المحاماهدعاوى

دعوى انهاء عقد إيجار  لوفاة المستأجر

دعوى انهاء عقد إيجار

 لوفاة المستأجر

وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981

==================================================

انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….

 

        بناء على طلب السيد /……………. المقيم ……………………

الموضوع

دعوى انهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الاصلى دون وجود من له حق الامتداد القانونى 

  كطلب الطالب

 وتحت مسئوليته .

    وكيل الطالب

 

المحامى

 

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….                  

انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:

1- السيد /…………… المقيم …………………………………….

2- السيد / ……………… المقيم ………………………………………….

 

واعلنتهم بالأتى

 

        بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار

 رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….        

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى

 بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981

 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة (      ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /  

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى