موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق

الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق

الطعن رقم  0430     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 541

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : ترخيص

القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة – قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة و الفاكهة بمدينة دمنهور – تختص لجنة السوق بالترخيص فى شغل الأماكن و المساحات فى السوق إبتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها إنتهاء – لا يجوز إستعمال المحل أو المساحة موضوع الترخيص فى غير أغراض عرض الخضر و الفاكهة للبيع بالجملة – لا يشترط إجراء تحقيق مع المرخص له أو سبق توجيه إنذار إليه – و إخلاء المحل الذى ثبت إستعماله فى غير الغرض يكون صحيحاً ما دام قد تغيا الصالح العام – مثال : إستعمال المكان كجراج لسيارة خاصة .

( الطعن رقم 430 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى