موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18050  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 18050  لسنة 56 ق

المقامة من /

ورثة / إبراهيم محمد محمد إبراهيم وهم

  • فاطمة عبد العاطي محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر

( حنان ، نجوى أولاد إبراهيم محمد محمد)

2- عبد العزيز محمد محمد

3- فؤاده محمد محمد

ضد /

  1. محافظ القاهرة                                      ” بصفته “
  2. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ” بصفته “
  3. رئيس الإدارة المركزية للكهرباء ” بصفته “

الاجراءات

أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت أبتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/1/2001 طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغا مقداره مائة آلف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/12/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه.

وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعين حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم أولا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول والثاني 0 ثانيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات.

وبجلسة 9/3/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر، وخلال هذا الأجل قدم وكيل المدعين مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الحكم في الدعوى رقم 18050 لسنة 56 ق

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعين يهدفون من هذه الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لهم مبلغا مقداره مائة آلف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم مع إلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا بما فيها اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000 بما يتعين القضاء بقبولها شكلا.

ومن حيث إن المدعيين أقاموا هذه الدعوى على سند من القول أن مورثهم كان يقوم بعمله في كشك التجميع للكهرباء، واثناء عمله صعقه التيار الكهربائي بما أدى إلى وفاته وتحرر عن هذه الواقعة المحضر الإداري رقم 8693 لسنة 1998 قسم الساحل وأن الوفاة تعزي لعدم أتخاذ جهة الإدارة إجراءات الأمن اللازمة لحماية العاملين بما أدي إلى هذه الحادثه وهو ما يتوافر معه ركن خطأ جهة الإدارة الموجب للمسئولية وأنه ترتب على هذه الوفاه أضرارا بالغه لهم.

ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها الخاطئة وجود خطأ في جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وأنه يتعين توافر هذه الأركان مجتمعه لقيام مسئولية الإدارة وإلزامها بالتعويض فإذا أنتفى أي ركن منها فإنه ينتفي بالتبعيه مسئولية الإدارة عن تعويض صاحب الشأن.

ومن حيث إن من المقرر قانونا وأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرفق وحق تنظيمه والأشراف عليه إلا أن ذلك لا يحول دون إعمال رقابة القضاء لتقرير مسئولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب الغير متى كان راجعا إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق أو الأشراف عليه.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن مورث المدعيين توفي إلى رحمة الله تعالي في 2/8/1998 أثناء عمله بكشك الأنارة الكائن بناصية شارع أحمد حلمي بجوار مسجد مجد الإسلام اثناء قيامه بعمله من أصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة لأن عمله الأصلي عامل حرفي بالدرجة الثانية الحرفية ورش وآلات بالإدارة العامة للكهرباء، وعلى أثر صعقه بالتيار الكهربائي لعدم إتباع جهة الإدارة المدعي عليها لواجبات الاحتياط والحذر عند إجراء هذه الصيانه بفصل التيار الكهربائي عن الكشك، كما أنها تراخت في أسعاف مورث المدعيين وذلك بنقله فور حدوث الواقعة، وتركته فترة إلى أن نقله زميل له لمستشفى مجد الإسلام ليفارق الحياة لتوقف القلب والدورة التنفسية ولم تكشف الأوراق عن أن مورث المدعيين قد أقترف ثمة خطأ في أداء عمله والتي تنبى ذات أوراق الدعوى بأن الهيئة المدعي عليها لم تراع احتياطيات الأمن الصناعي والتي تكفل حماية العاملين بالمهام الخطره ولم تجر للمتوفي أيه إسعافات أوليه كان من شأن المسارعة فيها لإنقاذ حياته، الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى توافر سوء إدارة المرفق والتقصير في الأشراف على أعماله والعاملين به، بما يتوافر معه ركن الخطأ، الذي الحق أضرارا بالغه بورثته الشرعيين مادية وذلك بحرمانهم من العائل الوحيد لهم، ومعنوية لشعورهم بالأسى والحزن على فراقه، مع توافر علاقة السببيه بين الخطأ والضرر وهو ما يتوافر معه مناط مسئولية الهيئة المدعي عليها، بما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي للمدعين مبلغا مقداره خمسون آلف جنيه، جبراً لما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، مع إلزامها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعيين مبلغا مقداره خمسون آلف جنيه، توزع بينهم بحسب  النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

إبراهيم / ….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى