
صورية عقد فى مرض الموت
صورية عقد فى مرض الموت
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 144
بتاريخ 27-11-1952
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .
( الطعن رقم 268 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 426
بتاريخ 03-11-1938
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا طعن أحد الورثة بالصورية فى عقد صدر من المورث ، و قضت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و قضت بإنتفاء الصورية ، و تركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهى مطلقة تنصب على كيان العقد ، أم ليست كذلك ، و هل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه ، و كذلك لم تذكر الوقائع التى طلب مدعى الصورية تحقيقها ، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور .
( الطعن رقم 41 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/3 )
=================================