موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3640 لسنه 53ق

                                                          

 

  ” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  

             نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / ناصر حسن معلا                المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار      / فتحى عطيه السيد                     مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                          / طارق عبد العليم تركى               سكرتير المحكمة

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3640 لسنه 53ق

المقامه من :-

سعاد محمد ابراهيم

ضد :-

وزير الخارجيه بصفته

—–

الوقائع

——

          اقامت المدعية دعواها الماثله بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/1/1999 طلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى التعويض المادى والادبى عما فاتها من كسب ( مرتب ثلاث سنوات ) ومالحقها من ضرر نتيجة عدم الحاقها باحدى البعثات التمثيلية لمصر بالخارج فى وظيفة مساعد ملحق للشئون المالية والادارية رغم حلول الدور عليها واحقيتها فى ذلك وتعويضها من الاضرار النفسية التى اصابتها نتيجة ذلك وما تكبدته من مصروفات التقاضى والزام وزارة الخارجية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0

          واورت المدعية شرحا لدعواها انها موظفة بالدرجه الاولى المكتبيه بالاداره العامة  للشئون الماليه بوزاره الخارجية وان الوزارة اغفلت الحاقها للعمل بالخارج فى دورها طبقا للقواعد المعمول بها بموجب القرار التنظيمى رقم 1310/92 والقرار رقم 222/1996 رغم الحاق زملاء للمدعية كان اخرهم بالقرار رقم 3409فى 14/10/1998 بالحاق اربعة من زملائها صدر لصالحهم حكم قضائى وكان قد سبق الحاق المدعيه ببعثة حج وسفاره مصر باثينا باليونان واخلى طرفها فى 30/9/1991 وتسلمت عملها بديوان الوزارة فى 1/10/1991 وتقارير كفايتها بدرجه ممتاز وتتوافر فيها كافة الشروط واجتازت الدوره التدريبيه لاعداد الملحقين الادارين بنجاح وقد طلب منها استيفاء بيانات استماره ابداء الرغبة فى 9/11/1994 فى البلد الذى ترغب للترشيح للعمل بها وتنبه عليها فى 13/11/94 بموجب مذكره ادارة الامتن باحضار صدر حديثه لها وكانت تلك اخر فرصة لها لاقتراب سن احالتها للمعاش فى 28/3/1999 وتم الحاق زملاء لها دون المدعية رغم حلول دورها فتظلمت بتاريخ 1/11/98 من تخطيها فى الالحاق باحدى البعثات واخطرت فى 9/12/98 برفض تظلمها رغم قضاء سبع سنوات اقدمية فى الديوان مما الحق بها اضرار مادية وادبية تمثلت فيما فاتها من كسب مرتب ثلاث سنوات ومالحقها من ضرر مادى وادبى        تقديره للمحكمة وخلصت المدعيه الى طلباتها المتقدمة 0

          وجرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير 0

 

تابع الدعوى رقم 3640/53ق

——————–

 

          حيث اودع مفوض الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية بالمصروفات 0

          وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسه 7/1/2001 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الحكومه مذكره دفاع بجلسة 15/2/2004 طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات تاسيسا على ان المدعية كانت مرشحة لالحاقها للعمل بالخارج الا ان لجنة الصلاحية المشكلة لبحث صلاحية المرشحين للعمل بالخارج افادت بعدم صلاحية المدعية للعمل بالخارج وانها تقتصر الى الصلاحيه المهنية وان الوزاره لم تصدر اطلاقا قرارا  لاحد من زملائها ضمن نسبة 5% المقرره للمعاشات عن حالات المعاشات العائدين بل اقتصر على الحاق المعاشات من الجدد وقد استند تقرير الصلاحية الى الاسباب الاتيه 1 – ان معلوماتها المهنيه ضعيف -2- اللغة الاجنبية ضعيف – 3 – المعلومات العامه متوسط -4- لاتصلح للعمل فى الخارج لاقتصارها للصلاحية المهنيه 0

          وبجلسه 30/5/2004 قدم الحاضر عن المدعيه مذكره دفاع تضمنات ترديد ماجاء بالصحيفه وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

                                                          ” المحكمة ”

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا 0

          ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها جراء عدم الحاقها باحدى البعثات التمثيليه لمصر بالخارج والزام جهة الاداره بالمصروفات 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى القضاء الكامل التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبوله 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر فى قضاء المحكمة الاداريه العليا انه جرى على ان مسئوليه الاداره تقوم على ثبوت وجود خطا من جانبها بان يكون هناك قرار غير مشروع اى يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطا وان تقوم علاقة السببيه بين الخطا والضرر فان تخلف ركن او اكثر من هذه الاركان الثلاثه قامت المسئولية المدنية فى جانب الادارة وانه فيما يتعلق بركن الضرر فانه لايقوم على الافتراض والتسليم بمجرد الغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون وانما يتعين الى من يدعية اثباته بكافة طرق الاثبات ويجب ان يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب وان يكون محقق الوقوع فى الحال او الاستقبال 0

 

حكم الاداريه العليا فى الطعن رقم 6730 لسنه 44ق عليا – الدائره السابعة – جلسة 1/4/2001 وحكمها فى الطعن رقم 1457 لسنه 44ق عليا – الدائرة الثانيه – جلسه 29/12/2001 0

          وحيث ان اوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من كل دليل تخطى المدعية فى الحاقها باحدى البعثات الدبلوةماسية بالخارج كما ان الاداره عرضت فى مذكره دفاعها المقدمة بجلسه 15/2/2004 سببا محددا لعدم ترشيح المدعية يتمثل فى قرار اللجنةالمشكلة لبحث مدى صللاحية المرشحين للعمل بالخارج بعدم صلاحيتها المهنيه للاسباب المبينه بمذكره المدير العام المؤرخه 6/3/1999 فضلا عن عدم صدور قر ار بالحاقث اى من زملائها ضمن نسبة ال 5% لحالات المعاشات من العائدين وتضحى دعواها بالتعويض مفتقره لركن الخطا الموجب المسئولية الادارة ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى موضوعا 0

     

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 3640/53ق

———————-

   ومن حيث ان المدعية وقد خسرتدعواها ومن ثم تلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات

                                                            ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعية بالمصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                 رئيس المحكمة 

 

 

 

 

 

 

 

علا ……..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى