ادوات المحامى

عدم جواز الاعتداد بشهاده او بمحضر السيد الضابط عملا بقاعدة ان من قام بالاجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه.

 

عدم جواز الاعتداد

بشهاده او بمحضر السيد الضابط

عملا بقاعدة ان من قام بالاجراء الباطل

لا تقبل منه الشهادة عليه.

حرص القانون و حرص القضاء على حماية الحقيقة من أى
تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكام القضاء على أن لازم اهدار الاجراء لبطلانه ،-
اهدار و عدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ، – لان الضمانه تنهار حين
يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه و يبرأ من البطلان بشهادة من قام به .. فذلك
تهاتر يتنزه عنه الشارع و يتنزه عنه القضاء .. فحين يبطل الاجراء لا يستطيع من
أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قولية يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهادة
يبديها عن مضمون هذا الاجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أ
مام  المحكمة . لذلك حكمت مكمة النقض مرارا
، -” بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أ و شارك فى الاجراءات  الباطلة ” و بأ ن ”  من قام أو شارك فى الاجراءات لاتقبل منه
الشهادة  عليها”.

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124

نقض 4/12/77 – س 28 – 106 – 1008

وفى حكم لمحكمة النقض تقول :-

” لما كان بطلان التفتيش مقتضا ه قانونا عدم
التعويل فى الحكم بالادانة على أى دليل يكون 
مستمدا منه ، و با لتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى