الدعاوى المستعجلهصيغ الدعاوى

دعوى طرد مستعجله لعين مؤجره مفروشه

دعوى طرد مستعجله لعين

مؤجره مفروشه

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /…………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ /……. المحامى الكائن فى……..         

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت

فىالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

  • السيد /…………. المقيم………….

قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع/ ……………………

واعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ …../…../…..استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو…………… بالعقار رقم ……….. الكائن فى………………. قسم ……….. محافظة ……… ، بغرض إستعماله فى …….. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ……… جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم ………. بتاريخ …/…./……

وحيث نصت المادة (   ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :

” يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها

على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى “

وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر

 رقم ….. بتاريخ …../…./……. ، محضرى ………. ، الا

انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار .

وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :

” ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء “

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات  والتى تنص على انه:

” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع

 عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت…………. “

الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة (   ) مستعجل  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل/

السند القانونى: الماده رقم (598)من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى