ادوات المحامى

عدم جديه التحريات

عدم جديه التحريات

ـــــــــــــــ

        وجدير بالذكر أن محكمه النقض تتشدد فى تقدير محكمه الموضوع للتحريات التى تسوغ إصدار الإذن لتفتيش المساكن ولا تترخص فى هذا السبيل ولهذا جرت أحكامها على إنه إذا كانت محكمه الموضوع قد إبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال ومقبول ولا ينطوى على أى قدر من الفساد فى الإستدلال أو التعسف فى الأستنتاج .

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 لسنه 54 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 – طعن 720 – لسنه 47 ق

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640 – لسنه 47 ق

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنه 47  ق

قصور الرد

على الدفع بعدم جديه التحريات

ــــــــــــــــــــ

        ولا يجوز بحال إطراح  المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى