احوال شخصيةالتشريعات

المهر فى الشريعة الموسوية

 

المهر فى الشريعة الموسوية

=================================

الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-06-1957

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية                        

فقرة رقم : 1

توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين            و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض  مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى