احوال شخصيةالتشريعات

دعوى ضم صغير لوالده لزواج أمه  

دعوى

 ضم صغير لوالده لزواج أمه  

إنه في يوم ……….

بناءً على طلب السيد / ……….  المقيم ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………….

أنا ……. محضر محكمة ……… قد انتقلت لمحل إقامة:

السيدة / ………. المقيمة ……………………. محافظة ………………………

مخاطباً مع /

وأعلنتها بالآتي

  المعلن إليها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بولد يدعى ……….. عمره ……….. في يدها حتى الآن ، ثم طلقها بتاريخ ……….. .
وحيث إن المعلن إليها قد تزوجت من المدعو/ ……….. بتاريخ ……….. ولا يزال الصغير في حضانتها غير الصالحة لها شرعًا.

ولما كان المقرر شرعًا بأن زواج الحاضنة أيًا كانت بزوج غير محرم على الصغير يسقط حقها في الحضانة سواء دخل بها أم لا .

ولما كانت المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير غير محرم له فسقطت عنها الحضانة، مما يحق للطالب معه استلام ولده منها لرعايته والقيام بتربية ورعاية شؤونه ولكنها رفضت دون وجه شرعي، مما ألجأه لإقامة هذه الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق ../ ../ …. م لسماع الحكم بإلزامها بتسليم الولد ……….. للطالب ليقوم بتربية ورعاية شؤونه مع أمرها بعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى