
قانون الشهر العقارى
قانون الشهر العقارى
=================================
الطعن رقم 1042 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 435
بتاريخ 12-02-1966
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 4
ان الاجراءات التى ناط بها قانون الشهر العقارى مأموريات الشهر و مصلحة الشهر العقارى نفسها محددة تحديدا دقيقا فى القانون كما أن الآثار التى تترتب على هذه الأعمال هى وليدة حكم القانون و من ثم تكون الأعمال الصادرة منهم من قبيل الأعمال المادية التى لا تقصد بها تحقيق مراكز قانونية أو المساس بحقوق مكتسبة و لا تتوافر فيها مقومات القرارات الادارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و اذ كان اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى واردا على سبيل الحصر و يأبى بطبيعته التوسع ، و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحاكم العادية ذات الاختصاص العام .
( الطعن رقم 1042 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/12 )
=================================