صيغ العقود و اعمال الشهر

النشـــــــــر

النشـــــــــر

  

تتولى إدارة السجل العيني نشر القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ، وعلى مكاتب الشهر العقاري فور نشر القرار الوزاري المشار إليه موافاة المساحة المختصة بكافة صور المحررات المشهرة حتى تاريخ نشر القرار الوزاري والتي لم يسبق موافاة المديريات بها وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر القرار الوزاري المشار إليه .

 

بعد نشر القرار الوزاري المشار إليه تتولى إدارة السجل العيني نشر إعلان عن بدء تنفيذ قانون السجل العيني في الأقسام المساحية التي حددها القرار الوزاري (1نموذج رقم 8 عيني ) في الوقائع المصرية فى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين لمدة شهرين على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :

  • تاريخ صدور القرار الوزاري ورقمه وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذي نشر فيه ورقمه .
  • الأقسام المساحية التي حدد القرار الوزاري سريان نظام السجل العيني فيها وتاريخ بدء سريان القانون عليها .
  • بيان بما ورد في المادة 18 من قانون السجل العيني والخاصة بالمحررات التى تتناول نقل حق عيني أو إنشائه أو زواله الثابتة التاريخ قبل 24 مارس سنة 1964 تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى والجهة التى تقدم إليها والرخصة التى منحها القانون لأصحاب الشأن بتخفيض رسوم الشهر بمقدار 50% وإذا قدمت هذه المحررات للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من القانون وإلى إمكان إثبات الحقوق التي تضمنتها في صحائف الوحدات العقارية على أساس ما جاء فيها .
  • بيان ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العيني والخاصة بأحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة قسمة لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود قسمة لم تشهر وجميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً في محررات مشهرة وحق أصحاب الشأن في إثبات اتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينيه تبعية على هذه الأعيان في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة إذا تمت في الميعاد المشار إليه في البند السابق وإلى إمكان قيد الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقاً لها ، كما يشار إلي خفض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا ثبت أن وضع اليد كان سابقاً على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل .
  • ولإدارة السجل العيني أن تنشر هذا الإعلان بوسائل النشر والإعلام الأخرى كالإذاعة والتلفزيون وغيرها .

 

  • تتولى إدارة السجل العيني إرسال الإعلان السابق إلى الوزارات والمصالح والهيئات ذات الشأن مثل وزارة الزراعة والأوقاف والري والحكم المحلى ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب ومصلحة الطرق والكباري والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للآثار والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة المصرية العامة للمساحة .
  • تتولى مكتب السجل العيني المختصة إرسال الإعلان السابق بيانه إلى رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومأموري المراكز والأقساط ورؤساء نقط الشرطة والعمد وأئمة المساجد في الأقسام المساحية التي حددت ذلك لنشره على الجمهور .

 

يقوم مندوب من مأمورية الشهر العقاري المختصة بما يأتي :

  • لصق الإعلان المشار إليه في المواد السابقة (1 نموذج رقم 8 مكرر عيني ) على أبواب مقار الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز وأقسام ونقط الشرطة والعمد ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق التي تقع في دائرتها الأقسام المساحية التى حددت وعلى لوحة الإعلان بالمحاكم الواقع فى دوائر اختصاصها الأقسام المساحية المذكورة .
  • يظل هذا الإعلان ملصقاً إلى نهاية الشهرين المنصوص عليهما في المادتين 18 ، 19 من قانون السجل العيني ، ويتولى رجال الإدارة مراقبة ذلك والمحافظة عليه وإخطار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بآي تلف أو عبث به للصق إعلان أخر .
  • يعمل محضر بإتمام اللصق على النموذج 11 عيني يوقع عليه من مندوب المأمورية ومندوب الجهة الإدارية الملصق الإعلان على بابها .

 

       تتولى إدارة السجل العيني نشر إعلان عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية (أ نموذج رقم 9 عيني ) قبل البدء في الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في كل قسم مساحي بالطريقة المنصوص عليها في المادة 15 من هذه التعليمات ، على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :

  • الأقسام المساحية التي حددت ليسرى عليها نظام السجل العيني .
  • تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينيه إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية المذكورة .
  • وضع ترتيب زمني للعمل في المناطق التي تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت التي تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات في كل منطقة .
  • دعوى أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض علي نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار وتسليمه إليهم وذلك بشكوى تقم إلى مكتب الشهر العقاري المختص .
  • تنبيه واضعي اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطريق الإدارى .
  • كما يرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذه التعليمات .

 

       يلصق الإعلان المشار إليه (1 نموذج رقم 9 مكرر عيني ) على النحو المبين فى المادة 17 من هذه التعليمات ويبقى اللصق قائماً حتى انتهاء الأعمال المساحية .

 

 

       تتولي إدارة السجل العيني نشر إعلان عن حلول ميعاد سريان نظام السجل العيني (1 نموذج رقم 10 عيني) عند حلول ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة /15 من هذه التعليمات على أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :

  • تاريخ سريان القانون على الأقساط المساحية .
  • دعوى أصحاب الشأن إلي الإطلاع على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية فى الأماكن الموجودة بها .
  • تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم فى الطعن على الإجراءات والقرارات التى اتخذت وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون والتي تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون في القسم المساحي لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني وإلى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى .
  • تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وإلى أنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت به وأنه لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني .

كما يرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذه التعليمات .

 

يلصق الإعلان المشار إليه ( 1 نموذج رقم /10 مكرر عيني ) على النحو المبين فى المادة /17 من هذه التعليمات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى