صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

باب تمهيدى

باب تمهيدى

تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني .

 الإدارة العامة للسجل العيني إحدى الإدارات العامة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي :

  • اتخاذ إجراءات النشر واللصق والإعلان اللازمة لأعمال السجل العيني .
  • إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به .
  • متابعة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ قانون السجل العيني .
  • دراسة الصعوبات التي تعترض مكاتب ومأموريات السجل العيني في تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازماً
  • دراسة الشكاوي والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها .

 

       يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه . إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد في كل مكتب منها ، ولا يكون للقيد الذي يتم فى إحدى هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلا العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع  في دائرة اختصاصه .

 

تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي :

  • إجراء القيد الأول في السجل العيني .
  • حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق فى الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول .
  • حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية .
  • تصوير دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها .
  • إعداد الفهارس الشخصية الهجائية وملاحقها ، وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها .
  • مراجعة المحررات التي تقدم من أصحاب الشان تمهيداً لقيدها في السجل .
  • إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها فى صحائف الوحدات الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .
  • حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاهاً فى صحائف السجل .
  • تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية ( سندات الملكية ) للملاك .
  • استخراج الشهادات من واقع صحائف الوحدات العقارية
  • الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري ) على الفهارس الشخصية الهجائية .
  • إعداد الكشوف اليومية بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل العيني وإرسال صور منها إلى المأموريات المختصة وإدارة المحفوظات .

الطلبات واستمارات التسوية التي تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة في اختصاصها وواقعة في الأقسام المساحية التي صدر قرار وزير العدل بربان نظام السجل العيني عليها .تتولى مأموريات السجل العيني قبول استمارات التسوية ومراجعتها من الناحية القانونية وإجراء محاضر التحقيق في الطبيعة اللازمة لها وإخطار مقدميها باستيفاء أوجه النقص فيها مرة واحدة واعتمادها بعد المراجعة بخاتم شعار الجمهورية .

كما تولى فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات من الناحية القانونية والتأشير على هذه المشروعات بالصلاحية للقيد متى كانت مستوفياه وإعادتها إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لاستيفائها مع بيان أوجه النقض مرة واحدة .

 

تتولى المكاتب الهندسية الملحقة بالمأموريات بحث استمارات التسوية والطلبات المشار غليها فى المادة السابقة من الناحية المساحية ومعاينة العقارات على الطبيعة وتحديدها بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأموريات بما انتهت إليه في هذا الشأن .

 

تقوم إدارة محفوظات السجل العينة على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية والفهارس الشخصية الهجائية المرسلة إليها من مكاتب السجل العيني ، مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب وترتب هذه المحفوظات وفقاً للنظام المقرر في مكتب السجل العيني .

كما تقوم بالتأشير فى صور صحف الوحدات العقارية والفهارس الشخصية الهجائية بما ورد بكشوف القيد والتأشيرات المرسلة إليها من المكاتب .

 

يسرى نظام الشهر العقاري على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وفقا للشروط والوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق .

 

  • يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان . على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل .
  • ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

 

       فى الفترة المشار إليها فى المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق   

 

       السجل العيني هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .

 

       تتولى مصلحة الشهر العقاري ، ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون .

 

يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .

 

  • يخصص سجل عيني لكل قسم مساحى وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل
  • يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقري . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به ..

 

       يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العيني .

 

       لا يجوز بأى حالة من الأحوال أن تنتقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التى تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها .

 

       تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة الى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري .

 

 

  • تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون .

أولا : كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزاءا منها على ستائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن تكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .

ثانيا المناجم والمحاجر

 ثالثا: المنافع العامة .

  • وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف .

 

       استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد أشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية .

 

فى إدارة السجل العيني

 

       تنشأ فى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة تسمي ” إدارة السجل العيني ” تختص بما يأتى :

  • إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به .
  • وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين المنوط بهم تنفيذ نظام السجل العيني .
  • اتخاذ إجراءات النشر واللصق والإعلام اللازمة لأعمال السجل العيني .
  • دراسة الصعوبات التى تعرض مكاتب ومأموريات السجل العيني فى تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازما .
  • دراسة الشكاوي والمنازعات التى تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم فى شأنها .

 

       تتولى مكاتب الشهر العقاري ومأموريتة أعمال السجل العيني طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك فى الأقسام المساحية التى يصدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليه ، وتعتبر بالنسبة إلى هذه العمال مكاتب ومأموريات السجل العيني .

 

       تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التى تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية كما تتولى المكاتب الهندسية الملحقة بها فحص هذه الطلبات من الناحية المساحية وتؤشر المأموريات على المشروعات بالصلاحية لقيد متى كانت مستوفاة وتعيدها إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لاستيفائها مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة

 

       الطلبات التى تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة فى اختصاصها وواقعة فى الأقسام المساحية التى صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها .

 

       تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتى :

  • إجراء القيد الأول فى السجل العيني .
  • حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق فى الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول ..
  • حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية
  • تصوير دفاتر مساحة الملكة ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور عنها .
  • إعداد الفهارس الشخصية الهجائية المنصوص عليها فى المادتين 130 ، 131 من اللائحة وموافاة إدارة المحفوظات بصورة منها ومن فهرس كل محافظة وملاحقة.
  • مراجعة المحررات التي تقدم من أصحاب الشأن تمهيداً لقيدها فى السجل .
  • إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها في صحائف .الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .
  • حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها على صحائف السجل .
  • تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية ( سندات الملكية ) للملاك .
  • استخراج الشهادات التى يطلبها ذو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية

 

        إذا كانت العقارات المطلوبة تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد فى كل مكتب منها ، ولا يمكن للقيد الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه .

 

       تقوم إدارة محفوظات السجل العيني على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية والفهارس الشخصية (الهجائية ) وملاحقها التى ترسل إليها مكاتب السجل العيني مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب ، وترتب هذه المحفوظات وفقاً للنظام المقرر لمكاتب السجل العيني .

 

       لا يجوز للأعضاء الفنيين وسائر العاملين بإدارة ومكاتب ومأموريات السجل العيني مباشرة أى عمل مما يتصل بالسجل العينى يخصهم شخصياً أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة .

 

       تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التى تقبل خلالها طلبات القيد ولا يجوز قبول أى طلب قبل بدء الميعاد المكرر أو بعد انقضائه .

 

       على إدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئات المصرية العامة للمساحة كل فى حدود اختصاصها المعاونة فى تنفيذ قانون السجل العيني والقرارات المنفذة لها

 

العقوبات

 

       كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم إخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر ويعاقب على الشيوع فى هذه الجريمة بنصف العقوبة .

 

       يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63 ، 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتعدد الغرامة بتعدد المخالفات

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى