مذكرات طعن بالنقض جنائي

طعن بالنقض – جنحة سب وقذف

   محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

 

المقدم من/ 
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا
الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين
شمس بصفته وكيلا عن

 ========

================== (المحكوم عليهما _ الطاعنان )

ضـــد

النيابة العامة                                 (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

==== (مدعى بالحق
المدنى_ مطعون ضده ثان)

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة  جنح مستأنف مصر الجديدة بجلسة 15====== والقاضي منطو قه ”
حكمت المحكمة حضوري
توكيل بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض و
تأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الجنائية
  

 

وكانت محكمة الدرجة
الأولى قد قضت بجلسة 27/10/2008 بال
منطو ق الاتى  ” حكمت المحكمة  حضورياً بتغريم كل متهم خمسة اللأف جنيه
وألزمتهما بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وخمسون
جنيها مقابل أتعاب المحاماة

 

الواقعات

بطريق
الأدعاء المباشر من جانب المدعى بالحق المدنى 
أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن
ان

انهما بدائرة مصــر الجــديدة قاما
بسـب وقذف المدعى بالحق المدنى حال الجرد فى المحضر رقم 4484 لسنة 2008 أدارى مصر
الجديدة وطالبت عقابهما بالمادتين 303 , 306 من قانون العقوبات
  .

 

ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن
ان ) ======بالطعن عليه بطريق النقض
حيث قيد التقرير برقم             تتابع
بتاريخ                   وفيما يلي أسباب
الطعن بالنقض

السبب الأول

فساد الحكم فى الأستدلال

وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد انتهى لرفع لواء التأييد لقضاء محكمة
الدرجة الاولى واسبابه منتهياً لأدانة الطاعنين دون أن يفطن إلى كونه قد وصم قضاءه
بالقصور فى التسبيب حال كون قضاء محكمة الدرجة الأولى فى معرض تحصيله الوحيد
لواقعة الدعوى كيفما وقرت فى يقينه واستقرت فى وجدانه قد اعتنق جميع ما جاء بصحيفة
الدعوى المباشرة المقامة من المدعي بالحق المدنى من مزاعم لا سند لها بالاوراق ولا
تحمل سوى رأى المدعى بالحق المدنى ذاته وكان تحصيله ذلك على نحو ننقله عن مدونات
قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى  “0000حيث ان واقعات القضية تخلص فيما أورده المدعى بالحق المدنى فى صحيفة
ادعائه المباشر
من صدور قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 4484لسنة
2008ادارى مصر الجديدة بجرد المنقولات الزوجية
فى العمارة 2مشروع التسع عمارات
شقة 92 وانه عن تنفيذ القرار المتقدم ذكره تعدى المتهمان بالسب عليه بالألفاظ
الواردة بالعريضــة وكان ذلك فى حضور كلاً من
الملازم أول عبد العزيز ابراهيم والعريف رمضان فتحى والنقيب محمد الدخاخنى
والامين  علاء الدين من الشرطة المدنية
00000″

 

ولما كان الحكم
الطعين بتأييده لأسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى دون ان يبدى أسباب جديدة تحمل أود
قضائه قد فاته أن تحصيل الحكم المؤيد منه لواقعة الدعوى كما وقرت فى يقينه قد جاء
منطوياً على نقلاً حرفياً أميناً لوقائع الدعوى كما سردها المدعى بالحق المدنى(المطعون
ضده الثانى) بصحيفة دعواه دون ان تنطوى على ثمة اشارة  تنبىء عن أجتهاد الحكم فى استنباط تصور للواقعة
المطروحة من لدنه وفقاً لما جاء بأوراق الدعوى بين يديه فأقام أسباب قضائه على رأى
ا لمدعى بالحق المدنى( المطعون ضده الثانى )  وتصوراته التى لا تطابق الحقائق الواردة بالدعوى
أو الأدلة المقدمة فيها على نحو ما سيتلو فى حين أن أصول التسبيب للقضاء الجنائى
تحظر عليه قانوناً ان يقيم قضائه على رأى لأحد سواه  بل يتعين ان يكون تحصيله لواقعة الدعوى نابعاً
عن عقيدة مستقلة كونها بنفسه وصولاً لقضائه أما وان يقتصر فى معرض تحصيله لواقعة
الدعوى على نقل ما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة مسنداً اليها فى وضوح تام لا لبس
فيه ولا ابهام اساس تصوره لواقعـة الدعـوى فأنه يكون قاصراً فى التسبيب والمستقر عليه
بقضاء النقض 0

من المقرر ان القاضى فى المواد الجنائية انما ستند فى
ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز ان يؤسس حكمة على
رأى غيره

نقض جنائى س36صــــ 220

 

وقضى كذلك بأنه :

ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية
ورأيها الخاص ولا يجوز لها ان تدخل فى إطمئنانها رأيا آخر لسواها ولو كانت محكمه
أخرى .

نقض 9/5/1982 – س
33-113-561

نقض 10/4/1984 – س
35-88-404

نقض 8/5/1984 – س 35 –
108 – – 491

 

فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين قد شابه القصور فى التسبيب حين عزى قضائه لما انتهى إليه
قضاء محكمة الدرجة الأولى من أسباب كانت فى حقيقتها تستند لرأى المدعى بالحق
المدنى (المطعون ضده الثانى) وصحيفة دعواه المباشرة دون استخلاص للمحكمة لوقائع
الدعوى بمنأى عن هذا الرأى للمدعى بالحق المدنى وقد ترتب على ذلك أنه لم يفطن لعدم
التطابق بين الأدلة المطروحة بين يديه بالأوراق وبين وما زعمه المدعى بالحق المدنى
بصحيفة دعواه من وقائع أنساق خلفه فى أيرادها على نحو ما سيتلو من أسباب بهذه
المذكرة , وكان ذلك مبعثه اعتناقه لكامل تصور المدعى بالحق المدنى دون ثمة تداخلاً
من جانبه باستقراء تلك الوقائع واستخلاص الحقيقة من طياتها دون أن يرفع لواء
التأييد لتصورات المدعى بالحق المدنى كرأى ملزم له بما أصابه بالقصور فى التسبيب .

 

الوجـــه الثـــانى :-

بيد أن عوار الحكم الطعين بهذا الشأن لم يقتصر عن هذا
الحد بل لقد تعداه لما هو أدهى من ذلك وأمر حال كون مدونات قضاء محكمة الدرجة
الأولى التى شايعها فيما أوردته من تصور للواقعة قد جاءت محمولة على مالا أصل له
بالأوراق لكون هذا القضاء قد رفع لواء التأييد لما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة من
وقائع وكان ذلك بأنتهاء محكمة الدرجة الأولى للتقرير بأن تلك الألفاظ المسندة الى
الطاعنان التفوه بهما قد تحقق لها ركن العلانية فى وجود كلاً من العريف رمضان
فتحى والنقيب محمد الرفاعى والأمين علاء الدين من الشرطة المدنية – ولا ندرى باقى
أسمه الذين قد تناهى لاسماعهم تلك العبارات محل الجريمة

 

وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى قد وأستقر فى
يقينه أن هذه الألفاظ قد تناهت الى سمع هؤلاء الأشخاص حال قيامهم بالجرد فى المحضر
رقم 4484 لسنة 2008 إدارى مصر الجديدة ولم يفطن الحكم الطعين لكون تقرير قضاء
محكمة الدرجة الأولى أنف البيان يعوزه الدليل من أوراق الدعوى حال خلوها أساساً من
المحضر رقم 4484 لسنة 2008 إدارى مصر الجديدة
الذى أشار اليه وذكره فى غير
موضع من الأوراق وكأنه على علم ودرايه بما حدث فيه من إجراءات وبمن مثل فيه من
شهود وأشخاص قائمين على الجرد.

 

 وكان حرياً به فى تلك الاحوال أن يضم هذا المحضر
ما دام سيتعرض بالذكر لما تم فيه ومن قام بتحريره و أتخاذ أجراءاته دون أن يطالعه
أصلاً وذلك  ليقف على ما إذا كان قد ثبت
خلاله أرتكاب الطاعنين تلك الجريمة (السب والقدف ) من عدمه , بل ليقف على ما إذا
كان قد   ثبت خلاله تواجد الطاعن الأول
والثانية أصلاًَ وحضورهم الجرد أو تعرضهم للقائمين عليه وبخاصة وأن أطراف المحضر
ذوى الصفة هم  المطعون ضده الثانى وزوجته
نجلة الطاعنان بأعتبار أن هذا المحضر هو الفيصل فى تحديد الاشخاص المتواجدين فى
الواقعة وما حدث يقينا أثناء الجرد .

فكان أن رفع
لواء التأييد لما أبداه المدعى بالحق المدنى ” المطعون ضده الثانى ” بصحيفته
وبمجرده دون أن تكون ثمة أقوال أو
شهادة أو ورقة رسمية مقدمة بين يديه تثبت تواجد هؤلاء الأشخاص حال حدوث جريمة السب
والقذف و أنه قد تناهت إليهم تلك العبارات وفق ما يدعى فكان هذا القضاء على تلك
الشاكلة قد أقيم على ما لا أصل له بأوراق الدعوى وأسند الى أشخاص لم ترد ثمة إشارة صحيحة إليهم بالأوراق أنهم تناهى لسمعهم
عبارات القذف إذ لم ترد لهم ثمة أقوال محضر الجنحة الماثلة
.

وهو ما يعنى أن
الحكم المؤيد الصادر من محكمة الدرجة الأولى أما أنه قد أقيم على علم شخصى لقضاء
محكمة الدرجة الأولى – لا نعلم مصدره أو كيفيته – أو أنه وفقاً لحقيقة الواقع لم
يطالع الدعوى وأوراقها عن بصر وبصيرة إكتفاء بإعلانه الأطمئنان لما أبداه المدعى
بالحق المدنى بصحيفة دعواه على إطلاقه بما يعد معه الحكم قد أخطأ فى الإسناد وفقاً
لمذهب محكمة النقض لهذا الشأن فقد قضت بأنه :-

الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
وعناصرها فإذا أسند الحكم الى رواية أو واقعة لا أصل لها فى الأوراق فإنه يكون
معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم .

نقض 17/12/1987 أحكام النقض 38 ق 200 صـــ 1097

نقض 16/5/1985 أحكام النقض

س 36 ق 120 صـــ 671

 

وقد
قضت محكمتنا العليا بأنه :

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا
تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية

·     
نقض
24/1/1977 – س 28 –28 –132

·     
نقض
6/2/1977 – س-28 – 39 – 180

·     
نقض
29/1/1973 –س-24-27-114

 

·     
كما
قضت محكمة النقض :

” بأ ن
المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم
قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن
تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل
لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.

·     
نقض
15/1/1984 – س-  35 –8-50

 

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة
الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و
الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28
رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36
رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

 

فإذا ما تقرر
ذلك وكان قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين لأسبابه  قد جزم بتوافر ركن العلانية بأن أسند إلى بعض
الأشخاص من الشرطة المدنية أنهم قد تناهى لأسماعهم حال قيامهم بجرد المنقولات فى
المحضر رقم 4484 لسنة 2008 إدارى المرج قيام الطاعنان بسب وقذف المدعى بالحق
المدنى بالعبارات التى أوردها بقضائه على الرغم من خلو الأوراق من هذا المحضر
المذكور وخلوها من ثمة أقوال تنسب إلى هؤلاء الأشخاص تناهى أسماعهم تلك العبارات
أصلاً وهو ما يعد معه الحكم قد جاء على ما ليس له سند من الأوراق وتعسف فى
الأستنتاج على غير هدى منها ويكون معه هذا القضاء فاسداً فى الأستدلال قاصراً فى
التعسف ويتعين نقضه .

السبب الثانى

فساد أخر فى الأستدلال

والقصور فى التسبيب

عول الحكم
الطعين مشايعاً فى ذلك مدونات قضاء محكمة الدرجة الأولى على أمر وحيد وأوحد نسب
خلاله للطاعنان إرتكاب الجريمة تمثل فى ورقة محررة من الملازم أول / عبد العزيز
ابراهيم من مجموعة 28 نيابات
والتى أورد خلالها نسبة تلك الواقعة للطاعنان
متخذاً منها دليلاً فى الدعوى على غير هدى من صحيح القانون حال كونها لا يمكن عدها
من قبيل الدليل الذى يقوم عليه الإسناد الجنائى ولا يرقى الى مرتبة ذلك أن محرر
تلك المذكرة لا يعد أصلاً من قبيل مأمورى الضبط القضائى الذين أنيط بهم البحث عن
الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم التحقيق والذين قد ورد ذكرهم على
سبيل الحصر بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يعد ما قام به من تحرير
مذكرة بالواقعة بمثابة حالة تلبس أمامه حال كونه لا يعدو كونه أحد ضباط الشرطة العسكرية
وقد حضر للجرد بتكليف من الجهة التى يتبعها لا ليقوم بالجرد أو بتنفيذ قرار
النيابة العامة بشأنه المنوط أصلاً لأفراد الشرطة المدنية الحاضرين / النقيب محمد
الدخاخنى – والأمين / علاء الدين (الذى لا يعرف الحكم أو محرر الورقة باقى أسمه)
وإنما تواجد لضبط تصرفات المدعى بالحق المدنى بإعتباره ضابط بالقوات المسلحة وهو بتلك
المثابة فى المحضر الجرد رقم 4484 لسنة 2008 إدارى مصر الجديدة ليس له أى صفة
ضبطية قضائية وإنما لا يعدوا كونه من أحاد الناس الحاضرين .

وينبنى على ذلك
أن ما قدمه من مذكرة لا يمكن عدها دليلاً فى الدعوى باعتباره شهادة منقوصة غير
مستكملة الأركان والشرائط القانونية وأهمها أن تأتى مشفوعة بيمين يدخلها فى حيز
الشهادة المعول عليها قانوناً رسمياً وقد خلت الأوراق من ثمة ما يؤازرها سواء
أقوال تنسب لأى من الأشخاص الذين عدوهم بمذكرته أو يرد ذلك ضمن أوراق المحضر رقم
4484 لسنة 2008 إدارى مصر الجديدة الذى حوى إجراءات الجرد القائم عليه المختصين
المنتدبين من النيابة العامة للجرد ولم يقدم أصلاً فى دعوانا محل الطعن الماثل …
بما ينفى عن هذه المذكرة صفة الدليل الذى يمكن أن يتساند اليه ولا تعدوا مجرد
إستدلال .

ومن المتعارف
عليه أنه وأن كان عماد القضاء الجنائى إقتناع القاضى من أى دليل بالأوراق وفقما
أورد قضاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بمدوناته فى معرض تسبيبه إلا أن
ذلك مشروط حال القضاء بإلإدانة بتوافر دليل كامل واحد على الأقل قد يعزز
بالإستدلال أو قرائن الأحوال ، فى حين أن القضاء بالبراءة لا يستلزم هذا التقييد
الذى أورده المشرع  .           

     وليس من شك أن الدليل عموماً ،
والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق
القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى
ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية
خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب
والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك
الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن
” الأدلة ” ، ” الصحيحة ” ، ” الجازمة” هى وحدها –
قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين –
ولا تجرى مجرى الدليل

    

     ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء
أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز –
بقرائن أو أستدلالات .. ولكن ” الدليل ” شرط لازم لإقامة الإسناد ولا
يقوم الإسناد بغير دليل .

     يقول الدكتور محمود مصطفى فى
كتابه :” الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن ” ج 1النظرية
العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان ” الفصل الأول ” ، الإستدلال
والدليل “يقول ما نصه
:-

 ” من المسلم أن حكم الإدانة
يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا
يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلو ، ولكنه لا
يصلح وحده سنداً للإدانة !!

 

      ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه
” شرح قانون الإجراءات الجنائية ” ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت
عنوان
:- ” ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع ” – يقــول
ما نصــه :- ” غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-

أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج
أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل
، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض –
س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل
دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .

     ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى
أبو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية
القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على ” أدله ” –
” وضعية ” – صحيحة ” بمعنى أنه ” يلزم أن يكون إقتناع القاضى
قائماًعلى ” دليل ” ومعناه – فيما يورد – أن محض ” القرينة ”
( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها ”
وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . –  بقولة : – ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد
قانونا ببناء إعتقادة على ” دليل ” أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو
نفسية ” تقطع ” بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار
عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا ” القطع ” فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها
بإعتبارها مجرد ” قرينة ” أو دليل ” ( يضم الدال ) أو الأستدلال
” . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . (
أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).

     ويورد الدكتور / عمر السعيد
رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ،
أنه
: ” يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية ” . ويكفى أن
يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى
الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا 

(أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)

وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على ”
الدليل”مع سلامة الاسدلال 0

·     
فتقول
محكمة النقض انه :-

“وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى
الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن
“يدلل” القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى
أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه
عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل ”

                       * نقض 2/4/1957- س 8-93-352

·     
ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى
الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0فقضت – مثلا –
بأنه:-

 

” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات
باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “0

·     
نقض 3/10/1960- س 11- 122-652

       وغنى عن
البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من
مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه-
،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال-
أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر
دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، ثم فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال
, وليس هناك من شك فى أن الشهادة التى يمكن عدها دليلاً معولاً عليه شرطها أن تكون
مشفوعة بيمين  

وفى تعريف الشهادة ، – تقول محكمه النقض أن :-

  ” الشهاده
قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على
الوجه الصحيح “

نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-

  ” الشاهد
الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما
أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها
الأدانه قط ” .

فتقول محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه
أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

 

وغنى عن البيان أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة
بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين  ومن ثم
يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا
تعد إلا من قبيل الأستدلالات
.

فتقول محكمه النقض :-

  ” الأصل
أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً  فى
شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون 
فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم
أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم  يشهدون 
بالحق ولا يقولون إلا الحق
، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى
إعانه  الجانى على الفرار من وجه القضاء
بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى
شرعت لمصلحة المتهم
لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس
وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا
الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال  لمصلحة
المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه
من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير
أهل لذلك  إما بسبب  حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره
سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة
فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات
الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص 
الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك
البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين
قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.

·     
نقض
1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

 

 

وقضت محكمه النقض بأن :-

  ” أستحلاف
الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى
شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل
نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق 
ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة
المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا
أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم
غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة  سنهم
كالأحداث  الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه
كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة
العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ”  من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل
الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية “

نقض
17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

 

وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-

  ” مذهب
الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل
الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم
تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها
إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل “

نقض
17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

نقض
1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بأراء أئمة الفقه و بقضاء
النقض وكانت المذكرة المدسوسة بأوراق الدعوى من 
الصادرة عن ملازم الشرطة العسكرية لا تعدوا كونها مجرد أستدلال إذ أنها
ليست شهادة أدلى بها بمجلس القضاء وبعد حلف اليمين عن ما تم بين يديه من وقائع ومن
ثم فأنها لا يمكن عدها دليلاً وحيداً ينهض به أود الأتهام فى حق الطاعنان , سيما
وأن الوارد بتلك المذكرة المزعومة لا يدل على وقوف محررها على حقيقة أشخاص الأتهام
فكان أن ذكر أسم الطاعنة الثانية أحادى دون أن يذكر باقى أسمها وهو فى حقيقة
الواقع لم يطالع تحقيق شخصيتها أو سبق له معرفتها حتى يصح أسناد الأتهام إليها
تاسيساً على أقوال محرر هذه المذكرة ما دام لم يجرى ثمة أستعراف منه على الطاعنة
الثانية للتحقق من أنها من قصدة بمذكرته , 
وفى ركون الحكم الطعين لتلك الورقة بمجردها وتعويله عليها دون سواها يجعله
خالياً من التسبيب المعتبر قانوناً و يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب  .

 

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين

لخلوه من أيراد أسم المدعى بالحق المدنى

بكلا الحكمين

على ما يبين من
مطالعة مدونات الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى السابق عليه والمؤيد من
قبله أن كليهما قد أتيا خلواً من إيراد اسم المدعى بالحق المدنى المحكوم له فى
الدعوى المدنية وكان هذا البيان جوهرى يتعين إيراده بإعتبار أن الأثر المترتب على
تخلفه بطلان الحكم وفقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
والتى أحال إليها المشرع فيما لم يرد ذكره بنص المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية الخاصة بضوابط التسبيب .

وقد ترتب على
ذلك تجهيل تام لشخص المدعى بالحق المدنى المحكوم له فى الدعوى المدنية وإسمه
باعتبار أنه المحكوم له فى الدعوى المدنية وفقاً لنص المادة178 من قانون المرافعات
والتى جرى النص فيها على أنه ” القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو
الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاء الذين أصدروا
الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ” ومن ثم فإنه الحكم يكون باطلاً إذا أغفل ذكر
اسم الخصم فى الحكم ” نقض مدنى 24/4/1968 سنة 19 ص 830 ” ومن ذلك أسماء
الخصوم معتبر بيانها فى ورقة الحكم من البيانات الجوهرية التى يجب أن تشتمل عليها
هذه الورقة لأن من شأن إغفاله التجهيل عن من ترددت بينهم الخصومة محكوماً لهم أو
محكوماً عليهم .

ولا يغنى عن
ذكر هذا البيان فى الحكم إمكان معرفة تلك الأسماء من محضر الجلسة أو أية ورقة أخرى
ولو كانت رسمية وقد قضت محكمة النقض بأنه :

 يجب أن يكون الحكم مشتملاً بذاته على شروط صحته
ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمدة
منه أو بأى طريق أخر من طرق الإثبات .

نقض 5/ 6/1972 أحكام النقض

س 23 ق 201 ص 898

فإذا ما تقرر
ذلك وكان الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى لم يذكر به أسم المدعى بالحق
المدنى سواء فيما يتعلق بالديباجة وبياناتها أو بأى موضع أخر لأسباب قضاء كلا
الحكمين لم يرد بهما ثمة ذكر لأسم المدعى بالحق المدنى هذا المحكوم له بالدعوى
المدنية إبتداً والمؤيد الحكم له بقضاء الحكم الطعين وهو ما يعد تجهيلاً لشخص
المجنى عليه محور الإتهام وكذا لشخص المضرور المدعى بالحق المدنى المحكوم له
بالدعوى المدنية وكان هذا البيان جوهرى فإن الحكم الطعين يضحى باطلاً متعيناً نقضه
.

السبب الرابع

بطلان الحكم لخلوه من التسبيب

عول الحكم
الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن على ما جاء بمدونات محكمة الدرجة الأولى من أسباب
معتداً بها كأسباب سائغة لحمل قضائه دون أن يفطن لكون هذا الحكم قد خلا من التسبيب
المعتبر حال عدم إيراده مضمون المذكرة التى عزى إليها بالإتهام الى الطاعنان فى
بيان مفصل جلى إكتفاء منه بما تنقله عن مدوناته بحصر لفظه بالأتى


والمحكمة تطمئن الى ما حرره الملازم أول / عبد العزيز ابراهيم من مجموعة 28 س ع
نيابات والتى ورد بها إرتكاب المتهمين بالواقعة
حسبما أورد المدعى بالحق المدنى فى صحيفة إدعائه
الأمر الذى تنهى معه المحكمة
الى القضاء بالإدانة … “

ولما كان ذلك
وكان هذا الذى ذهب إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى بمدوناته والذى أعلن الحكم
الطعين إطمئنانه لكفايته لأدلة الطاعن هو محض إجمال وعبارة معماة مجهلة لا تفيد
كنه هذا الدليل – أو الإستدلال أو القرينة المستمدة من هذه المذكرة ومضمونها فى
بيان مفصل جلى للوقوف على مدى موائمة هذا الدليل كيفما وقر فى يقين الحكم مع تصور
الواقعة المطروح فى الدعوى وما إذا كان يستقيم الأخذ به مع باقى الأدلة إن وجدت أو
مع تصور الواقعة الذى أستخلصه الحكم باعتبار أن تسبيب الأحكام يعد أعظم الضمانات
التى فرضها القانون على القضاء لا لشئ سوى كونه هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب
تدقيق البحث وأمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيسلمون بذلك من مظنة الإستبداد
لأنه كالعذر لهم  وبه يرفعون ما قد يرد على
الأذهان من الشكوك والريبة فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ومن ثم فلا  قيام للأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع
أحداً ولا يمكن من خلالها تبين صحة الحكم من فساده وكانت تلك كلمات محكمتنا العليا
التى أرستها منذ نشأتها المباركة ولا زلنا نسير فى ظلالها حتى الأن راجع نقض
21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ج 178 .

وكان الحكم إذ
تساند الى تلك المذكرة كوجه وحيد للأدلة طرح بالأوراق لم يورد فحوى هذه المذكرة
تحديداً وما ورد بها من وقائع وكيفية حدوث الواقعة والأشخاص الحاضرين أمام محررها
ولا مبلغ تأييدها لأقوال المدعى بالحق المدنى كما جاءت بصحيفة دعواه المباشرة كى
يتسنى لقضاء محكمتنا العليا الوقوف على مدى التوافق والموائمة بين كلتا الروايتين
وما إذا كانت تلك المذكرة تحوى فى طياتها -إذ تغافلنا عن عدم كونها دليل جنائى- ما
يحمل أود الإتهام وأركان الجريمة كما هى معرفة قانوناً ومن ثم فلا يكفيه الإحالة
الى ما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة لعدم الوقوف على تحصيل الحكم المؤيد للمذكرة
وإتفاقها مع الواقع ومن ثم فإن الحكم يكون باطلاً لخلوه من الأسباب والمقرر بقضاء
النقض .

يجب ألا يجمل
الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان
مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى
يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن
محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( 19/ 11/ 1972 أحكام النقض س 23 ق 173 ص 1211 )

.

 وفى حكم أخر لمحكمة  قضى بأنه  :-

من المقرر أن
يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً ،
فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداها بطريقة وافية يبين
فيها مدى تأييده الواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة وإذا
كان ذلك فإن مجرد إستناد المحكمة المطعون فى حكمها – على النحو سالف بيانه – إلى
التحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى القول بتزوير السندين دون العناية
بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدى هذا التقرير والأسانيد التى أقيم عليها لا
يكفى لتحقيق الغاية التى يبتغيها الشارع من تسبييب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض
من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم – الأمر الذى
يصم الخكم بقصور يتسع له وجه الطعن

( 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 1231 )

 

وقد
قضى كذلك بأنه ::-

إذا حكمت
المحكمة بإدانة متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات
والكشف الطبى فإن هذا الحكم غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى
عند واضعى الحكم فإن هذا المعنى مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من
تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث ، ولكن
الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور
ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم . وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر
تطمئن معه النفس والعقل الى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى
ذهب إليه .

( 28/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 183 ص223

فإذا ما تقرر
ذلك وكان وجه الأستدلال الوحيد على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعنين ممثلاً فى مذكرة
محررة من جانب ملازم الشرطة العسكرية لم يعنى الحكم المطعون فيه ولا قضاء محكمة
الدرجة الأولى أيراد مؤداه أصلاً وأحال خلاله لما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة غير
عابىء بأن هذا الأستدلال أو القرينة أو الدليل كيفما يسميه هو الكاشف عن صحة ما
جاء بتلك الصحيفة من عدمه وهو أساس الاتهام ولا يمكن ان يحال فى بيانه لما جاء بها
دون بيان مؤداه و ما وكيفية استخلاص الحكم الطعين للأدانة وتوافر أركان الجريمة من
خلاله , أما وأنه قد قعد عن هذا البيان فأنه يكون باطلاً لخلوه من الأسباب بما
يوجب نقضه . 

السبب الخامس

قصور الحكم فى
التسبيب

لعدم أظهار ركن
العلانية

على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد جاء قاصراً
عن أستظهار أركان جريمة السب وأخصها ركن العلانية بأثبات أن الطاعنين قد عمدا إلى
إذاعة و إعلان الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص
بأعتبار أن ذلك هو مناط الجريمة ذاته بتوافر قصد الأذاعة والتشهير والحط من
الكرامة أمام جمع من الناس و بأتخاذ جميع ما يلزم من وسائل لأيصال تلك العبارات
الشائنة إليهم , ولما كان الحكم لم يحط بتوافر هذا الركن فى مدونات قضاءه وبخاصة
وان الحكم الطعين لم يبين كون محل أرتكاب الواقعة فى مكان عام أم خاص وما إذا كان
من الطبيعى فى هذا المكان أن يصل إلى سمع الغير عبارات السب التى تلفظ بعا
الطاعنان وبخاصة وأن الجرد كان بشقة المطعون ضده الثانى وهو مكان لا يتوافر به
بحسب الأصل ركن العلانية و قد قصر الحكم عن بيان مدى توافر هذا الركن بوجه سائغ
والمقرر بقضاء النقض أنه :  

إنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة – القذف أن
– يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه .

الطعن رقم  5714     لسنة 57 
مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116

بتاريخ 24-11-1988

وقضى كذلك

العلانية فى القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أن تحصل
الأذاعة وان يكون ذلك عن قصد من المتهم فأن حصلت الأذاعة من غير أن يكون المتهم قد
قصدها فلا تجوز مؤاخذته
(جلسة 1/12/1941 الطعن
رقم 2868 لسنة11 ق مجموعة الربع قرن ص 732 والسنة 45 ص 1099 والسنة 47 ص 1351 ,
والطعن 16045 لسنة 61 ق جلسة 22/5/1996 )

وقضى كذلك

توافر العلانية فى السب العلنى رهن بوقوع فى مكان عام
بطبيعته أو بالمصادفة سلم المنزل ليس مكان عام بطبيعته

مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص 307

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد قعد أن بيان مكان وقوع
الجريمة وما إذا كان بحسب الأصل أو المصادفة مكان عام يتحقق به ركن العلانية كما
لم يورد ما يدلل على أنعقاد نية الطاعنان على أسماع الغير تلك العبارات وإذاعتها
كقصد خاص يتعين الوقوف عليه وبأعتباره ركن فى الجريمة بما يكون معه الحكم قاصــراً
فى التسبيب ويوجب نقضه والأحالة 

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن      :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 

                                                                                 وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى