موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حصانة  القاضى

 

حصانة  القاضى

=================================

الطعن رقم  2335     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 301

بتاريخ 17-12-1988

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . ” رجال القضاء و النيابة العامة ” . الضمانات المقررة لمديرى و أعضاء الإدارات فى مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات فى أداء أعمالهم الفنية – مؤدى ذلك : إنحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التى تسند إليهم خارج نطاق العمل الفنى – تختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة و مطلقة و تجد مصدرها فى الدستور و القوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة إستقلال القاضى فى أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل و التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب – مؤدى ذلك : – أن الحصانة التى يتمتع بها القاضى هى حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضى و شخصه سواء فى مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء و سواء فى نطاق الأعمال القضائية أو فى غيرها .

 

( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/17 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى