موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4338 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / حمدى ياسين عكاشـــــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي              نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفي عبد الغنـي              وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار  / محمد مصطفى عنــــــــان                  مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــد  / طارق عبد العليم تركــــي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحُكم الآتي

في الدعوى رقم 4338 لسنة 53 ق

المقامة من:

محسن يحي عبد الهادى (بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدار الهندسية)

ضــــــــــــد:

  • رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  “بصفته”
  • رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية “بصفته”

الوقائع

عَقَدَ المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة معلنة أُودعت ابتداء قلم  كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 13/7/1995 وقيدت بجداولها تحت رقم 7105 لسنة 1995 طلب في ختامها الحكم أولاً : إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغ قدره مائة وخمسون ألف جنيه وذلك قيمة المصروفات التي تكبدها وتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من عدم إتمام المدعى عليه التعاقد معه على إسناد إعمال مبني الطوارئ الإشعاعية بمدينة نصر وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني ،  ثانياً : إلزام المدعى عليه الثاني بتقديم كشف ترتيب العطاءات المقدمة من الشركات التي دعاها إلى هذه المناقصة والمكاتبات المتبادلة بين المدعى عليهما والخاصة لهذه المناقصة بعد فتح المظاريف الحاصل في 25/10/1994 مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقال المدعى شرحاً لدعواه  أن المدعى عليه الثاني بصفته وكيلاً عن- المدعى عليه الأول قام بدعوته إلى مناقصة محدودة لمشروع مبني الطوارئ الإشعاعية بمدينة نصر بهيئة الطاقة الذرية وفق كراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبله والتي قام المدعى بشرائها في 19/9/1994 نظير مبلغ وقدره 2500 جنيه وقدمها للمدعى عليه الثاني مستوفياً كافة مستندات العطاء بما في ذلك خطاب الضمان البالغ قيمته 124150 جنيه ، وبتاريخ 25/10/1994 تم فتح العطاءات وكان عطاء المدعى أفضل الشروط وأقل الأسعار فتم ترسية العطاء عليه ، وقام المدعى عليه الأول بتجديد خطاب الضمان سالف الذكر ،  وبتاريخ 1/4/1995 طلب المدعى عليه الأول من المدعى موافاته بكتالوجات تفصيلية لجميع الأنظمة الفنية المتخصصة وموافاته بها مما يؤكد ترسية العطاء عليه ، وبتاريخ 7/5/1995 أبلغ المدعى عليه الثاني المدعى بأن المدعى عليه الأول اعتراضه على إسناد الشروع للمدعى بحجة أن الفئة المقيدة بها المؤسسة باتحاد المقاولين أقل من قيمة هذا المشروع ،  فتقدم المدعى إلى المدعى عليه الثاني بمذكرة من اتحاد المقاولين تفيد بأن العطاءات التى تم طرحها قبل 1/10/1994  وتم فتح مظاريفها وترسيتها بعد 1/10/1994 فإنه يلزم أن تكون الشركة مقيدة فقط في الاتحاد ولا يشترط أن تكون مصنفة ، وحيث فوجئ المدعى باستدعاء المدعى عليه الثاني للشركة التالية للمدعى وإسناد المشروع إليها على الرغم من أن قيمة العطاء المقدم منها أكبر من قيمة عطائه بالمخالفة للقانون رقم 9/1983  بشأن المناقصات والمزايدات مما حدا به إلي إنذار المدعي عليهما في 14و17/6/1995 بضرورة إسناد الأعمال إليه ليقوم بتنفيذها وذلك في خلال أسبوع من تاريخه إلا أن هذا الإنذار لم يجد نفعاً مما يحق له معه الالتجاء للقضاء للمطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض عما تكبده من مصروفات وما فاته من كسب وما لحقـه مــن خســــارة

تابع الحكم في الدعوى رقم 4338 لسنة 53 ق

نتيجة عدم إسناد المشروع إليه والبالغ قيمته 1175000 جنيه رغم ترسيته عليه عند فتح المظاريف وتتمثل هذه المصروفات في الآتي : ثَمن شراء كراسة العطاء ودراسته ومصاريف خطاب الضمان وتجديده فضلاً على الأضرار المادية والأدبية المتمثلة فيما كان سوف يعود عليه من مكاسب عند تنفيذ هذا المشروع واهتزاز ثقة الشركات المتخصصة في المؤسسة وإهدار وقت وجهد العاملين فيها في دراسة العطاء والاستعداد  له وهو ما يقدره المدعي بملغ مقداره مائه وخمسون ألف جنيه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته وشفع دعواه بحافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها ، وبها مثل المدعى عليهما كل بوكيل وقدما  حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة  وأحاطت بما جاء فيها وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة دفاع ، دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة له ، ومثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 30/3/1996 قضت تلك المحكمة بندب خبير  في الدعوى ونفاذاً له أودع الخبير المنتدب تقريره ملف الدعوى منتهياً فيه إلى نتيجة مؤداها أن المدعى كان من ضمن المقاولين والشركات التي استدعاها المدعى عليه الثاني نيابة عن المدعى عليه الأول للدخول في مناقصة محدودة لتنفيذ مبني الطوارئ الإشعاعية بمدينة نصر بهيئة الطاقة الذرية وكان أقل الأسعار وأفضل الشروط وأن سبب الاعتراض على رُسو العطاء على المدعى هو أن المدعى مقيد بالشعبة النوعية الأولى تخصص أعمال المباني بالفئة الرابعة والتي حدها الأقصى عشرة مليون جنيه  يضاف إليها  نسبة 15 % طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 434 لسنة 1994 في حين أن قيمة المناقصة 11728351.8 وذلك  تطبيقاً للقانون 104 لسنة 1992 والذي طُبِقَ اعتباراً من 1/10/1994 ، وبتاريخ 21/9/1994 أرسل المدعى عليه الثاني طبقاً للعقد  المحرر بينه وبين المدعى عليه الأول خطابات للمقاولين يدعوهم للتقدم بعطائهم في المناقصة ومن ضمنهم المؤسسة المدعية ، وبتاريخ 25/10/1994 تم عمل محضر فتح مظاريف العملية موضوع الدعوى وكانت الشركة المدعية هي أقل العطاءات سعراً ،  وبتاريخ 24/5/1995  أرسل المدعى عليه الثاني إلى المدعى عليه الأول خطاب  مرفق به صورة من محضر لجنة البت وذلك بناء على كتاب الاتحاد المصري  لمقاولي التشييد والبناء رقم 958 في 8/5/1995 بالإحاطة بأنه بالنسبة للعطاءات المعلن عنها قبل 1/10/1994 وفتحت مظاريفها بعد هذا التاريخ يلزم تقديم شهادة القيد في الاتحاد المصري فقط .. أما المناقصات التي أعلن عنها بعد تاريخ 1/10/1994 فإنه يلزم تقديم بطاقة القيد والتصنيف عند تقديم العطاءات والمرفق به أيضاً مذكرة مؤسسة الدار الهندسية المؤرخة 8/5/1995 وقد قررت لجنة البت إحالة الموضوع إلى السلطة المختصة بالاعتماد  بهيئة الطاقة الذرية لوجود اختلاف في الرأى بين السيد المستشار مندوب مجلس الدولة في هذه اللجنة ورئيس وأعضاء لجنة المكتب العربي وقد وافق رئيس هيئة الطاقة ( المدعى عليه الأول ) على رأى السيد / مستشار مجلس الدولة.

وإذ كان بحث هذا الموضوع قانوني بالدرجة الأولى فإنه يترك البت فيه لهيئة المحكمة الموقرة .

وبجلسة 5/10/1998 مثل المدعى والمدعى عليه الأول كل بوكيل وقدما مذكرتي دفاع ، وبجلسة 26/10/1998 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصاريف ، فوردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجداولها تحت الرقم المعروض ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً :  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ،  ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً ورفعها موضوعاً مع إلزام المدعى بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر جلساتها ، وبجلسة 24/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/4/2007 مع مذكرات في أجل مسمى انقضى دون إيداع ، وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل لجلسة 28/10/2007 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

وحَيثُ إنَّ المدعي بصفته يطلب الحكم بالطلبات المبينة بصدر وقائع هذا الحكم .

تابع الحكم في الدعوى رقم 4338 لسنة 53 ق

وحَيثُ إنَّه عن الدفع المبدي من المدعى عليه الثاني بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذى صفه ،  فانه ولما كان يبين من مطالعة عقد التصميم والإشراف على التنفيذ المحرر بين المدعى عليهما بصفتيهما في 2/12/1993 أن المدعي عليه الثاني بصفته يقوم نائباً عن المدعى عليه الأول  بصفته في التعاقد على عملية التداعي وتنصرف كافة الالتزامات والتصرفات القانونية الناشئة عنها إلى ذمة المدعى عليه الأول بصفته ولا يعدو المدعى عليه الثاني  بصفته غير كونه نائباً عن الهيئة المدعى عليها الأولى في إبرام العقد والإشراف على تنفيذه وتنصرف كافة آثار العقود التي  تبرمها إلى ذمة الأصيل ومن ثم يكون غير ذى صفة في الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف .

وحَيثُ إنَّ  الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضائها ، بأنه من المقرر قضاءاً أن القوانين واللوائح التى يتم التعاقد في ظلها إنما تخاطب الكافة وعلمهم بمحتواها مفترض فان اقبلوا حال قيامهم على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام وحينئذ تندمج قواعدها في شروط عقودهم وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها حيث لافكاك من الالتزام بما ورد بها من أحكام ما لم ينص العقد على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام ، وأن إعلان الإدارة عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة ليس إلا دعوة إلى التعاقد يعقبها التقدم بالعطاءات وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها ” وهو الإيجاب ”  ثم تتولى الإجراءات التى  تنتهي بالتعاقد ثلاثة جهات الأولى لجنة فتح المظاريف والثانية لجنة البت في العطاءات والثالثة جهة التعاقد ،  وقرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه ليس الخطوة الأخيرة في التعاقد ولا يعدو أن يكون إجراءً تمهيدياً ضمن عملية العقد الإدارى المركبة ويأتى بعده دور الجهة الإدارية المختصة بإيرام العقد “سلطة الاعتماد” وعلى ذلك فإنه لا يمكن اعتبار قرار لجنة البت هو القبول الذي يتم به العقد ولكن تصديق الجهة الإدارية المختصة وإخطارها المتعاقد بهذا القبول هو وحده الذي تترتب عليه الآثار القانونية ويصبح التعاقد تاماً ،وبهذه المثابة فإن قرار لجنة البت يعتبر في حقيقته قراراً إدارياً نهائياً شأنه شأن أى قرار إدارى نهائي وتنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ  النشر أو الإعلان ” طعن رقم 150/46 ق.ع. جلسة 7/11/2006 ،  ورقم 8312/44 ق.ع.  جلسة 24/4/2001 “.

وحَيثُ إنَّه وهدياً بما تقدم ،  وبالبناء وعليه وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى أنه قم تم الإعلان عن المناقصة محل التداعي في 21/9/1994 وتضمنت شروط الطرح تقديم بطاقة تسجيل مقاولي القطاع الخاص مجددة وذلك بالنسبة لشركات ومقاولي القطاع الخاص وقبل فتح مظاريف العملية في 25/10/1994  تم العمل بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المعدل بالقانون رقم 113/1993 ولائحته التنفيذية اعتبارا من 1/10/1994 والذي أوجب حصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد ووفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهن كلاً حسب فئته وصدر بذلك القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1993 المعدل بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 1994 ، وألا يتم التقدم في مناقصة إلا في الحدود المؤهلة للفئة ، وإنه وعند البت في عملية التداعي  بموجب محضر لجنة البت المؤرخ 24/5/1995  تبين أن المدعى مقيد بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بالشعبة النوعية الأولى تخصص أعمال مباني بالفئة الرابعة والتى حدها الأقصى طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 434/1994 أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه فتم استبعاد عطائه لعدم بلوغ فئته هذه حد الاشتراك في عملية التداعي حسب قيمتها التقديرية وهي مبلغ مقداره .أحد عشر مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون  ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيه ، ومن ثم يكون قرار إستيفاء ذلك العطاء قد قام على سببه الصحيح من الواقع والقانون بحسبانه إعمالاً لأحكام القانون وهو ما لا يشكل خطأ في جانب جهة الادارة ، وذلك  دون الحجاج  بأنه قد تم الإعلان عن المناقصة في 21/9/1994 قبل تاريخ العمل بالقانون 104 لسنة 1992 وكون عطائه هو الأقل سعراً وإصابته بأضرار ذلك أن الإعلان عن المناقصة “وعلي ما سلف بيانه” هو مجرد دعوة للتعاقد لا أثر لها إلا في تقرير أحقية المقاول في دخول المناقصة إنْ استوفي شروطها في ظِل القوانين واللوائح الحاكمة التى يتم التعاقد  في ظِلها  فتقديمه  لعطائه “إيجاب” لا ينعقد به العقد إلا إذا صادف قبول من الجهة الإدارية المختصة وذلك لا يكـون إلا باعتمـاد “سلطـة الاعتمـاد” لمحضـر لجنـة البـت

تابع الحكم في الدعوى رقم 4338 لسنة 53 ق

بالترسية وإخطاره بهذا القبول ، فضلاً على أن مصلحة الخزانة العامة بكون عطائه هو الأقل سعـراً لا تفضـل المصلحة المتحققة من تنفيذ أحكام القانون المنطبق بحال وتوافر الكفاءة الفنية لدى أصحاب العطاءات والتى يفصح عنها تصنيفهم بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، فضلاً عن أن ما يدعيه من أضرار فهو فيها كغيره ممن لا تقبل عطاءاتهم لمخالفتها لأحكام القانون أو الشروط والمواصفات وهى مما يتحمله من يُقبِل على التعاقد مع الجهة الإدارية التزاماً بأحكام القانون الذي ارتضاه وتقدم في ظله بما لا يجوز التعويض عنه .

وحَيثُ إنَّه ومن جِماع ما تقدم يبين أن دعوى المدعى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضها .

وحَيثُ إنَّه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته لرفعها على غير ذى صفة، وإخراجه منها بلا مصاريف .

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى