وهو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد فى دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكان لا يؤثر فى ذلك أن يكون مشروطاً فى العقد أن يكون مشروطاً فى العقد تأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث الحكم عن هبة من المورث لوالده الطاعن فى تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء الحكم ، فإنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع – قد أخطأ فى الإسناد أو شابه قصور فى التسبيب.

( الطعن رقم 244 لسنة 36 ق – جلسة 11/1/1973 س 24 ص 62 )

       عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين) الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء كان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع استوفى شكله القانونى.

( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق – جلسة 6/2/1973 س 24 ص 151 )

ولئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتبار قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف.

( الطعن رقم 9 لسنة 38ق جلسة 6/2/1973 )

متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى – على ما أفصحت عنه المادة 418 منه – عقداً رضائياً ، إذ لم يشتر القانون لانعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، وسواء كان فى حقيقته بيعاً أو يستر هبة ، فإن الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية ، ولا تستوجب شكلاً خاصاً لانعقادها عملاً بالمادة 700 منه ، وبالتالى فإن الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون محل إبرامها.

( الطعن رقم 216 لسنة 38 ق – جلسة 17/5/1973 س 24 ص 772 )

       متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان انعقاده بدفع مورث المطعون ضدها – المشترى – الثمن كاملاً إلى الطاعنة – البائعة – وتسلم العقد الموقع عليه منها ، وتمسك المطعون ضدها – الوارثة للمشترى – بهذا العقد فى مواجهة البائعة ، وإقامتها عليها الدعوى بصحته ونفاذه مما مؤداه أن الحكم اعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغن عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه ولا قصور.

( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق – جلسة 18/12/1973 س 24 ص 1287 )

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة محتكرة للسيارات التى أعلنت عن إنتاجها والمعدة للاستعمال الخاص دون أن يبين بأسباب سائغة وجه اعتبارها من اللوازم الأولية للجمهور فى هذا  المجتمع ، ورتب الحكم على ذلك أن الإعلان الموجه من تلك الشركة يعد إيجاباً بالبيع ملزماً لها ، وأن طلب حجز السيارة المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولاً للإيجاب الصادر من الشركة المنتجة ، وأن العقد الذى تم بناء على ذلك يكون من عقود الإذعان ولا يمنع من انعقاده ما ورد بطلب الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة ، وبذلك حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من أن ما صدر منها لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد وأن طلب حجز السيارة المقدم من الشركة الموزعة هو الذى يعتبر إيجاباً وكذلك عن بحث ما إذا كان هذا الإيجاب قد صادف قبول انعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع – فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقما 936 ، 398 لسنة 37 ق – جلسة 12/3/1974 س 25 ص 492 )

       النص فى المادة 702/2 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المفاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف. ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيع فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان وموضوع التنفيذ عملاً بالمادة 702/2 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى انصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون رفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس.

( الطعن رقم 371 لسنة 39 ق – جلسة 22/10/1974 س 25 ص 1153 )

       النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن ” دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول ، إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين ….. ، ….. من عقد البيع – وقد جاء صريحاً فى أن ما دفعه المشتريان هو ” عربون ” – والذى ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائى ويتضمن الثانى الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً – وهو استخلاص موضوعى سائغ – ثم رتب  الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق فى اختيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.

( الطعنان 286 لسنة 38 ق ، 5 لسنة 39 ق– جلسة 23/2/1975 س 26 ص 457 )

       متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التى كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ ….. ، ….. وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً ورتب على ذلك توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وانتهى إلى صحته ونفاذه ، وكان استخلاصه فى هذا المقام سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، يخرج عن رقابة محكمة النقض.

( الطعن 536 لسنة 41 ق – جلسة 25/6/1975 س 26 ص 1287 )

الوعد بالبيع:

      متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقاراً للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن فى خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذ انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته فى الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشئ بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه.

( جلسة 6/5/1944 طعن رقم 202 سنة 21 ق )

      إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للاختيار. أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ.

( جلسة 14/5/1942 طعن رقم 56 سنة 11 ق )

      ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتق عبء نفى هذه القرينة.

( جلسة 6/5/1954 طعن رقم 202 سنة 21 ق )

      إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار فى جزء من العين التى وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائى باعتباره إخلالاً بالاتفاق ، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه ، وهذا يكون حتماً على   المالك ، وبحكم اللزوم العقلى لا يضمن عنه الواعد بالبيع.

( جلسة 13/1/1938 طعن رقم 51 سنة 7 ق )

      إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.

( جلسة 6/6/1946 طعن رقم 90 سنة 15 ق )

      يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد ، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التى عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم 198 لسنة 31 ق – جلسة 16/12/1965 س 16 ص 1291 )

       مؤدى نص المادتين 95 ، 101/1 من القانون المدنى أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد ، ولا يؤثر فى صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما فى النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتى كان يتم البيع بدونها ، وكان الطرفان – على ما يبين من عقد 14/9/1973 – لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أراد تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن فى الشراء بإنذاره المعلن لهما فى 9/9/1976 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن 970 لسنة 49 ق – جلسة 27/2/1980 س 31 ص 6180 )

الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو – وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدنى عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشئ بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوى على التزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد لالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء.

( الطعن رقم 1845 س 49 ق جلسة 12/4/1983 )

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما لا بسه من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

( الطعن رقما 246 ، 247 لسنة 23 ق جلسة 13/6/1957 س 8 ص 576 )

       متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة  فى حقيقة الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله.

( الطعنان رقما 246 ، 247 لسنة 23 ق جلسة 13/6/1957 س 8 ص 576 )

       يشترط لانعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شئ آخر والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التى يرد العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها – فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى اعتبره الحكم المطعون فيه متضمناً وعداً من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى – إلى جانب الشروط الواردة فى العقد – لم يعينهما الطرفان وإنما تركاً لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، وكان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط الجوهرية للبيع والتى بدونها لا تقبل إبرامه فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى اتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد اطلاعه عليها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الاتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، وإذ انتهى الحكم إلى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان.

( الطعن رقم 53 لسنة 29 ق جلسة 23/1/1964 س 15 ص 115 )

       متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما لابسه من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

( الطعنان رقما 246 ، 247 لسنة 23 ق جلسة 13/6/1957 س 8 ص 576 )

       يشترط لانعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شئ آخر والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التى يرد العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها – فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى اعتبره الحكم المطعون فيه متضمناً وعداً من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى – إلى جانب الشروط الواردة فى العقد – لم يعينها الطرفان وإنما تركاً لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، وكان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط الجوهرية للبيع والتى بدونها لا تقبل إبرامه فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لابد لذلك من تعيين الشروط التى اتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى اتفق الطرفان على أمر ترك وضعها لوزارة المالية ومن قول المطعون عليه لها بعد اطلاعه عليها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الاتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، وإذ انتهى الحكم إلى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان.

( الطعن رقم 53 لسنة 29 ق جلسة 23/1/1964 س 15 ص 115 )

النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل وعلى ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له. ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه لمثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الالتزام فيه قاصراً على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.

( الطعن 363 لسنة 51 ق جلسة 12/6/1984 س 35 ص 1627 )

صورية البيع:

      متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع إليه.

( الطعن رقم 247 لسنة 32 ق جلسة 9/2/1956 س 7 ص 205 )

      إذا كان الحكم إذا انتهى إلى عدم جدية عقد البيع وتواطؤ المشترى فى تحريره قد استدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ولا يتضمن أية إشارة إليه ، فإن ذلك يكون استدلالاً غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق جلسة 23/2/1956 س 7 ص 251 )

      متى كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود والأوراق ما يستقيم به قضاءه بصورية عقد الشراء صورية مطلقة فذلك منه استخلاص موضوعى.

( الطعن رقم 417 لسنة 22 ق جلسة 7/6/1956 س 7 ص 701 )

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير كتابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – فإن كان الحكم قد أجاز الإثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالإسناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة ولا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيداً.

( الطعن رقم 189 لسنة 23 ق جلسة 31/10/1957 س 8 ص 759 )

       متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصورى الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.

( الطعن رقم 189 لسنة 23 ق جلسة 31/10/1957 س 8 ص 759 )

       متى انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع عقداً صورياً ساتراً لعقد حقيقى فإنه إذا رتب على ذلك أن العقد الذى ينفذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى – أى ورقة الضد – يكون قد طبق المادة 245 من القانون المدنى تطبيقاً صحيحاً ولا يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر ستر الصورية.

( الطعن 151 لسنة 33 ق – جلسة 20/4/1967 س 18 ص 850 )

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد فى مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشترى – بورقة غير مسجلة . تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية هذا العقد.

( الطعن 485 لسنة 36 ق – جلسة 22/4/1971 س 22 ص 553 )

       الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع ، وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهناً.

( الطعن 397 لسنة 36 ق – جلسة 27/4/1971 س 22 ص 571 )

       أنه وإن كان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، إلا أن هذا القانون لم يتعرض صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ، ويتحدد ثلثها ، وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية له بأنه فى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيه تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وإذا كان الراجح فى هذا المذهب هو أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض ، لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذى حق حقه ، وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيما أعطاه ، ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقض فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة والموصى له ، وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع.

( الطعن 407 لسنة 36 ق – جلسة 47/4/1971 س 22 ص 574 )

       استقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع.

( الطعن 411 لسنة 34 ق – جلسة 21/6/1972 س 23 ص 1142 )

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر المشترين خلفاً عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث ولو لم تكن مشهرة ، ثم رتب على ذلك قضاؤه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة ، وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد ومضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب.

( الطعن 428 لسنة 37 ق – جلسة 28/11/1972 س 23 ص 1285 )

       مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من اعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة وحق الانتفاع ابتداء من النص على تنجيز التصرف ، وهو ما لا يحول بين الطاعنات – باقى الورثة – وبين إثبات مخالفة هذا النص للواقع.

( الطعن 471 لسنة 37 ق – جلسة 30/1/1973 س 24 ص 119 )

       إذا استخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريره أن الإقرار اللاحق للعقد محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب على هذا العقد ، واستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار – بما لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها – أن العقد وإن كان فى ظاهره بيعاً إلا أن طرفيه إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخهما.

( الطعن 121 لسنة 39 ق – جلسة 9/4/1974 س 25 ص 658 )

       مفاد نص المادة 244/1 من القانون المدنى أنه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقاً من المشترى ، حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى ، أما إذا كان سيئ النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر ، فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين.

( الطعن 466 لسنة 43 ق – جلسة 31/1/1977 س 28 ص 328 )

       القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أن هذا البيع هو فى حقيقته وصية رجعت فيها الوصية.

( الطعن رقم 466 لسنة 43ق جلسة 31/1/1977 )

       إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يحيزوا التصرف – الذى ثبت أنه يخفى وصية – باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة ، كما أن انتقال المال فى حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142         لسنة 1944 تنص على أن ” الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته ” فإن الحكم إذ قضى باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات على الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق للقانون على وجهه الصحيح.

( الطعن 382 لسنة 44 ق – جلسة 13/12/1977 س 28 ص 1774 )

       إذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزاً أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 11ق المنصورة والذى قضى باعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأن يخفى وصية.

( الطعن رقم 382 لسنة 44ق جلسة 13/12/1977 )

       إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه مال القصر لا يتسق وباقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذى اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه قد تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن تصرف هبة سافرة وليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتى تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانون.

( الطعن 843 لسنة 44 ق – جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 )

       إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول فى دعوى صحة التوقيع ، وقدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع …. ، وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع ، من شأنه زوال قوتها فى الإثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها ، وكان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً – إذ لا يجوز التعديل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ …. والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة فى هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب.

( الطعن 2353 لسنة 57 ق جلسة 30/1/1990 )

الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريقة التستر ، لا يسقط بالتقادم ، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما ، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن.

( الطعن 109 لسنة 38 ق – جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577 )

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية مطلقة ، وانتهى إلى القول بأنه لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وبين عقد المطعون عليها ، إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين ، فإنه يكون قد رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطرحاً هذا الوجه من دفاعه.

( الطعن 161 لسنة 38 ق – جلسة 26/6/1973 س 24 ص 967 )

       لا يوجب القانون فى دعوى الصورية – المرفوعة من المشترى الثانى ضد المشترى الأول وهو أحد ورثة البائع – اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فإن عدم اختصاص ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن – المشترى الأول – التحدى بعدم اختصام ورثة البائع له.

( الطعن رقم 161 لسنة 38ق جلسة 26/6/1973 )

       الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، وفى حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل فى الدعوى المرفوعة منهم بطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم – بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره فى خصوص القدر البالغ مساحته …. الداخل فى القدر الذى اشترته  مورثتهم ، والمرفوعة به الدعوى ، وذلك ابتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل الدفع بالصورية وقضى فى أسبابه بقبول هذا الدفع ، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم صحة العقد الصادر إلى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته …. دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه.

( الطعن 369 لسنة 38 ق – جلسة 22/1/1974 س 25 ص 216 )

إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى منطق سائغ إلى صورية عقد البيع الصادر إلى الطاعن الثالث من المطعون عليهم من التاسع إلى الثامنة عشرة ومورث المطعون عليهم من السادسة إلى الثامنة صورية مطلقة ، وإلى أن الطاعنين الأولين كانا يعلمان بصورية هذا العقد وقت أن تصرف لهما الطاعن الثالث فى الأرض التى آلت إليه بموجبه ، وكان ثبوت صورية عقد البيع سالف الذكر وسوء نية الطاعنين الأولين يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – زوال جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر العقدين الصادرين للمطعون عليهم الخمسة الأول ، ولا يغير من ذلك تسجيل التصرفات الصادرة إلى الطاعنين لأن التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ عقدى البيع الصادرين إلى المطعون عليهم سالفى الذكر يكون قد التزم صحيح القانون.

( الطعن 1755 لسنة 51 ق جلسة 17/12/1986 )

       مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص ولدائنى المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى وذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف وهو الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات.

( الطعن 1173 لسنة 54 ق جلسة 8/5/1988 )

اشتباه البيع بالعقود الأخرى:

أولاً: اشتباه البيع بالوصية:

       أنه وإن أوجبت المادة 349 مرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ” خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ” إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع الذى قدمت بصدده هذه الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، فإذا كان الحكم صادر بإجراء من إجراءات الإثبات إذ قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع إن كان وصية أو بيعاً منجزاً وكان الإثبات بالبينة فى ذاته غير منازع فى جوازه قانوناً ، فلا على المحكمة إن هى أغفلت تدوين ما قدمه الخصوم من أدلة على لزوم التحقيق ويكون عقيماً التمسك بإغفال ذلك الحكم ذكر ما تمسك به المشترى من حجج على أن العقد المذكور كان منجزاً لا مضافاً إلى ما بعد الموت.

( الطعن رقم 321 لسنة 22 ق جلسة 26/4/1956 س 7 ص 553 )

       إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بأنه إذا كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى فى حقيقة على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 816 ، 917 من التقنين المدنى واستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد وصيغته وتاريخه وعدم دفع المطعون عليها شيئاً من الثمن المسمى فيه لفقرها وطلبتا على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد وستره للوصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد منجز ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنتين ولا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى استشفتها المحكمة من ظاهر صياغته ومضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته وأنه يستر وصية لوارث ، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تلق بالاً إلى دفاع الطاعنتين فى جوهره ولم تواجه على حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 ( الطعن رقم 345 لسنة 35 ق جلسة 12/11/1959 س 10 ص 668 )

       متى كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للعقد بحسب ما عاناه العاقدان هو أنه وصية وليس بيعاً فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لأساس الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف الذى يعطيه المدعى للحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون . وإن كانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 المنطبق على واقعة الدعوى سواء كانت لوارث أو لغيره تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وكان المطعون ضدهم قد طلبن اعتبار التصرف وصية وهو ما يفيد عدم منازعتهن فى صحته ونفاذه على أساس هذا الوصف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها دون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون.

( الطعن 550 لسنة 34 ق جلسة 2/1/1969 س 20 ص 22 )

       العمل أو التصرف القانونى التبرعى قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة ، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين ، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى.

( الطعن 139 لسنة 45 ق جلسة 7/12/1981 س 32 ص 2229 )

       متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من مورث إلى ورثته فى حقيقته وصية مستوردة فى عقد بيع فإنه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولا يعتبر من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانونى هو من مسائل القانون مادام أن الوصف الذى يضفيه القانون على التصرف المطعون بحصوله فى مرض الموت قد صدر منجزاً ، وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصول مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية فإذا لم يكن   التصرف – محل النزاع – تصرفاً منجزاً بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع.

( الطعن رقم 213 لسنة 22 ق جلسة 23/2/1956 س 7 ص 244 )

       متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى استندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القسمة اللذين تما بين المشترى وبين باقى الشركاء فى الأعيان المبيعة ووقع عليها البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صورى قصد به الإيصاء ، وعن الرد على ما تمسك به المشترى من أن توقيع البائع على عقد القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير وقضى برفض دعواه فى هذا الخصوص إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى باعتبار أنه بيع منجز وليس وصية. فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون مشوباً بالقصور.

( الطعن رقم 281 لسنة 22 ق جلسة 15/12/1956 س 7 ص 306 )

ثانياً: اشتباه البيع بالهبة:

       إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز ، وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إليه التصرف إليه ، فإن اتفاق البائع والمشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا تمنع من أن تكون ملكية الرقبة قد انتقلت فوراً. ومن الخطأ الحكم باعتبار هذا العقد وصية وإذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشترى ، وهو حفيد   البائع ، لم يكن فى حالة تمكنه من دفع الثمن المبين فى العقد ، وأن هذا الثمن لم يكن صورياً ، فإن العقد يكون فى الحقيقة عقد تبرع لكنه منجز ، أى هبة مستترة فى عقد بيع وهى صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمى.

( جلسة 13/4/1939 طعن رقم 51 سنة 8 ق )

       البيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاًَ غير مضاف إلى ما بعد الموت ، وكون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله. فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه ، ووجود العقد تحت يد المتصرف وتقديم العقد للمساحة للتأشير عليه ، وتقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع وإقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة فى دعوى صحة التوقيع وأمام المجلس الحسبى حين قدمه الصادر إليه فى دعوى الحجر المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف ، ففى هذا ما يكفى.

( جلسة 11/3/1948 طعن رقم 12 سنة 17 ق )

       من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع. ولا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف مادام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعاً فى رعايته ، ولا أن البائع احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً.

( جلسة 3/2/1949 طعن رقم 109 سنة 17 ق )

       إن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة ، هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً شكله القانونى. فإذا كان من المسلم به أن عقد البيع المتنازع عليه قد صدر منجزاً ممن هو أهل للتصرف ، ومستوفياً لكل الإجراءات التى يقضيها القانون فى مثله ، وسجل قبل وفاة المتصرف بزمن طويل ، فهو صحيح سواء اعتبر عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع.

( جلسة 2/6/1938 طعن رقم 33 سنة 8 ق )

       إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل ثمن معين وكان منصوصاً فيه على أن البائع تبرع لولده المشترى بهذا الثمن وعلى أن المشترى التزم بتجهيز أختيه وبالاتفاق عليهما وعلى أمه وبعد وفاة أبيه ، واعتبرت المحكمة هذا العقد هبة مكشوفة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تكييفه. فإن مجرد النص على أن البائع تبرع بالثمن يكفى لاعتبار العقد هبة مكشوفة أما ما التزم به الموهوب له فى هذا العقد من تجهيز أختيه ومن الإنفاق عليهما وعلى والدته بعد وفاة أبيه فلا يعدو أن يكون مقابلاً للهبة ولا يخرج عقدها من طبيعته.

( جلسة 22/5/1946 طعن رقم 88 سنة 15 ق )

       متى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمى الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على ” أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجز وليس ما يمنع قانوناً بأن يكون الثمن مشترطاً وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع ولو أتيح القول بأن الثمن منعدم فالعقد يظل على هذا الفرض عقداً صحيحاً قانوناً ناقلاً للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمى والهبة تصح قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمى “. متى كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد على الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع. إذ على فرض أن هذا الإيراد هو دون ريع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوماً فيعتبر الحكم باطلا ًكبيع فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر فى هذه الحالة هبة صحيحة شكلاً لإفراغها فى قالب رسمى وما قرره الحكم فى هذا الخصوص صحيح قانوناً ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه على أساس أن العقد فى حقيقته وصية أى تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التى أوردها أن التصرف صدر ناجزاً فيكون هبة صحيحة فى عقد رسمى ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور وبمخالفة القانون يكون على غير أساس.

( جلسة 5/4/1951 طعن رقم 177 سنة 18 ق )

       إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه استعارة اسم الزوجة فى الشراء ، فإذا استخلصت المحكمة انعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى اشترته زوجته وأنه إنما استعار اسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها ومن كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها وطوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا استخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع.

( جلسة 20/4/1950 طعن رقم 121 سنة 18 ق )

       استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع وأنه إذا استخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد وملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز فإن اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فوراً.

( الطعن رقم 174 سنة 22 ق جلسة 5/1/1956 س 7 ص 43 )

ثالثاً: اشتباه البيع بعقد الشركة:

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه على أساس أن هذا العقد وإن وصف فى ظاهره بأنه عقد الشركة إلا أنه فى حقيقته وفى قصد المتعاقدين عقد بيع يعتبر باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام طبقاً لأحكام قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941 ، وكان هذا التكييف الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم يكن محل نعى من الطاعن ، فإنه لا محل للنعى على الحكم فيما رتبه من آثار على ذلك البطلان وهى إعادة الطرفين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد برد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشترى.

( الطعن رقم 244 سنة 25 ق جلسة 17/3/1960 س 11 ص 220 )

رابعا: اشتباه البيع بالمقايضة:

       المقايضة هى حسب ما عرفها القانون فى المادة 356 مدنى – عقد يلتزم به كل من المتعاقدين بأن يعطى للآخر شيئاً مقابل ما أخذه منه. وينبنى على ذلك أن كل متقايض يعتبر بائعاً ومشترياً فى وقت واحد. ولهذا نصت المادة 360 من القانون المدنى على أن القواعد المختصة بعقد البيع تجرى كذلك فى المقايضة إلا ما استثنى بنص صريح فى القانون. فإذا ما استحق أحد البدلين فى عقد المقايضة فإنه يجب الرجوع فى ذلك إلى أحكام ضمان الاستحقاق المقررة فى موضوع البيع. وقد نص القانون فى المادة 359 مدنى على أن المقايض الذى يستحق عنده البدل يكون مخيراً بين أن يرفع على من تعاقد معه دعوى بالتضمينات أو دعوى الفسخ مع استرداد القيض الذى أعطاه. ولم يخالف الشارع فى هذا الصدد أحكام الضمان الذى سنها فى البيع إلا بما أورده فى الشق الأخير فى المادة 359 المذكورة متعلقاً بغير المتعاقدين فقط وذلك بنصه على جواز المطالبة برد ذات العين المسلمة من المقايض ولو كانت تحت يد الغير إذا كانت عقاراً ولم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ المقايضة أما فيما بين المتعاقدين فإن حق الفسخ واسترداد القيض ، كما فى البيع ، لا يسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

( جلسة 7/1/1937 – الطعن 39 لسنة 6 ق )

       إذا اعتبرت محكمة الاستئناف العقد المتنازع على تكييفه ( وهو عقد فيه إعطاء منزل من طرف وإعطاء أطيان طرف آخر ) ، أنه عقد بيع للمنزل لا عقد بدل لما رأته من أن ذات العقد فصرح فيه أنه عقد بيع للمنزل وعقد بيع للأطيان وأن الثمن المقدر فيه للأطيان مع استنزاله من الثمن المقدر للمنزل يكون الباقى الواجب دفعه نقداً من ثمن المنزل مبلغاً كبيراً يزيد على ثمن الأطيان ، وأن العقد الذى يكون بهذه الكيفية التى يزيد فيها ما يدفع من الثمن نقداً عما يدفع منه عيناً هو عقد أقرب إلى البيع منه إلى البدل ، فتفسير المحكمة هذا المنتزع من الواقع بغير تشويه وتكييفها لهذا الواقع بأنه عقد بيع لا بدل وهو تفسير تملكه وتكييف لا غبار عليه.

( جلسة 30/5/1935 – الطعن لسنة 4 ق )

المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع ويسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليه إياه ولضمان التعرض والاستحقاق.

( الطعن 184 لسنة 53 ق جلسة 1/1/1984 س 35 ص 111 )

       مؤدى نص المادة 485 من القانون المدنى أن المقايضة تسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له مقايض به ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه – غير أن طبيعة المقايضة – التى ترجع إلى عدم وجود بيع وثمن بل مبيع ومبيع – قد تقضى ببعض مفارقات عن أحكام البيع وهى المتعلقة بالثمن وبالتزامات المشترى الراجعة إلى الثمن لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة المقايضة وكذلك ما ورد فى حكم المادة 484 من القانون المدنى بشأن مصروفات عقد المقايضة وفيما عدا ذلك فإن الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ومنها التزامات كل متقايض بضمان التعرض والاستحقاق.

( الطعن 42 لسنة 51 ق – جلسة 14/6/1984 )

( الطعن 1678 لسنة 56 ق – جلسة 22/3/1989 )

خامسا: اشتباه البيع بالوكالة :

       تكييف العلاقة بين المشترى الذى يحتفظ بحق اختيار الغير وبين المشترى المستتر بأنها وكالة تجرى أحكامها على الآثار التى تترتب على هذه العلاقة بين الطرفين وبالنسبة على الغير غير جار على إطلاقه ، فإن بين أحكام الوكالة والأحكام التى يخضع لها شرط اختيار الغير والآثار التى تترتب عليه تنافراً فإسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشترى الظاهر قبل البيع ، وبناء العين فى ملكية المشترى الظاهر إذ لم يعمل حقه فى الاختيار أو إذا أعمله فى الميعاد المتفق عليه ، وهى أحكام مقررة فى شرط اختيار الغير ، لها تخالف أحكام الوكالة تماماً ، ولئن كان الفقه والقضاء فى فرنسا ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول – وهو أهم ما يقصد من شرط اختيار الغير – إلى افتراض وكالة المشترى الظاهر على الغير إلا أن ذلك ليس إلا مجازاً مقصوراً على حالة إلا إذا أعمل المشترى حقه فى اختيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع البائع ، أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحق أو أعمله بعد الميعاد فالافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة.

( جلسة 9/3/1950 – الطعن 101 لسنة 17 ق )

       البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير – وإن لم يرد فيه نص فى التقنين المدنى إلا أنه من الجائز التعامل به ، ويجب لإعمال هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير من العقد بأن يحتفظ المشترى عند إبرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير ويتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى خلالها اسم من اشترى له الصفقة ، فإذا أفصح المشترى الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر.

( الطعن 110 لسنة 47 ق جلسة 15/4/1981 س 32 ص 1132 )

سادسا: اشتباه البيع بالرهن :

       مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع ، واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.

( الطعن 509 لسنة 42 ق جلسة 15/3/1976 س 27 ص 652 )

       من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون تترتب عليه بطلان البيع ، إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من القانون المدنى.

( الطعن 579 لسنة 48 ق جلسة 6/5/1981 س 32 ص 1388 )

       مفاد المادة 1052 من القانون المدنى أن اتفاق الراهن مع الدائن المرتهن على تملك هذا الأخير العقار المرهون إذ لم يتم الوفاء بالدين يقع باطلاً متى أبرم هذا الاتفاق وقت إنشاء الرهن أو قبل حلول أجل الدين ، أما بعد حلول الدين أو قسط منه فإنه يجوز للراهن أن ينزل للدائن عن العقار المرهون ويكون هذا التصرف بيعاً صحيحاً سواء كان الثمن هو ذات الدين أو ما يزيد أو يقل عنه.

( الطعن 1344 لسنة 48 ق جلسة 15/4/1982 س 33 ص 413 )

 

يدل نص المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن للبائع أو ورثته أو يثبت بالبنية والقرائن وغيرها من طرق الإثبات ، أن عقد البيع وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة يعتبر بيعاً باتاً ، إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً وأن المشرع اعتبر أن العقد مقصوداً به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات ، وإذا توافرت هذه القرينة كان ذلك قاطعاً فى الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس ومؤدى ذلك أن العقد يعتبر باطلاً ولا أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناً.

( الطعن 1119 لسنة 51 ق – جلسة 11/2/1987 )

  •  

 

 

 

المبحث الثالث

فى  تنفيذاً لأحكام

 تتبع القواعد الآتية :

  • يعمل إقرار على الورق المدموغ بالحصة المطلوب شهرها يوقع عليه مستحق هذه الحصة ويصدق على توقيعه ويتضمن هذا الإقرار ملخصاً للحكم يشمل بياناته الجوهرية وبيان تفصيلى للحصة المطلوب شهرها .
  • يرفق الإقرار بالحكم عند شهره ويختم بخاتم صالح للشهر .
  • يكتب على كل صحيفة من الحكم بخط واضح جداً أن الشهر قاصر على حصة طالب الشهر مع ذكر أسمه وتحصل رسوم الشهر فيما يتعلق بهذه الحصة فقط .
  • لا يؤخذ بهذا الحكم إلا بالنسبة للحصة المشهرة .
  • يوجه نظر مأموريات الضرائب العقارية بقصر نقل التكليف على الحصة محل الشهر عند موافاتها بصورة الحكم والإقرار .
  • يلاحظ عند درج الحكم فى الفهارس قصر ذلك فى نطاق الحصة التى تناولها الشهر .
  • مراعاة الاعتماد على الحكم وحده فى بحث أصل الملكية بعد شهره عن العقارات المطلوب التصرف فيها .
  • إخطار مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات موضوع الحكم للمطالبة بشهره عن باقى العقارات التى لم تشهر والاعتماد عليه وحده فى بحث أصل الملكية .

 

       يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم إيقاع البيع ثلاثة الأيام التالية لصدوره .ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .إذا حكم بإيقاع البيع على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به فى هامش التسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز وذلك بمراعاة القواعد التالية :

أولاً : إذا كان العقار كله مملوكاً للحائز فيشهر حكم إيقاع البيع بطريق التأشير فى هامش تسجيل سند الحائز ولا تحصل الرسوم النسبية على نقل الملكية .

ثانياً : إذا كان الحائز يملك جزءاً من العقار فيراعى عند شهر الحكم ما يلى :

  • يشهر الحكم بطريق التسجيل بالنسبة للحصص المملوكة للشركاء دون الحصة المملوكة للحائز .
  • يضمن الملحق المساحى للحكم بياناً بملكية وتكليف كل من الشريك الراسى عليه المزاد والشركاء الراسى ضدهم المزاد بالنسبة لأحكام إيقاع البيع الاختيارى وبيان التكليف بالنسبة لأحكام إيقاع البيع الجبرى .

جـ- يؤشر على كل صفحة من صفحات الحكم بأنه يعتبر ناقلاً للتكليف بالنسبة لحصة الشركاء وحدهم دون حصة الراسى عليه بالمزاد .

د- يؤشر بمنطوق الحكم على هامش تسجيل سند الحائز بالنسبة للقدر المملوك له .

هـ- يحصل الرسم النسبى المقرر على نقل الملكية على حصص الشركاء فقط دون حصة الراسى عليه المزاد .

    تقتصر مراجعة المأموريات لأحكام إيقاع البيع الجبرى على بحث التكليف وإيجاد العلاقة التى تربط الصادر ضده الحكم بصاحب التكليف دون أصل الملكية .فإذا كان الصادر ضده الحكم هو صاحب التكليف يؤشر على الحكم بصلاحيته للشهر أما إذا كان الصادر ضده الحكم هو أحد ورثة صاحب التكليف وكانت علاقة الميراث ظاهرة من مستند رسمى يقدمه من حكم بإيقاع البيع عليه أو من مقارنة الأسماء فيثبت ذلك فى إقرار يصدق على توقيع الأخير عليه ويرفق مع الحكم عند شهره .على أنه إذا أبدى من حكم بإيقاع البيع عليه عدم إمكان تقديم المستند الرسمى المثبت لهذه العلاقة وكان قد تسلم العقار تنسخ صورة طبق الأصل من محضر التسليم ويرفق أصله مع الحكم عند شهره  .وإذا كان الصادر ضده الحكم غير صاحب التكليف ولا تربطه به علاقة ظاهرة ولم يقدم من حكم بإيقاع البيع عليه السند الرسمى المثبت لهذه العلاقة وكان قد تسلم العقار ووضع يده عليه دون منازعة أو إشكال فى التنفيذ فيحقق ذلك بمحضر يجرى فى الطبيعة وتعرض كل حالة على المكتب للبت فيها .لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على  وجه السرعة .وللتحقق من نهايته حكم إيقاع البيع يطالب من حكم بإيقاع البيع عليه بتقديم شهادة بعدم استئنافه فى بحر الخمسة أيام التالية للنطق به .أحكام إيقاع البيع النهائية الصادرة فى بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب وبيع العقار لعدم إمكان قسمته وفى البيع الاختيارى يجب أن تبحث فيها الملكية والتكليف أسوة بالعقود الرضائية .على أنه بالنسبة لأحكام إشهار الإفلاس فيكتفى بتقديم إقرار مصدق عليه من السنديك يتضمن بيان اسم الناحية أو القسم أو المركز أو المدينة أو المحافظة الكائن بها عقارات المفلس الصادر ضده الحكم .

       يجب التحقق بالنسبة لجميع أحكام تثبت الملكية من وجود علاقة بين أطراف الدعوى والمسجل أو المكلف باسمه العقار , وأن ذا الأخير قد مثل فى الدعوى . فإذا اتضح للمأمورية أنه لم يمثل فى الدعوى وجب الامتناع عن شهر هذه الأحكام إلا بعد إدخال من لم يمثل فى الدعوى طرفاً فى الإجراءات مقرراً بقبول شهر الحكم  فى مواجهته .فإذا انتهت دعوى تثبيت الملكية صلحاً أو بحكم بنى على تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى وجب بحث الملكية والتكليف كما فى العقود الرضائية .

 

([1]) راجع نقض 28/12/1933 الطعن 50 لسنة 33 ق مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 454 قاعدة 60.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى