المحاماهدعاوى

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة

انه في يوم          الموافق

بناءاً على طلب السيد /                        المقيم

و محله المختار

الموضوع

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة

 

 وكيل الطالب

…………..

المحامى

بموجب توكيل

رقم

 

 

 

أنا                          محضر محكمة              قد انتقلت إلى محل إقامة

السيد/     

المقيم

و أعلنته بالآتي

بموجب عقد مؤرخ في                   استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم    بالعقار رقم           الكائن بجهة         محافظة                 بقصد استعمالها            و باجرة شهرية قدرها

و قد امتنع المعلن إليه بدون مسوغ قانوني عن سداد الأجرة منذ                و حتى تاريخ رفع الدعوى و لم تفلح معه الطرق الودية فقام الطالب بإنذاره على يد محضر بتاريخ

تاركاً له فسحة من الوقت قدرها خمسة عشر يوماً لسداد الأجرة المتأخرة إلا أن هذه المهلة قد انقضت دون الوفاء بالأجرة

و حيث انه يحق للطالب عملا بالمادة 586 / 1 مدني و المادة 18/ب من قانون رقم 136 /1981 طلب إخلائه

بناءاً عليه:

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمة            الدائرة             في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم                    الموافق                لسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وتسليم العين للطالب خالية كما استلمها المدعى عليه و ذلك لامتناعه عن سداد القيمة الايجارية المستحقة عليه عن المدة من

             حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بالإضافة إلى رسم النظافة بواقع 2 % مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة

ولأجل العلم

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى