موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 26802 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 18/5/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعى                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغنى                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                  مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد / طارق عبد العليم تركى                             أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 26802 لسنة 57ق

المقامة من :

رجب عبد الحميد السيد غراب

ضـــــــد

وزير الداخلية  ” بصفته ”

” الوقائـــــــــــــع  ”

 

عقد المدعي الخصومة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 26/7/2003 اعلنت قانونا للمدعى عليه الاول بطلب الحكم : بالزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثمائة الف جنية تعويضا له عن الاضرار الادبية والمادية والنفسية التى اصابته وحاقت به نتيجة صدور القرار رقم 1013/2001 الذى تم الغائه فى الطعن رقم 12496/55ق ، والزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة  .

وقال شرحا لدعواه انه بجلسة 19/1/2003 صدر لصالحه الحكم رقم 12496/55ق بالغاء قرار المدعى عليه رقم 1013/2001 فيما تضمنه من انهاء خدمته اعتبارا من 1/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وقد الحق به ذلك القرار اضرارا مادية وادبية فأقام دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويض عنها وختم صحيفة دعواه بطلب الحكم بسالف طلباته .

ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالعتهم المحكمة واحاطت بما جاء فيهم، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا : قبول الدعوى شكلا وأحقية المدعى فى التعويض ، والزام جهة الادارة بالمصروفات .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات ومذكرتى دفاع واعلان بالتنفيذ طالعتهم المحكمة واحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة 27/1/2008 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات فى اجل مسمى انقضى دون ايداع وبها مد اجل الحكم لجلسة اليوم ، حيث  صدرواودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا مبلغا مقداره ثلاثمائة الف جنية ، والمصروفات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الاجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث ان المقرر قضاء ان مناط مسئولية جهة الادارة عن قراراتها الادارية التى تصدرها هو ثبوت الخطأ فى جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب اعتوره من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وان يصيب صاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 26802 لسنة 57ق

وحيث ان المقرر عملا بأحكام المادة 101 من قانون الاثبات ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق وهذه الحجية تلحق منطوق الحكم وما قام عليه من اسباب لا يقوم بدونها بحيث يمتنع على المحكمة معاودة البحث او المجادلة فى تلك الاسباب بشأن دعوى اخرى التزاما بحجية الحكم القضائى ، وانه ولما كان المدعى يطلب التعويض عن القرار رقم 1013/2001 الصادر بانهاء خدمته ، وكان قد سبق وان اقام الدعوى رقم 12496/55ق بالغاء هذا القرار وقضى فيها بجلسة 19/1/2003 بالغائه تأسيسا على صدوره مشوبا باساءة استخدام السلطة وتأيد هذا الحكم فأضحى نهائيا باتا مما يقوم به ركن الخطأ فى جانب جهة الادارة .

وحيث انه ولئن كان المدعى عليه قد اصدر قراره رقم 833/2003 لتنفيذ الحكم رقم 12496/55ق السالف بالغاء القرار الوزارى رقم 1013/2001 الصادر بانهاء خدمة المدعى بالاحالة الى المعاش اعتبارا من 1/8/2001 ومد خدمة المدعى لمدة سنة اخرى اعتبارا من 1/8/2001 وتسوية حالته دون صرف اية فروق مالية فقد تضمن ذات القرار فى بنده الرابع انهاء خدمة المدعى من وزارة الداخلية بالاحالة الى المعاش اعتبارا من 1/8/2002 فقام المدعى باقامة الدعوى رقم 23813 لسنة 57ق طالبا الغاء القرار رقم 833/2003 السالف الاشارة اليه وقضى له فيها بجلسة 22/4/2007 بالغاء ذلك القرار فيما تضمنه من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 12496/55ق تنفيذا صحيحا واحقيته فى مد خدمته فى رتبة اللواء لمدة سنة فعلية من تاريخ استلام العمل وتدرج راتبه بالعلاوات المقررة قانونا ووضعه فى اقدميته بين اقرانه من دفعة تخرجه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات ومن ذلك يبين ان هذا الحكم الاخير قد اوضح اوجه الضرر التى لحقت المدعى من جراء صدور القرار رقم 1013/2001 باحالته الى المعاش اولها واخطرها قاطبة ما تضمنه القرار 833/2003 السالف الاشارة اليه من اعادة المدعى الى الخدمة وانهاء خدمته فى آن واحد بذات القرار تحايلا على تنفيذ الاحكام القضائية وافراغها من مضمونها وهو ما يفقد ثقة المواطن فى شرعية سلطات الدولة القائمة على تنفيذ القانون ويقيم معولا لعدم اركان دولة القانون فاذا تسلبت الادارة من تنفيذ الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية ممثلة فى محاكمها المختلفة فإن ذلك لا يعد اعتداء على تلك السلطة التى ترسخ فى نفوس الكافة تقديرها واجلالها وانما يسلب الادارة القدرة والمصداقية على فرض تنفيذ القانون ويعصف شرعيتها الدستورية والقانونية وهو ما يتأذى منه المواطنين ومن بينهم المدعى فضلا على ان المدعى لم يتم مد خدمته لسنة فعلية بما يلازمه من راتب وعلاوات وتكبد مصاريف اقامة دعوييه السالف الاشارة اليهما اعتصاما بحقه المقرر قانونا كما وانه وقد لحقته اضرارا ادبية من حزن ولوعة وحسرة وكل هذه الاضرار قد نتجت وارتبطت بخطأ جهة الادارة الثابت فى جانبها باصدارها القرار رقم 1013/2001 باحالته الى المعاش بالمخالفة للقانون .

وحيث ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما وتقديره من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ، ومن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسون الف جنية تعويضا جابرا لكافة ما لحقه من اضرار .

وحيث انه عن المصاريف شاملة فى ذلك اتعاب المحاماه ، فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 /1 مرافعات .

” فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسون الف جنية تعويضا جابرا لكافة ما لحقه من اضرار ، والزمت المدعى عليه بصفته المصاريف .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

ناسخ/فاطمة

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى