موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترشيح للبعثات

الترشيح للبعثات

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 903

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : بعثات

أن اللجنة العليا للبعثات و اللجنة التنفيذية هما الجهتان المختصان قانوناً بوضع الشروط الأساسية للترشيح للبعثات ، بما يستتبع القول لعدم جواز تعديل تلك الشروط الا بموافقتهما ، فلا تملك الجهة الإدارية الموفدة وحدها تعديل تلك الشروط أو العدول عن بعضها و غنى عن البيان أن جميع تلك الجهات لا تملك أن تضمن الشروط العامة للبعثة أحكاماً تخالف أحكام القانون أوتعدل عن بعض الشروط التى تتضمن أحكاماً آمرة نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 903

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : الترشيح للبعثات                                  

فقرة رقم : 2

أن نشر إعلان البعثات على مكاتب البعثات فى الخارج إنما هو إجراء مادى معتاد يتم على أساس أن تلك المكاتب من فروع الوزارة المدعى عليها التى تختص بالإشراف على المبعوثين فى الخارج ، و ليس من شأن هذه العملية المادية أن تؤثر على مدى توافر الشروط القانونية فى المرشحين للبعثات أو تمنحهم حقوقاً فى التقديم للبعثات المعلن عنها إذا لم تتوافر الشروط التى نص عليها القانون .

 

                            ( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى