المحاماهصيغ العقود و اعمال الشهر

الفهرس الشخصى

الفهرس الشخصى

  القاعدة العامة

       يعد فهرس شخصى على الاستمارة المعدة لهذا الغرض لكل مالك له سند من سندات الملكية أو الحق العينى مسجل قبل سنة 1924 والذى أشر بمقتضاه بصلاحية المحرر للشهر بشرط أن لا يكون هذا المالك قد تصرف فى كامل الملك الموضح بالسند .

  مسلك الفهرس الشخصى

       يسلك الفهرس الشخصى بالمركز فى الأقاليم وبالقسم فى المدن على أن يراعى الترتيب الهجائى لأسماء الملاك .

  كيفية إعداد الفهرس الشخصى

       تخصص استمارة من الفهرس الشخصى لكل مالك أو شريك فى الملك فإذا ملئت من الوجهين ألحقت باستمارة أخرى تعطى رقم 2 وهكذا وتحرر هذه الاستمارة بخط نظيف واضح وبلا كشط وتراجع ثم تحفظ حسب الترتيب الهجائى فى المغلف المختص .

       ويجب أن يشمل الفهرس الشخصى أسم المالك بالكامل ومحل إقامته حسب نص سند التمليك وأسم المديرية أو المحافظة واسم المركز أو القسم واسم الناحية أو الشياخة واسم الحوض أو الشارع والمسطح الباقى للمالك وبيان عن سند التمليك يوضح رقم وتاريخ شهره والجهة التى تم الشهر فيها أو رقم وتاريخ إثبات تاريخه والجهة التى تم أمامها إثبات التاريخ .

 المحررات التى تدون فى الفهرس الشخصى

       لا تدون فى الفهرس الشخصى سوى المحررات المنشئة للملكية أو المقررة لها .

  حفظ استمارات الفهرس الشخصى .

       تحفظ الاستمارات المذكورة بالترتيب الهجائى لأسماء الملاك فإذا كان الاسم أوروبياً حفظت الاستمارة بترتيب أو حرف من اللقب أما إذا كان مصرياً فبترتيب أو حرف من الاسم وبالمثل أسماء الشركات أو البنوك تحفظ الاستمارات الخاصة بها بترتيب أو حرف من اسمها الرسمى مع مراعاة الترتيب الهجائى فى باقى أحرف الاسم .

  استمارات الفهرس الشخصى التى زال أثرها

       بمجرد تصرف المالك فى جميع ملكه الوارد بسند التمليك تلغى البيانات الخاصة بهذا السند من الفهرس وإذا تصرف المالك فى جميع ملكه الوارد بالفهرس تلغى الاستمارة الخاصة بالمالك وتحفظ فى كل على حدة بالترتيب الهجائى لأسماء الملاك .

  تنظيم طريقة معرفة وقت زوال سندات التمليك تنظيماً

       وتسهيلاً لطريقة معرفة الوقت الذى يزول فيه أثر سندات التمليك موضوع المادة (509) يجب استعمال الختم المعد لذلك تختم به مستندات التمليك (على ظهرها) عند ورود مستندات تالية لها خاصة بتصرفات فى أجزاء ما أمتلك بموجب المستندات الأولى والغرض من ختم مستندات التمليك بهذا الختم هو معرفة الوقت الذى يتصرف فيه المالك فى جميع أجزاء ملكه الذى آل إليه بموجبها ويجب فيه إرسال تلك المستندات لمكتب الشهر العقارى لإعدامها مع عمل المحرر اللازم لذلك

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى