موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد استخدام ملاحى السفن

 

عقد استخدام ملاحى السفن

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 553

بتاريخ 04-03-1948

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : عقد استخدام ملاحى السفن

فقرة رقم : 1

إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى إستخدم العامل لأدائه ، فإن هو فعل صح إعتباره مخلاً بعقد الإستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسئوليته .

فإذا كان الثابت أن عقد إستخدام ملاحى سفينة لم يرد فيه ما يفيد أن صاحبها معتزم تأجيرها لدولة محاربة ، و أن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علماً بهذا التأجير ، و كان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن يزيد فى أخطار عملهم ، فلا مخالفة للقانون إذا كانت المحكمة قد رأت أن قيام صاحب السفينة بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله يستوجب تعويضهم . و إذا كانت المحكمة قد رتبت على هذا الخطأ مسئوليته عن فقد ملاحى السفينة على إعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فرأيها فى ذلك هو رأى فى مسألة واقعية لا تراقبها فيها محكمة النقض

 

( الطعن رقم 33 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/4 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى