موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4762 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  سعيد مصطفي عبد الغني                           وكيل مجلس الدولة

دكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                         مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عنان                                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد     /  طارق عبد العليم تركي                                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 4762 لسنة 56 ق

المقامة من :

منصور عرفة محمود

ضد :

وزير الدفاع ( بصفته)

الوقائع

عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/1/2002أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بصفته بمبلغ مائه وخمسون ألف جنيه مصري للمدعى قيمة التعويض عن الضرر المادي والأدبي من جراء الإصابة بعاهة مستديمة طبقا لنصوص المواد 178 و 174 و 163 ، وذلك على قول منه ، أنه بتاريخ 4/4/99 تم تجنيده وإلحاقه بسلاح المهندسين ، وبتاريخ 25/7/2000 صدرت له الأوامر بصيانة وتركيب وتغيير لمبات أعمدة الإشارة بالوحدة وذلك عن طريق سلم خشبي طوله 6 متر وأثناء تغيير إحدى اللمبات صعقته الكهرباء فأغمي عليه ودفع من على السلم البالغ طوله 6 متر وعلى أثر ذلك تم تحويله في نفس اليوم إلي مستشفي الحلمية العسكري ، وتبين أنه مصاب بكسر في الفقرة 10 ، 11 وتم تركيب شريحة من الفقرة العاشرة إلي الأثني عشر ، وكسر في الأيد وتم تركيب شريحة وخمسة مسامير وقد ألحقت به إصابته أضرارا مادية وهو ما فاته من كسب وما تكبده من خسارة حيث كان كافلا لوالديه فأ قعدته الإصابة عن العمل كما تكبد  مبالغ طائلة بالتردد على الأطباء والمستشفيات وهو ما يقدر عنه المدعى تعويضا بمبلغ 75000 جنيه ، كما لحق به ضرر أدبي من أسي وحزن نتيجة إصابته التي حولت حياته إلي كآبة وألم وحسرة حيث أصبح أسير الفراش وهو ما يقدر عنه المدعى التعويض بمبلغ 75000 جنيه وعلى ذلك تقوم مسئولية المدعى عليه عن تعويض المدعى عن إصابته بعاهة مستديمة نتيجة تقصيره في حراسة الأشياء طبقا للمادة 178 من القانون المدني ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسابق طلباته .

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ملف الدعوى وحيث تدو ول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام ومثل محامي الحكومة وقدم كل منهما حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وقدم الأول مذكرة دفاع ، وبجلسة 6/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع ، وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 28/10/2007 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

الدعوى رقم 4762 لسنة 56 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

وحيث أن المدعى يهدف بدعواه إلي طلب الحكم بالطلبات المبينة بصدر وقائع هذه الدعوى .

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية وبذلك تكون مقبولة شكلا .

وحيث أن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائعها ومستنداتها تمهد لقضائها فإن طلب المدعى الحكم له بتعويض جابر للضرر الذي لحقه من الخطأ التقصيري المستند إلي إصابته التي حرر عنها محضر تحقيق الإصابة المؤرخ في 2/8/2001 هو حق مقرر له بموجب قواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدني لا يمنعه عنه مجرد تقرير معاش وتأمين له بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة كل ما في الأمر أن  هذا التأمين وذلك المعاش يجب مراعاته واعتباره عند الحكم بالتعويض الجابر للضرر الذي لحقه .

وحيث أن نص المادة 163 من القانون المدني جري على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. فلابد من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما .

ويعرف الخطأ التقصيري في ضوء نص المادتين 163 ، 169 بأنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب ، فهو مرهون بتوافر عنصرين مادي ومعنوي فالمادي هو الإخلال بواجب قانوني سواء مما تفرضه النصوص التشريعية أو تلك التي تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون ويتحدد مدي هذه الواجبات بمسلك الرجل المعتاد وقد يكون الخطأ عمدي كما قد يكون إهمال وقد يكون جسيما كما قد يكون يسيرا ايجابيا أو سلبيا في صورة امتناع ، أما العنصر النفسي أو المعنوي للخطأ فهو يتمثل في اشتراط أن يكون من ينسب إليه الخطأ مميزا ، بينما يقصد بالضرر المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة ، ويشترط أن يكون محققا ، وقد يكون الضرر ماديا كما قد يكون أدبيا ، والمادي هو الذي يمس مصلحة مالية للمضرور أو يخل بها أما الأدبي فهو ذلك الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه أو أي معني من المعاني التي يحرص الناس عليها ، ويشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، ويجب لتوافر رابطة السببية أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر أي أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر فإذا ما قامت هذه الأركان الثلاثة قامت المسئولية واستحق التعويض ، وإذا ما استحق التعويض فإنه يجب أن يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته .

وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وهديا به وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى ألتحق بخدمة القوات المسلحة في 3/4/1999 ، وإبان تكليفه في 25/7/2000 بوحدته العسكرية بالهايكستب ” مشروع 10 مهندسين ” باستخدام سلم بطول ستة أمتار لتغيير إحدى لمبات أعمدة الإنارة الخاصة بالوحدة سقط من عال لملامسته لسلك كهربائي فتم نقله إلي مستشفي أحمد جلال ثم مستشفي الحلمية العسكري وإجراء تحقيق الإصابة وبالعرض على المجلس الطبي العسكري المختص شخص إصابته بكسر بالفقرة الصدرية الحادية عشر مع تيبس في الفقرة العاشرة إلي الثانية عشر وأن الإصابة وقعت أثناء الخدمة وبسببها ونتج عنها عجز جزئي بنسبة 30 % وعليه تم إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية ، ولما كان ذلك وكان في تكليف المدعى باعتلاء سلما بطول ستة أمتار قابل للتحرك والسقوط لا يتوافر فيه ولم يتوافر له عنصر الأمان المتطلب للصعود لهذا الارتفاع لإصلاح أشياء خطرة بذاتها يتعين توفير لمن يتعامل معها كافة وسائل الأمان المتطلبة للتعامل معها معرضة حياة المدعى للخطر في ظل ظروف خضوعه للنظام العسكري الذي يقوم على الانصياع الكامل للأوامر العسكرية دون أن يكون للمدعى مقدرة على ردها أو المجادلة أو الامتناع عن تنفيذها وهو ما يشكل خطأ يغدو جسيما في جانب جهة الإدارة ، ولما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالمدعى والذي تمثل في إصابته المشار إليها وما رتبته هذه الإصابة من أضرار حلت بالمدعى وقت وقوعها وهي تلك الآلام المبرحة التي أحس بها المدعى والتي ما زالت تلازمه والناتجة عن إصابته وهو ما أفقده ولا شك إحدى مقومات حياته التي وهبها الله له وقللت من فرص سعيه بمقدار ثلاثون بالمائة لتحقيق الرزق وتحقيق مقومات الحياة فهو لا شك أصبح في حالة أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الإصابة ناهيك عن أن حرمانه من شرف إتمام الخدمة وأداء الواجب الوطني وتسريحه لسبب إصابته هو ولا شك ضرر قد تحقق وأصابه في نفسه بجعله يشعر بالنقص بين أقرانه وكل هذه الأضرار لولا خطأ المدعى عليه

الدعوى رقم 4762 لسنة 56 ق

لما لحقت به ومن ثم يستحق عنها المدعى تعويضا يتضاءل معه المعاش الذي تقرر له ومبلغ التأمين والتأمين الإضافي ومكافأة الخدمة الإلزامية التي صرفت له والتي لا تربو على أربعة آلاف جنيه فلا يعد هذا وحده (المعاش والتأمين) كافيا لجبر الضرر الذي لحقه ومن ثم فإن المحكمة تقضي له ( فوق ما تقرر له ) بالتعويض الجابر للضررين المادي والأدبي والمكمل لما استحقه من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.                               وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه ، وألزمته المصاريف .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى