ادوات المحامى

خيانه الأمانه فى الشيك

خيانه الأمانه فى الشيك

ــــــــــ

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لا يلزم فى الوديعه  أن يكون التسليم حقيقياً ، بل يكفى التسليم
الأعتبارى أذا كان المودع لديه حائزاً للشىء 
من قبل “.

نقض جنائى 1/11/1979 – س 27 – 190 – 835

نقض جنائى 29/3/1987 – 38 – 82 – 505

قضت محكمه النقض بأن :-

” جريمة خيانه الأمانه تتحقق بكل فعل يدل على أن
الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك “.

نقض جنائى 28/4/1969 – س 0 – 126 – 126 – 616

نقض جنائى 19/12/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – ق 506 – ص 650

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يتم الأختلاس فى جريمة خيانه الأمانه متى غير
الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كامله بنيه التملك “.

نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” يكفى لتمام اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ
على نيه الحيازة فتتحول الى نيه حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت حيازة وقتيه
لحساب الغير “.

نقض 29/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – ق 359 – ص 496

نقض 20/5/1935 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 375 – ص 476

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى