موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الشرط الجزائى

 

الشرط الجزائى

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 62

بتاريخ 09-01-1958

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى

فقرة رقم : 3

العقد النهائى – دون العقد الابتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين          و يصبح قانون المتعاقدين . و من ثم تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى