موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوكالة بالعمولة

 

الوكالة بالعمولة

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1193

بتاريخ 25-06-1953

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن  بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

 

( الطعن رقم 14 سنة 21 ق، جلسة 1953/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1061

بتاريخ 21-05-1953

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 3

لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 6

ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 2

مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 1

الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 5

مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 736

بتاريخ 23-05-1963

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 2

متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 509

بتاريخ 08-03-1966

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 1

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

 

( الطعن رقم 355 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 213

بتاريخ 29-01-1970

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 2

الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1363

بتاريخ 27-12-1973

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 1

الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 492

بتاريخ 12-03-1974

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 5

إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية – و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به – بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة     و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 991

بتاريخ 18-04-1983

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه   و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 991

بتاريخ 18-04-1983

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 6

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 617 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 825

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 6

النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن ” الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة ” يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2190     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 741

بتاريخ 19-03-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 2

البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن – أن الشركة الطاعنة  فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة – إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها – و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير – كان وسيطاً فى عملية نقله – تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90  و ما بعدها – و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى – و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام  الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود – أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل .

 

 

=================================

الطعن رقم  070      لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 02-03-1944

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 1

إذا إستظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت فى ذلك إلى ما ورد فى الخطابين المتبادلين من الطرفين و المشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من إلتزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه فى نهاية كل شهر و ألا يبيع و لا يشترى أرزاً للغير أو من الغير ، و أن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى ، و من إقراره فى بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر و بطريق الوكالة عنه ، فهذا منها تكييف صحيح للعقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  070      لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 02-03-1944

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 2

لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط التعاقد إستخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه .

 

( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 1944/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 292

بتاريخ 02-01-1947

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة

فقرة رقم : 1

إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل فى مساءلة الموكل – فى غير حالة الشرط الصريح – إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى