موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شرط مخاصمة الوكيل

 

شرط مخاصمة الوكيل

=================================

الطعن رقم  101      لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312

بتاريخ 09-03-1950

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : شرط مخاصمة الوكيل

فقرة رقم : 2

إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى